المناقشة حول ميراث الإخوة والأخوات. حفظ
الشيخ : ومتى ترث لأخت لأب النصف ؟
السائل : النصف ولا الثلثان .
الشيخ : الثلثين نعم .
السائل : ترث في حالة أن تكون أكثر من واحدة وكذالك أن لا يكون معهم ذكر يعني ... .
الشيخ : معصب .
السائل : معصب وكذالك أن لا يكون معهن أصل من الذكور وارث .
الشيخ : أن لا يكون أصل من الذكور وارث .
السائل : نعم ولا يوجد أيضاً أحد من الأشقاء معهما .
الشيخ : وأن لا يكون أحد من الأشقاء باقي واحد ؟
السائل : أن لا يكون معهن فرع وارث .
الشيخ : أن لا يكون معهن فرع وارث طيب تمام الحمد لله
لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها أخت شقيقة وأخت لأب ومعها أخوها ؟
السائل : تأخذ الأخت الشقيقة النصف ...
الشيخ : والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين هنا لماذا لم ترث السدس ؟
السائل : لأن معها معصب .
الشيخ : لأن معها معصب تمام ، ومتى ترث الأخوات لأب السدس ؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني متى ورثت الأخت الشقيقة النصف ورثت الأخوات لأب السدس ؟
السائل : إذا لم يكن معهن معصب ... .
الشيخ : إذا لم يكن معهن معصب طيب تكملة الثلثين بارك الله فيك طيب ، الأخوات لأب وبنات الابن إذا ورثن السدس صارت الواحدة والمتعددات .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء وسبق لنا من ؟ الزوجات والجدات فهؤلاء أربعة أصناف لا فرق فيها بين الواحد والمتعدد .