قال المصنف :" فصل: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو إثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما " حفظ
الشيخ : قال: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلهما " أيضا الأم لها ثلاث حالات " يا أخوان وكما قلنا قبل قليل علم الفرائض ينبغي أن يقال هو العلم الثلاثي ، طيب .
الأم لها ثلاث حالات :
ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السدس فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث ؟ كل من لم إيش ؟ من لم يدلي بأنثى
مثال ذلك : هلك هالك عن أم وابن كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس والباقي للابن تعصيبا .
هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم ؟ السدس لوجود فرع وارث والبنت لها النصف والباقي للعم .
هلك هالك عن أم وأخ شقيق بس كم للأم ؟
السائل : السدس .
السائل : الثلث .
الشيخ : نرجعه إلى كلام المؤلف : " أو اثنين من إخوة أو أخوات " الآن موجود اثنين من أخوة وأخوات ؟
أم وأخ شقيق واحد كم يكون لها ؟ الثلث ولذا قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم .
الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيتين وستأتي
طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : الأم لها السدس ؟ ليش .
السائل : لوجود أخوين .
الشيخ : نعم لوجود أخوين فيكون لها السدس وهذه من غرائب العلم يا إخوان الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها نسأل الله الصلاح يدليان بالأم ويحجبانها وأيضا هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبها والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس .
وجد اثنان من أخوة أو أخوات لها السدس . طيب وجد واحد من الأخوة .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث لم يوجد أحد من الأخوة ولا من الفروع الثلث
ثم قال : " والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة " وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يمكن ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول : " وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي " يا إخوانا ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث ؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة
ترث السدس متى ؟ إذا وجد فرع وارث وجمع من الأخوة الحمد لله ، ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي .
المثال الأول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوج الزوج له النصف أتوافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الزوج له النصف لأن ما فيه فرع وارث
بقي عندنا ثلاثة .
نخليها من ستة نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ثلاثة ماذا بقي ؟ بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب واضح ولا غير واضح ، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف سدس والمؤلف قال سدس ولكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي .
إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لأنه ما في فرع وارث واحد والأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المال كله وإما السدس وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب ما فيه غير هذا وهذا يسهل لكم الأمر فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال قلنا اسمع يقول الله عز وجل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس )) فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد وأن للأم السدس مع إيش ؟
مع الأخوة فإن كان له إخوة .
إذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القرآن ثلث باقي فالجواب لا ما في ثلث باقي لكن دليلنا النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألست تقول القرآن ما في هذا أقول النص عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ويقول :( إن كان فيكم محدثين فعمر ) وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعا بأمر من ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا النص .
القياس : إذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ ؟
يعني هلك هالك عن أم وأب فقط كم تأخذ ؟ الثلث لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة فالآن انفردت الأم والأم بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال إذا هذا قياس واضح قياس من أجلى القياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عُدُوهم .
زوج وأم وأب هذه واحدة ، أو زوجة وأم وأب أننا عطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ، ثلث ما بقي وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة لعمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
السائل : " فصل أم الأم وأم الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كمع العم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " .
الشيخ : بس .
الأم لها ثلاث حالات :
ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من أخوة أو أخوات يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله مع ولد أو ولد ابن فإنها ترث السدس فترث الأم السدس مع وجود الفرع الوارث من الفرع الوارث ؟ كل من لم إيش ؟ من لم يدلي بأنثى
مثال ذلك : هلك هالك عن أم وابن كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس والباقي للابن تعصيبا .
هلك هالك عن أم وبنت وعم كم للأم ؟ السدس لوجود فرع وارث والبنت لها النصف والباقي للعم .
هلك هالك عن أم وأخ شقيق بس كم للأم ؟
السائل : السدس .
السائل : الثلث .
الشيخ : نرجعه إلى كلام المؤلف : " أو اثنين من إخوة أو أخوات " الآن موجود اثنين من أخوة وأخوات ؟
أم وأخ شقيق واحد كم يكون لها ؟ الثلث ولذا قال والثلث مع عدمهم الثلث مع عدمهم .
الخلاصة الآن إذا وجد مع الأم فرع وارث ولو واحدا فلها السدس إذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات فلها السدس إذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العُمَرِيتين وستأتي
طيب هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعم كم للأم ؟
السائل : السدس .
الشيخ : الأم لها السدس ؟ ليش .
السائل : لوجود أخوين .
الشيخ : نعم لوجود أخوين فيكون لها السدس وهذه من غرائب العلم يا إخوان الأخوان من الأم يدليان بالأم ويحجبانها نسأل الله الصلاح يدليان بالأم ويحجبانها وأيضا هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبها والقاعدة في الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم وإلا أم الأب مع الأب طيب على كل حال نفهم القاعدة في إرث الأم إذا وجد فرع وارث ذكر أو أنثى فلها ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس .
وجد اثنان من أخوة أو أخوات لها السدس . طيب وجد واحد من الأخوة .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث لم يوجد أحد من الأخوة ولا من الفروع الثلث
ثم قال : " والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة " وأبوين هذا التعبير غير صحيح هو تساهل جدا من المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الأم لها الربع أبداً الأم إما السدس وإما الثلث هذا الذي في القرآن لكن لها الربع لا ما يمكن ولهذا يعتبر تعبير المؤلف رحمه الله فيه تساهل عظيم والصواب أن نقول : " وثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ثلث الباقي " يا إخوانا ثلث الباقي إذا وجد معها أب وزوج أو أب وزوجة ترث ثلث الباقي أفهمنا الآن ميراث الثلث متى ترث الثلث ؟ إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة
ترث السدس متى ؟ إذا وجد فرع وارث وجمع من الأخوة الحمد لله ، ترث ثلث الباقي مع زوج وأبوين أو زوجة وأبوين يعني إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي إذا كان معها زوج أو زوجة وأب فإنها ترث ثلث الباقي .
المثال الأول إذا كان معها زوج وأب أم وأب وزوج الزوج له النصف أتوافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الزوج له النصف لأن ما فيه فرع وارث
بقي عندنا ثلاثة .
نخليها من ستة نأصلها المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة ثلاثة ماذا بقي ؟ بقي ثلاثة لها ثلث الباقي كم ثلث الباقي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد ثلث الباقي واحد والباقي للأب واضح ولا غير واضح ، امرأة هلكت عن زوجها وأمها وأبيها قل المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي كم حقيقة ثلث الباقي إذا ذهب النصف سدس والمؤلف قال سدس ولكن نحن لا نوافق المؤلف على هذا التعبير بل نقول ثلث الباقي .
إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه فقل المسألة من أربعة للزوجة ؟
السائل : الربع .
الشيخ : الربع لأنه ما في فرع وارث واحد والأم ثلث الباقي واحد وهو في الحقيقة الربع لكن لا نعبر بالربع والله لم يعبر به لها وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب الباقي للأب فصار ميراث الأم الآن إما الثلث يعني ثلث المال كله وإما السدس وإما ثلث الباقي ثلث الباقي ما فيه إلا مسألتين فقط زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب ما فيه غير هذا وهذا يسهل لكم الأمر فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ميراث الأم بهذه الحال قلنا اسمع يقول الله عز وجل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس )) فبين الله عز وجل أن للأبوين السدس مع الولد وأن للأم السدس مع إيش ؟
مع الأخوة فإن كان له إخوة .
إذا قال قائل ما دليلكم على ثلث الباقي هل في القرآن ثلث باقي فالجواب لا ما في ثلث باقي لكن دليلنا النص والقياس انتبه يا رجل النص والقياس وين النص ألست تقول القرآن ما في هذا أقول النص عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه له سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ) ويقول :( إن كان فيكم محدثين فعمر ) وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحالنا على عمر صار ما يحكم به عمر ثابتا بالنص لكن ليس النص المباشر بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين فكان قوله متبوعا بأمر من ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا النص .
القياس : إذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب بما بقي وإذا انفردت الأم والأب بالمال كله كم تأخذ ؟
يعني هلك هالك عن أم وأب فقط كم تأخذ ؟ الثلث لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة فالآن انفردت الأم والأم بما بقي بعد فرض الزوج فنعطيها ثلث ما انفردا به كما أنهما لو انفردا بالمال كله أعطيناها ثلث المال إذا هذا قياس واضح قياس من أجلى القياس وأيضا القاعدة الغالبة في الفرائض أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في وصف واحد فإن للذكر مثل حظ الأنثيين فتبين والحمد لله أن هاتين المسألتين وهما عُدُوهم .
زوج وأم وأب هذه واحدة ، أو زوجة وأم وأب أننا عطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم نقول للأم ثلث ما بقي ، ثلث ما بقي وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه ولهذا تسمى هاتان المسألتان العمريتين نسبة لعمر لأنهما أول ما وقعتا في زمانه رضي الله عنه وقضى بهما على هذا الوجه إن أدركتم ما قرأناه الليلة فأنتم ما شاء الله ملوك الأفهام ولكن الموعد غدا إن شاء الله ولننظر ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
السائل : " فصل أم الأم وأم الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كمع العم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فاتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أب أبيه " .
الشيخ : بس .