المناقة حول ميراث الأم. حفظ
الشيخ : الأم ميراثها لها ؟
السائل : أحسن الله إليك الأم لها ثلاث حالات ترث السدس في حالة .
الشيخ : السدس .
السائل : الثلث في حالة وثلث الباقي في حالة .
الشيخ : أحسنت ترث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال .
الشيخ : متى ترث السدس فقط ؟
السائل : مع وجود الفرع الوارث .
الشيخ : مع وجود الفرع الوارث أو ؟
السائل : ولد الابن .
الشيخ : هو ولد الابن فرع وارث !
السائل : أو جمع من الإخوة .
الشيخ : أو جمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر أحسنت
ما هو الدليل على هذا ؟
السائل : قال الله عز وجل (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ))
الشيخ : طيب والفرع الوارث ؟
السائل : الآية الأخرى .
الشيخ : لا ليس الأخرى نفس الآية .
السائل : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) .
الشيخ : هذه الإخوة ، الفرع الوارث ؟
السائل : (( فإن لم يكن له ولد )) .
الشيخ : اقرأ الذي قبله بس شوي .
السائل : وإن كان رجل يورث كلالة .
الشيخ : ولأبويه .
السائل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) .
الشيخ : طيب هذه هي (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذا مع وجود الفرع الوارث إن كان له ولد يعني فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا مع جمع الإخوة واضح يا جماعة ؟ طيب متى ترث الثلث ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة وفيها شرط ثالث وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتن طيب واضح يا إخوان متى ترث ثلث الباقي ؟
السائل : مع الأبوين ... .
الشيخ : في إحدى العمريتين بس في إحدى العمريتين .
ما هما العمريتان ؟ أعطنا واحد منهم .
السائل : ... .
الشيخ : العمريتان ما حضرت راجعوا يا جماعة ضروري عشان نمشي زين . العمريتان هما
السائل : أم .
الشيخ : أم .
السائل : وأحد الزوجين .
الشيخ : وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجة كذا ؟ هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذالك ؟
السائل : لأنه قضى فيهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشيخ : أول من قضى بهما .
السائل : عمر .
الشيخ : عمر بن خطاب طيب أحسنت ، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي ؟ كمال .
السائل : أول شيء لأنه قضاء عمر وعمر له سنة متبعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا لأن الله عز وجل قسم الثلث فلا بد أن ..
الشيخ : جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب بانفرادها مع الأب وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب تمام ؟
السائل : ثالثا : أن من قواعد الفرائض أن الذكر .
الشيخ : غالبا .
السائل : غالبا أن للذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة
السائل : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال قائل : الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث .
قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال (( وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه )) لازم نعتبر هذا الشرط وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما ؟
السائل : معهما غيرهما .
الشيخ : معهما غيرهما إذاً فلا تخالف القرآن فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه ودل عليه مفهوم القرآن (( وورثه أبواه )) .
نبدأ الدرس الجدد .
السائل : أحسن الله إليك الأم لها ثلاث حالات ترث السدس في حالة .
الشيخ : السدس .
السائل : الثلث في حالة وثلث الباقي في حالة .
الشيخ : أحسنت ترث السدس في حال والثلث في حال وثلث الباقي في حال .
الشيخ : متى ترث السدس فقط ؟
السائل : مع وجود الفرع الوارث .
الشيخ : مع وجود الفرع الوارث أو ؟
السائل : ولد الابن .
الشيخ : هو ولد الابن فرع وارث !
السائل : أو جمع من الإخوة .
الشيخ : أو جمع من الإخوة يعني اثنان فأكثر أحسنت
ما هو الدليل على هذا ؟
السائل : قال الله عز وجل (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس ))
الشيخ : طيب والفرع الوارث ؟
السائل : الآية الأخرى .
الشيخ : لا ليس الأخرى نفس الآية .
السائل : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) .
الشيخ : هذه الإخوة ، الفرع الوارث ؟
السائل : (( فإن لم يكن له ولد )) .
الشيخ : اقرأ الذي قبله بس شوي .
السائل : وإن كان رجل يورث كلالة .
الشيخ : ولأبويه .
السائل : (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد )) .
الشيخ : طيب هذه هي (( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد هذا مع وجود الفرع الوارث إن كان له ولد يعني فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس هذا مع جمع الإخوة واضح يا جماعة ؟ طيب متى ترث الثلث ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة وفيها شرط ثالث وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الأخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتن طيب واضح يا إخوان متى ترث ثلث الباقي ؟
السائل : مع الأبوين ... .
الشيخ : في إحدى العمريتين بس في إحدى العمريتين .
ما هما العمريتان ؟ أعطنا واحد منهم .
السائل : ... .
الشيخ : العمريتان ما حضرت راجعوا يا جماعة ضروري عشان نمشي زين . العمريتان هما
السائل : أم .
الشيخ : أم .
السائل : وأحد الزوجين .
الشيخ : وأحد الزوجين وزوج أو أم وأب وزوجة كذا ؟ هاتان العمريتان لماذا لقبتا بذالك ؟
السائل : لأنه قضى فيهما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الشيخ : أول من قضى بهما .
السائل : عمر .
الشيخ : عمر بن خطاب طيب أحسنت ، الدليل على أن العمريتين للأم فيهما ثلث الباقي ؟ كمال .
السائل : أول شيء لأنه قضاء عمر وعمر له سنة متبعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم .
ثانيا لأن الله عز وجل قسم الثلث فلا بد أن ..
الشيخ : جعل لها الثلث مع انفرادها مع الأب بانفرادها مع الأب وهنا لما أخذ الزوج فرضه أو الزوجة انفردت بالباقي مع الأب تمام ؟
السائل : ثالثا : أن من قواعد الفرائض أن الذكر .
الشيخ : غالبا .
السائل : غالبا أن للذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : إذا كان ذكر وأنثى من جنس واحد وفي مرتبة واحدة
السائل : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين .
الشيخ : أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا هو الصحيح ما قضى به عمر هو الصحيح بلا شك لهذه الأدلة الثلاثة فإن قال قائل : الآية الكريمة تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإن لها الثلث .
قلنا لا لأن الله تعالى لم يجعل لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال (( وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه )) لازم نعتبر هذا الشرط وفي العمريتين هل ورثه أبواه أو معهما غيرهما ؟
السائل : معهما غيرهما .
الشيخ : معهما غيرهما إذاً فلا تخالف القرآن فالحمد لله أن ما قضى به عمر رضي الله عنه فهو الحق المطابق الذي دلت عليه ودل عليه مفهوم القرآن (( وورثه أبواه )) .
نبدأ الدرس الجدد .