تتمة كيف يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن معه أحد من الفروع.؟ حفظ
الشيخ : الابن ذكر من الفروع ولا لا ؟
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ماذا تقولون ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقد بالفرض والباقي للابن .
اقرأ .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل في الحجب
الشيخ : لا ، لا ، لا ما كملنا قل مع أول الفصل فصل " والنصف " .
السائل : قال : " فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم ولبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وجدها والثلثان لاثنتين من الجميع إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت " .
الشيخ : ولأخت .
السائل : والأخت .
الشيخ : ولأخت .
السائل : " ولأخت فأكثر مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط دونها "
الشيخ : من دونهن .
السائل : " إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن " .
الشيخ : إن لم ما فيه واو .
السائل إن لم يعصبن .
الشيخ : يعصبهن .
السائل : " إن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو اثنين مع ولد وأم "
الشيخ : وللذكر
السائل : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " .
السائل : بلى .
الشيخ : متأكد ماذا تقولون ؟
السائل : نعم
الشيخ : نعم الابن ذكر من الفروع إذا مات عن ابنه وأبيه فللأب السدس فقد بالفرض والباقي للابن .
اقرأ .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل في الحجب
الشيخ : لا ، لا ، لا ما كملنا قل مع أول الفصل فصل " والنصف " .
السائل : قال : " فصل والنصف فرض بنت وحدها ثم ولبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وجدها والثلثان لاثنتين من الجميع إذا لم يعصبن بذكر والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت والأخت " .
الشيخ : ولأخت .
السائل : والأخت .
الشيخ : ولأخت .
السائل : " ولأخت فأكثر مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط دونها "
الشيخ : من دونهن .
السائل : " إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين وإن لم يعصبهن أخوهن " .
الشيخ : إن لم ما فيه واو .
السائل إن لم يعصبن .
الشيخ : يعصبهن .
السائل : " إن لم يعصبهن أخوهن والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو اثنين مع ولد وأم "
الشيخ : وللذكر
السائل : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " .