قال المصنف في ميراث الأم :" والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما " فهل ينطبق على النصف.؟ حفظ
السائل : الدرس الماضي .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن الأم .
الشيخ : عن الأم .
السائل : ... ذكر المؤلف لما قلتم أن كلامه غير صحيح في آخر شيء يعني الربع مع الزوجة وأبويه ثم قال " وللأب مثلاهما " قال المؤلف وللأب مثلاهما فهل ينطبق يعني مثلهم ولا لا ؟ لما قال وللأب مثلاهما ؟
الشيخ : إي يعني مثلاهما يكون النصف والثلث التعبير الصواب أن يقال : لها ثلث الباقي والباقي للأب هذا الصواب نعم .
الشيخ : إيش ؟
السائل : عن الأم .
الشيخ : عن الأم .
السائل : ... ذكر المؤلف لما قلتم أن كلامه غير صحيح في آخر شيء يعني الربع مع الزوجة وأبويه ثم قال " وللأب مثلاهما " قال المؤلف وللأب مثلاهما فهل ينطبق يعني مثلهم ولا لا ؟ لما قال وللأب مثلاهما ؟
الشيخ : إي يعني مثلاهما يكون النصف والثلث التعبير الصواب أن يقال : لها ثلث الباقي والباقي للأب هذا الصواب نعم .