قال المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " حفظ
الشيخ : لهن ميراث آخر قال : " والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب " السدس لبنت الابن مع البنت يعني متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السدس كذالك للأخت لأب مع الأخت الشقيقة للأخت لأب مع الخت الشقيقة السدس فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخت لأب السدس طيب لنمثل
هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها كم لبنت الابن ؟ السدس نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث كم للأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ النصف والأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس هذه أيضا سهلة هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن واضح ؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب كم للأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس عشر أخوات لأب السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات والجدات بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة واضح ؟ قولوا لا أو نعم
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : أهل الفرائض علماء الفرائض يطلقون على هذا عصبة مع الغير ما سبب تسميتها عصبة مع الغير ؟
الشيخ : لا بيجينا هذا ، الآن إن شاء الله فهمنا زين إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان ، الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء : (( يستفتونك قل الله يفبيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد )) يعني ما فيه فرع وارث (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه ؟ ليس فيه لأنه قال (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) ولو كان في أصل من الذكور وارث ما ورث أخته إذا هذا دليل على الأخت (( فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) لهما الثلثان واضح يا إخوان ولا ليس واضح ؟ إذا فهمنا الآن دليل البنتين لهما الثلثان دليل الأختين لهما الثلثان ، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس والأخت لأب مع الشقيقة لها السدس فما هو الدليل
الدليل نفس الذي ذكرنا :(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ثلثا ما ترك )) نقول إذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى على الثلثين ؟
السائل : السدس .
الشيخ : إذا أخذنا النصف بقي السدس والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين ولهذا يجب عند القسم أن تقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لا بد أن تقول هكذا ، طيب الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب يعني أخت شقيقة وأخت لأب للشقيقة كم النصف والتي لأب السدس الدليل قوله تعالى (( فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ولم يذكر زيادة على ذالك وهذا الحمد لله دليل واضح .
وقعت مسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله ابن مسعود فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس وقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذالك للتثبت فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال إنه سأل أبا موسى الأشعري وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعطي ابنة الابن شيئاً وأنه قال اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " يعني أن تبعته فقد ضللت ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت شوفوا العلم ! فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم ؟ السدس هذا الدليل ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين الذي جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر نقتصر على هذا لأني أخشى أن نجمّع عليكم كثير .
هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدها كم لبنت الابن ؟ السدس نقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس
هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب أخت شقيقة وحدها ولا فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث كم للأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ النصف والأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس هذه أيضا سهلة هنا بنات الابن ليس لهن إلا السدس سواء كن واحدة أو أكثر فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن العشر السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن واضح ؟
هلك هالك عن أخت شقيقة من أمه وأبيه وأخت لأب كم للأخت لأب ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس عشر أخوات لأب السدس لا يزيد الفرض بزيادتهن أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض بزيادتهن يكون الجميع أربعة ولهذا يقال أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن الزوجات والجدات بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة واضح ؟ قولوا لا أو نعم
السائل : نعم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : أهل الفرائض علماء الفرائض يطلقون على هذا عصبة مع الغير ما سبب تسميتها عصبة مع الغير ؟
الشيخ : لا بيجينا هذا ، الآن إن شاء الله فهمنا زين إذا قال قائل ما هو الدليل على أن الأخوات الشقيقات للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان ، الدليل قوله تعالى في آخر سورة النساء : (( يستفتونك قل الله يفبيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد )) يعني ما فيه فرع وارث (( وله أخت فلها نصف ما ترك )) فيه أصل من الذكور وارث ولا ما فيه ؟ ليس فيه لأنه قال (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد )) ولو كان في أصل من الذكور وارث ما ورث أخته إذا هذا دليل على الأخت (( فإن كانتا الاثنتين فلهما الثلثان مما ترك )) لهما الثلثان واضح يا إخوان ولا ليس واضح ؟ إذا فهمنا الآن دليل البنتين لهما الثلثان دليل الأختين لهما الثلثان ، فما دليل أن بنت الابن مع البنت لها السدس والأخت لأب مع الشقيقة لها السدس فما هو الدليل
الدليل نفس الذي ذكرنا :(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فهن ثلثا ما ترك )) نقول إذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى على الثلثين ؟
السائل : السدس .
الشيخ : إذا أخذنا النصف بقي السدس والله عز وجل لم يفرض لإناث الفروع أكثر من الثلثين ولهذا يجب عند القسم أن تقول للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لا بد أن تقول هكذا ، طيب الأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب يعني أخت شقيقة وأخت لأب للشقيقة كم النصف والتي لأب السدس الدليل قوله تعالى (( فإن كانتا اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ولم يذكر زيادة على ذالك وهذا الحمد لله دليل واضح .
وقعت مسألة وهي بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد عبد الله ابن مسعود فجاؤوا يستفتون أبا موسى الأشعري عبد الله ابن قيس وقالوا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي لأن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذالك للتثبت فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال إنه سأل أبا موسى الأشعري وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعطي ابنة الابن شيئاً وأنه قال اذهب إلى ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود : " لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين " يعني أن تبعته فقد ضللت ولأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت شوفوا العلم ! فهذا دليل على أن لبنت الابن مع البنت كم ؟ السدس هذا الدليل ولا يزيد الفرض بزيادة بنات الابن لأنه لا يمكن أن نتعدى الثلثين الذي جعلهما الله عز وجل للبنتين فأكثر نقتصر على هذا لأني أخشى أن نجمّع عليكم كثير .