قال المصنف :" ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها " حفظ
الشيخ : " ثم لأخت لأبوين " يعني ثم إذا لم يوجد إناث من الفروع لأخت لأبوين بشرط أن تكون وحدها هلك هالك عن أخت شقيقة لأبوين يعني شقيقة عن أخت شقيقة وعم كم لها ؟ النصف أختين شقيقتين ليس لها النصف ليش ؟
السائل : ليست وحدها .
الشيخ : لأنها ليست وحدها .
أخت شقيقة وأخ شقيق مثلها ما تستحق النصف لأن الشرط أن تكون وحدها هنا نزيد شرطا بل شرطين أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث إذا الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث من هو الفرع الوارث ؟ الفروع الابن والبنت ابن الابن بنت الابن وما أشبه ذالك الأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذالك لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب ليس لها النصف ليش ؟ وجود أصل من الذكور وارث لو هلك عن بنت وأخت شقيقة ؟
السائل : فرع وارث .
الشيخ : ليس لها النصف لوجود فرع وارث ، إذا هو للأخت الشقيقة وحدها يعني ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث طيب " أو لأب وحدها " أيضا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف لكن نزيد ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء إذا الشروط كم ؟ ثلاثة الأخت لأب ترث النصف بثلاثة وحدها إذا كانت حدها بثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث واشلون ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء طيب .
السائل : ليست وحدها .
الشيخ : لأنها ليست وحدها .
أخت شقيقة وأخ شقيق مثلها ما تستحق النصف لأن الشرط أن تكون وحدها هنا نزيد شرطا بل شرطين أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث إذا الأخت الشقيقة لا بد أن تكون وحدها وأن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث من هو الفرع الوارث ؟ الفروع الابن والبنت ابن الابن بنت الابن وما أشبه ذالك الأصل من الذكور الأب والجد وما أشبه ذالك لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب ليس لها النصف ليش ؟ وجود أصل من الذكور وارث لو هلك عن بنت وأخت شقيقة ؟
السائل : فرع وارث .
الشيخ : ليس لها النصف لوجود فرع وارث ، إذا هو للأخت الشقيقة وحدها يعني ما معها أخ شقيق ولا أخت شقيقة بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث طيب " أو لأب وحدها " أيضا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف لكن نزيد ثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء إذا الشروط كم ؟ ثلاثة الأخت لأب ترث النصف بثلاثة وحدها إذا كانت حدها بثلاثة شروط أن لا يوجد فرع وارث واشلون ولا أصل من الذكور وارث ولا أحد من الأشقاء طيب .