قال المصنف :" والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " حفظ
الشيخ : " والأخت فأكثر " إلى آخره " الأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد " أزيد وأكثر مالهما واحد وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشيء الواحد والأكثر في العدد لكن المؤلف نوع العبارة .
الأخت فأكثر أي الأخوات الأخت الشقيقة أو لأب
ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب أعط البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا مثال : هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا عن بنت وأخت شقيقة للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات لكن عصبة بإيش عصبة مع الغير ومن هنا نقول قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير .
العاصب بالغير أربعة البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفاً هؤلاء أربعة يكنّ عصبات بالغير أعود : البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مساو أو مماثل المعنى واحد لهن درجة ووصفا لقوله تعالى :((وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )) وقوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )) هؤلاء يسمون عصبة بالغير
العصبة مع الغير صنفان فقط :
الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن هذان الصنفان تكونان عصبة مع الغير ليش العلماء فرقوا في الغير ومع الغير أما بالغير فواضح لأن الباء للسببية أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن وأما مع الغير فليس هناك سبب لكن هناك معية لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن البنات ولا رجال لكن كن عصبة بالمصاحبة بالمعية انتبه هو الفرق ظاهر الفرق واضح هؤلاء العصبة بالغير كن عصبة بسبب الذكور الذين يساوونهن في الدرجة والوصف أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن فلا علاقة ليس لهن علاقة لكن في المصاحبة والمعية في مسألة واحدة
من بقي عندنا من الحواشي .
السائل : العصب بالنفس .
الشيخ : العاصب بالنفس له باب معين يأتي إن شاء الله
باقي عندنا من الحواشي من ؟ الأخوات من الأم لهذا قال : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " دليل ذالك قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )) - أي تورث كلالة - (( وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) شوف شركاء والشريك لا بد أن يكون مساويا لشريكه لم يقل إن كانوا أكثر من ذالك فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال (( فهم شركاء في الثلث )) والمشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي التسوية ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم ماذا يكون بالتسوية الصغير والكبير سواء
الإخوة من الأم يرثون يرثون بشرط بل بشرطين أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد أصل من الذكور وارث فإن وجد أحدهما فلا ميراث انتبه للشرط الشرط أن لا يوجد فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى ولا أصل من الذكور وارث فلو هلك هالك عن جد هو أب أب وعن أخ من أم فلا شيء للأخ لأم ما الذي اختل أن لا يوجد أصل من الذكور وارث ولو هلك عن بنت ابن وأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ من الأم لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن فإذا ثبت إرثهم فهو سهل للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث ويتساوون وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء لماذا فيه جواب لا اعتراض عليه وهو أن هذا حكم الله وقد قال الله تعالى :(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذا أعني حكم الله هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت ، حرورية يعني من الخوارج قالت لا ولكني أسأل فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت أنها حرورية ماذا تترقبون من عائشة إيش ؟
السائل : لا تجيب .
الشيخ : أن لا تجيب لأن هذا ليست أصعب ما يقوله الخوارج استحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد لكنها قال لا لكني أسأل فاستدلت بالنص قالت : " كان يصيبنا ذالك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وهذا مسكت لكل مسلم لقوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليا وقال ما الفرق بين هذا وهذا فقلت هذا حكم الله يقول صحيح هذا حكم الله تقول نعم يسكت يقول خلاص ليش ؟ لأنه مؤمن ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما إما معلوم أو غير معلوم لكن الجدلي لا يتعبك بالجدل وتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة ليش ؟ ولماذا فعلى كل حال إذا قال قائل لماذا كانت الأنثى والذكر سواء في الإخوة من الأم ماذا نقول ؟ نقول هذا حكم الله وهذا مقنع ومسكت أما قول بعضهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة فيقول قال هذا إنهم يرثون بالرحم المجردة من قال هذه العلة ما تستطيع لو أن أحدا قال أتشهد على الله أنه سوى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم أن ذالك لأنهم يرثون بالرحم المجردة ما تستطيع أن تقول أشهد لكن مسائل الفرائض نبّه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها في أي آية ؟ في قوله (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا )) وهذا يوجب أن يسكت الإنسان وأن لا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم الآن الحمد لله أنهينا الميراث الأصول والفروع وإيش والحواشي .
الأخت فأكثر أي الأخوات الأخت الشقيقة أو لأب
ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب أعط البنات نصيبهن والباقي للأخوات تعصيبا مثال : هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا عن بنت وأخت شقيقة للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة والحاصل أنه متى ورثت البنات ومعهن أخوات شقيقات فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير ولهذا يقولون الأخوات مع البنات عصبات لكن عصبة بإيش عصبة مع الغير ومن هنا نقول قسم العلماء رحمهم الله العصبة إلى عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير .
العاصب بالغير أربعة البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفاً هؤلاء أربعة يكنّ عصبات بالغير أعود : البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مساو أو مماثل المعنى واحد لهن درجة ووصفا لقوله تعالى :((وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين )) وقوله تعالى : (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين )) هؤلاء يسمون عصبة بالغير
العصبة مع الغير صنفان فقط :
الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن هذان الصنفان تكونان عصبة مع الغير ليش العلماء فرقوا في الغير ومع الغير أما بالغير فواضح لأن الباء للسببية أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن وأما مع الغير فليس هناك سبب لكن هناك معية لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن البنات ولا رجال لكن كن عصبة بالمصاحبة بالمعية انتبه هو الفرق ظاهر الفرق واضح هؤلاء العصبة بالغير كن عصبة بسبب الذكور الذين يساوونهن في الدرجة والوصف أما الأخوات لأب أو الأخوات الشقيقات مع البنات أو بنات الابن فلا علاقة ليس لهن علاقة لكن في المصاحبة والمعية في مسألة واحدة
من بقي عندنا من الحواشي .
السائل : العصب بالنفس .
الشيخ : العاصب بالنفس له باب معين يأتي إن شاء الله
باقي عندنا من الحواشي من ؟ الأخوات من الأم لهذا قال : " وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية " دليل ذالك قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة )) - أي تورث كلالة - (( وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) شوف شركاء والشريك لا بد أن يكون مساويا لشريكه لم يقل إن كانوا أكثر من ذالك فللذكر مثل حظ الانثيين بل قال (( فهم شركاء في الثلث )) والمشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي التسوية ولهذا لو وهبت جماعة مالا وقلت هو بينكم ماذا يكون بالتسوية الصغير والكبير سواء
الإخوة من الأم يرثون يرثون بشرط بل بشرطين أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد أصل من الذكور وارث فإن وجد أحدهما فلا ميراث انتبه للشرط الشرط أن لا يوجد فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى ولا أصل من الذكور وارث فلو هلك هالك عن جد هو أب أب وعن أخ من أم فلا شيء للأخ لأم ما الذي اختل أن لا يوجد أصل من الذكور وارث ولو هلك عن بنت ابن وأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ من الأم لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن فإذا ثبت إرثهم فهو سهل للواحد سدس وللاثنين فأكثر الثلث ويتساوون وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء لماذا فيه جواب لا اعتراض عليه وهو أن هذا حكم الله وقد قال الله تعالى :(( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وهذا أعني حكم الله هو الذي احتجت به أم المؤمنين عائشة حين سألتها امرأة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها أحرورية أنت ، حرورية يعني من الخوارج قالت لا ولكني أسأل فماذا تترقبون أيها الطلبة لو قالت أنها حرورية ماذا تترقبون من عائشة إيش ؟
السائل : لا تجيب .
الشيخ : أن لا تجيب لأن هذا ليست أصعب ما يقوله الخوارج استحلالهم دماء المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد لكنها قال لا لكني أسأل فاستدلت بالنص قالت : " كان يصيبنا ذالك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " وهذا مسكت لكل مسلم لقوله تعالى (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) ولهذا إذا صادفك سائل ليس جدليا وقال ما الفرق بين هذا وهذا فقلت هذا حكم الله يقول صحيح هذا حكم الله تقول نعم يسكت يقول خلاص ليش ؟ لأنه مؤمن ويعلم أن الله لن يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهما إما معلوم أو غير معلوم لكن الجدلي لا يتعبك بالجدل وتعمق ويغوص إلى الأرض السابعة ليش ؟ ولماذا فعلى كل حال إذا قال قائل لماذا كانت الأنثى والذكر سواء في الإخوة من الأم ماذا نقول ؟ نقول هذا حكم الله وهذا مقنع ومسكت أما قول بعضهم لأنهم يرثون بالرحم المجردة فيقول قال هذا إنهم يرثون بالرحم المجردة من قال هذه العلة ما تستطيع لو أن أحدا قال أتشهد على الله أنه سوى بين الذكر والأنثى في الإخوة من الأم أن ذالك لأنهم يرثون بالرحم المجردة ما تستطيع أن تقول أشهد لكن مسائل الفرائض نبّه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها في أي آية ؟ في قوله (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا )) وهذا يوجب أن يسكت الإنسان وأن لا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم الآن الحمد لله أنهينا الميراث الأصول والفروع وإيش والحواشي .