تتمة شرح قول المصنف :" وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما بقي " حفظ
الشيخ : قال المؤلف في تعريف العصبات : " كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي "
ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم أما تعريفه بالرسم فيقال " كل من يرث بلا تقدير " وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ، لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قوله بجهة واحدة من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة وإنما قال ذالك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج وابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا كذالك لو كان أخاً لأم وهو ابن عم لو كان أخا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد هذا الولد يرثها بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب .
قال المؤلف رحمه الله : " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " ودليل هذا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة طيب فإن لم يبق شيء ؟
السائل : سقط .
الشيخ : يسقط .
ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا تعريف للعاصب بالحكم أما تعريفه بالرسم فيقال " كل من يرث بلا تقدير " وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كله ومع ذي فرض يأخذ ما بقي وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ، لم نستفد من كلام المؤلف بناء على ما قررنا إلا قوله بجهة واحدة من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة وإنما قال ذالك احترازا من لو أخذ المال بجهتين كزوج وابن عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه فهنا نقول يأخذ المال كله فرضا وتعصيبا لا يقال إن هذا ليس له فرض لأنه أخذ المال كله لأننا نجيب عن هذا بأنه أخذ المال بجهتين فرضا وتعصيبا كذالك لو كان أخاً لأم وهو ابن عم لو كان أخا لأم وهو ابن عم كرجل تزوج عمه أمه بعد موت أبيه وأتت بولد هذا الولد يرثها بجهتين إذا مات ابن عمه بجهة الفرضية على أنه أخ من أم وبجهة التعصيب .
قال المؤلف رحمه الله : " ومع ذي فرض يأخذ ما بقي " ودليل هذا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وهذا نص صريح واضح أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم بالعصبة طيب فإن لم يبق شيء ؟
السائل : سقط .
الشيخ : يسقط .