قال المصنف :" وترث أم الأب والجد معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " حفظ
الشيخ : هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلف فيه الميراث بين الواحد والمتعدد والأول ؟
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم ، الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع ما في إشكال مع أنهم مدلون بها ولكنا نقول الحجب مبني على الدليل والقاعدة التي ذكرت صحيحة إذا كان المدلي ينزل مزلة المدلى به عند عدمه خليكم معنا يا جماعة
القاعدة الصحيحة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدلى به عند عدمه واضح ؟ طيب ، أب الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء
الأب موجود ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان الله لأن القاعدة طبق القاعدة هل إذا عدم الأب تقوم أمه مقامه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ما تقوم لكن إذا عدم الأب يقوم أبوه الذي هو الجد مقامه ولذالك حجب الأب الجد ولم يحجب الجدة إذا القاعدة وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم قاعدة يجب أن تقيد بماذا ؟
" من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها ومن لا فلا " إذاً أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه اقسم أظن كل واحد منكم يعرف يقسم عن أبيه وأم أبيه كم لأم أبيه ؟ السدس كما قرأنا كم لأبيه ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما في فرع وارث وإذا لم يكن فيرع وارث فإنه يرث بالتعصيب إذاً الجدة لها السدس والأب له الباقي فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به لماذا ؟ لأنه لا تنزل منزلته عند عدمه طيب ، وقوله " كالعم " يعني كما ترث مع العم بالإجماع .
مع أن الجدة أم العم الجدة التي هي أم الأب هي أم العم فيقال إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم كيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب لا فرق إن شاء الله واضحة المسألة .
قال المؤلف : " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " نقرأ هذه ولا نخليها .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نخليها .
السائل : نقرأها
الشيخ : طيب " ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " وتكون الأخرى ثلث السدس يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس والثانية لها كم ؟ ثلث السدس .
السائل : الزوجات .
الشيخ : اضبط هذه لأن هذه نادرة الواحد والمتعدد سواء في الزوجات وفي الجدات قال : " وترث أم الأب والجد معهما " يعني ترث أم الأب مع الأب مع أنها مدلية به وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به إذا قال قائل ليش نص عليه المؤلف ما دام أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرط ليش ينص على المسألة هذه نقول نص عليها لأن بعض العلماء خالف في هذا وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب وأن أم الجد لا ترث مع الجد معللا ذالك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة أفهمتم يا جماعة .
السائل : نعم واضح .
الشيخ : لأن الإشكال الآن ليش المؤلف ينص على هذا بخصوصه وهو واضح من الكلام الأول نقول نص على ذالك درأً للخلاف في هذه المسألة لأن بعض العلماء رحمهم الله يقولون أم الأب لا ترث مع وجود ابنها وأم الجد لا ترث مع وجود ابنها لأن القاعدة في علم الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم ، الإخوة من الأم يرثون مع الأم بالإجماع ما في إشكال مع أنهم مدلون بها ولكنا نقول الحجب مبني على الدليل والقاعدة التي ذكرت صحيحة إذا كان المدلي ينزل مزلة المدلى به عند عدمه خليكم معنا يا جماعة
القاعدة الصحيحة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدلى به عند عدمه واضح ؟ طيب ، أب الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواء
الأب موجود ترث أمه ولا يرث أبوه سبحان الله لأن القاعدة طبق القاعدة هل إذا عدم الأب تقوم أمه مقامه ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ما تقوم لكن إذا عدم الأب يقوم أبوه الذي هو الجد مقامه ولذالك حجب الأب الجد ولم يحجب الجدة إذا القاعدة وهي التي تكون عند كثير من العلماء مطلقة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة من الأم قاعدة يجب أن تقيد بماذا ؟
" من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها فإنه يسقط بها ومن لا فلا " إذاً أم الأب ترث مع الأب وأم الجد ترث مع الجد فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه اقسم أظن كل واحد منكم يعرف يقسم عن أبيه وأم أبيه كم لأم أبيه ؟ السدس كما قرأنا كم لأبيه ؟
السائل : الباقي .
الشيخ : الباقي لأن أباه الآن يرث بالتعصيب ما في فرع وارث وإذا لم يكن فيرع وارث فإنه يرث بالتعصيب إذاً الجدة لها السدس والأب له الباقي فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به لماذا ؟ لأنه لا تنزل منزلته عند عدمه طيب ، وقوله " كالعم " يعني كما ترث مع العم بالإجماع .
مع أن الجدة أم العم الجدة التي هي أم الأب هي أم العم فيقال إذا كانت ترث مع ابنها الذي هو العم كيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب لا فرق إن شاء الله واضحة المسألة .
قال المؤلف : " وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " نقرأ هذه ولا نخليها .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نخليها .
السائل : نقرأها
الشيخ : طيب " ترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس " وتكون الأخرى ثلث السدس يعني لو اجتمع جدتان إحداهما تدلي بقرابتين والثانية بقرابة واحدة فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس والثانية لها كم ؟ ثلث السدس .