تتمة شرح قول المصنف :" والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " حفظ
الشيخ : قال : " والسدس " بدأ بالسدس " السدس لابنت ابن فأكثر مع بنت " يعني متى ورثت البنت النصف فلبنات الابن السدس بشرط أن لا يوجد معصب واضح ؟ لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وعم للبنت ؟
السائل : النصف .
الشيخ : بنت الابن .
السائل : السدس .
الشيخ : السدس تكملة الثلثين والباقي للعم ، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وبن ابن بدرجتها ، فللبنت النصف والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين لأننا قلنا كل ذكر مع أنثى مساو لها درجة ووصفا فإنه يعصبها وهذا إذا كانت الأنثى ترث أما إذا كانت لا ترث فليس لها تعصيب مثل : بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق لو هلك هالك عن بنت أخيه الشقيق وابن أخيه الشقيق فالمال لابن الأخ الشقيق وليس لبنت الأخ الشقيق شيء مع أن ابن الأخ الشقيق مساو لها درجة ووصفا لكنها هي ليست وارثة لأن الحواشي مرّ علينا سابقا أما الدرس الأخير ما مر الحواشي لا يرث منهم إلا الأخوة وأبناءهم ما عدا الأخوة من الأم فأبناءهم لا يرثون بنات الأخوة لا يرثن كل الحواشي لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات فقط الذكور أو الأخوات جميع الحواشي أفهمتم أو لا كل الحواشي الإخوة والأعمام لا يرث منهم إلا الذكور أو الأخوات واضح ؟ خذوها قاعدة تندفعون بها فإذا هلك هالك عن عم وعمة ما للعمة شيء عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق
البنت ما لها شيء لأن جميع الإناث لا يرثن إلا الأخوات
يقول رحمه الله : " ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين " قال لأخت فأكثر كيف أكثر ؟ يعني ثنتين فأكثر وهنا قال لأخت فأكثر لأب فقدم أكثر لأنه لو قدم أب وقال ولأخت لأب فأكثر لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب فإن قائل هذا لا يمكن يوهم قلنا بل يوهم لأن الفقهاء يرون أن الإنسان قد يكون له أبوان فلهذا رأى المؤلف رحمه الله أن يقدم فأكثر على قوله لأب لأخت " فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما " أي في الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة وفي بنات الابن مع البنت فإن وجد معصب ورثن بالتعصيب معه وليس له النصف .