قال المصنف :" وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما بقي " حفظ
الشيخ : نرجع الآن إلى كلام المؤلف ننظر .
قال : " وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " المؤلف رحمه الله عرّف العصبة بالحكم والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء لكنه عند أهل المنطق معيب .
" وعندهم من جملة المردود *** أن تدخل الأحكام في الحدود "
وما ذهب إليه المنطق أوضح لأن كيف تحكم على ما لا تعرف فاعرف الشيء أولا ثم احكم عليه لكن من باب التسامح كان الفقهاء رحمهم الله يستعملون الأحكام في الحدود
كل من لو انفرد لأخذ المال وقوله بجهة واحدة احترازا مما لو أخذه بجهتين فهذا ليس بعاصب بل هو صاحب فرض وله تعصيب مثال ذالك لو تزوج إنسان بنت عمه ثم ماتت عنه وليس لها عاصب سواه فهنا هذا الزوج يأخذ المال كله أليس كذلك لكن بجهتين ولذالك نقول له النصف فرضا بالزوجية وله الباقي تعصيبا .
ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه انتهى الوقت
سمّعنا .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله ب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى :
الشيخ : باب العصبات .
السائل : " باب العصبات وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي فأقربهم ابن فابنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم الأخ لأبوين أو لأب ثم بنوهما أبد ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذالك ثم أعمام أبيه لأبويه ثم لأب ثم بنوهم كذالك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذالك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته " .