قال المصنف :" فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن " حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله " فإن استكمل الثلثين بنات أو هما " أي بنات الابن سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن " إن استكمل الثلثين البنات " بأن هلك هالك عن بنتين وبنت ابن فبنت الابن تسقط ، عن بنتي ابن وبنت ابن ابن فتسقط " إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن " يعني بدرجتهن " أو أنزل منهن " وهنا الذكر عصب من ليست في درجته للضرورة لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنها عصبها ما ورثت نعم " إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن كذا الأخوات من الأب مع الأبوين " ، الأخوات من الأب مع الأخوات من الأبوين يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب " إن لم يعصبهن أخوهن " ولم يقل إن لم يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن قال : " إن لم يعصبهن أخوهن " لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن أفهمتم ولذالك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب لا ترث لأن المؤلف هنا يقول إن لم يعصبهن أخوهن وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق .
طيب إذاً إذا استغرق الثلثين بنات ومعهن بنات ابن فإن بنات الابن يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بإزاءهن أو أنزل منهن طيب ما يمكن أن يكون فوقهن .
السائل : لا .
الشيخ : إذا كان فوقهن حجبن وهذا مر علينا أمس قلنا إذا استغرقت البنات الثلثين ومعنا بنت ابن إن كان معنا ابن ابن محاذ لها ايش يعمل ؟
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها أنزل منها .
السائل : عصبها .
الشيخ : عصبها على القول الذي عليه الجمهور فوقها ؟ لا يعصبها بل يحجبها ما مرت علينا أمس ؟ طيب
الشقيقات إذا استغرقن الثلثين كرجل هلك عن أختين شقيقتين وأخوات من أب فإن الأخوات من الأب يسقطن لماذا ؟ لاستغراق الثلثين إلا إذا عصبهن أخوهن خصّ المسألة بالأخ ما قال ذكر بإزاءهن أو أنزل قال " إن لم يعصبهن أخوهن " ففي المثال أختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي بين الأخ لأب والأختين لأب تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين واضح طيب مثال آخر : أختان شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب ماذا نعمل للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب والأخت لأب تسقط مع أنها عمته أعلى منه فلماذا لم يعصبها كما عصب ابن الابن النازل من فوقه إذا استغرقت البنات الثلثين نقول أما من كلام المؤلف فواضح لأنه قال : " إن لم يعصبهن أخوهن " وأما من حيث الدليل وكلام العلماء فلأن العلماء رحمهم الله اتفق جمهورهم على هذا الحكم .
" إن لم يعصبهن أخوهن ... " .