المناقشة حول ميراث الزوج والزوجة. حفظ
الشيخ : كم ميراث الزوج ... ؟
السائل : للزوج النصف إذا لم يكن معه فرع وارث وإذا كان معه فرع وارث فله الربع .
الشيخ : الزوج يرث إما النصف وإما الربع والزوجة ؟
السائل : إما الربع وإما الثمن .
الشيخ : إما الربع وإما الثمن الدليل ؟ علي نور ما هو الدليل على ميراث الزوجين هذا ؟
السائل : لقوله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
الشيخ : (( ولهن )) الزوجات .
السائل : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )) .
الشيخ : طيب أحسنت إذا كانت زوجتان كم لهما ؟
السائل : ربع أو ثمن .
الشيخ : ثنتان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : ثلاثة ؟
السائل : كذالك
الشيخ : أربع ؟
السائل : كذالك .
الشيخ : أتوافقون ؟
السائل : لا .
الشيخ : ما توافق كم لثنتين ؟
السائل : كل واحدة منهما ربع .
الشيخ : طيب إذا صرن أربعة أخذن المال كله إذا صرن أربعة على كلامك أخذن المال كله كل واحدة ربع ، الزوجة الواحة والمتعددة كله واحد طيب ولهذا يقول المؤلف ولزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما .