قال المصنف :" وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " حفظ
قال : " وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا " هذا ضابط ضابط مفيد جميع العصبة غير الأربعة هؤلاء لا ترث أخت معه شيئا ، نبدأ بابن الأخ مع بنت الأخ ترث معه ولا لا ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : ما بالكم الجواب مريض .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث المؤلف يقول : " كل عصبة غير هؤلاء لا ترث أخته معه شيئا " فنبدأ أولا بابن الأخ وبنت الأخ بنت الأخ ترث مع أخيها لا ، العم والعمة لا ترث لأن المؤلف أعطانا ضبطا كل عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا الخال والخالة ؟
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث أخته معه شيئا .
السائل : كلهم لا يرثون .
الشيخ : كلهم لا يرثون اي نعم لأنهم ليسو عصبة هؤلاء ليسوا عصبة ، " كل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا " أفهمتم هذا الضابط طيب ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق .
السائل : لا ترث .
الشيخ : لا ترث بناء على الضابط الذي قاله المؤلف وأظن هذا واضح لا يحتاج إلى طول كلام .
قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة ماتت الميتة هذه عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها للزوج فرضه والباقي لهما ، لو هلكت عن زوجها الذي هو ابن عمها وعن أخيه الذي هو ابن عمها تكون المسألة من أربعة تصحيحا الزوج له ثلاثة وابن العم الثاني واحد .
تمام إذا هذا ورث ثلاثة أرباع المال وذا ورث الربع لأن هذا ورث نصفه بالزوجية فرضا وما بقي فله ولأخيه فكلام المؤلف واضح المسألة واضحة قال : " وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما " .