قال المصنف :" ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف قاعدة : " ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة " من أين أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط العاصب ولهذا قال : " ويسقطون في الحمارية " يسقطون من ؟ العصبة في الحمارية ، الحمارية هي زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء هذه الحمارية .
زوج وأم أو جدة وإخوة من أم وإخوة أشقاء .
عرفتموها نقسمها الآن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ من الأم الثلث اثنان والباقي ما بقي شيء ! إخوة أشقاء يسقطون وأخوة من الأم يرثون ؟
أجيبوا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة
الزوج له النصف ما الدليل ؟ قول الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )) .
الأم لها السدس ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمة السدس )) .
الإخوة من الأم لهم الثلث ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانو أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) واضح الآن أعطينا هؤلاء بكتاب الله نأتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أحقو الفرائض بأهلها ) فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله ألحقنا الفرائض بأهلها قال : ( فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله لكن ما بقي شيء أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام قالوا كيف هؤلاء إخوة من أم يرثون ونحن لا نرث ألسنا أولى بالميت نحن إخوة نحن أخوة شقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون بجهة واحدة ليش العوام والعوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون ؟ يوافقونه صحيح والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) واضح طيب أرأيتم لو كان كان الأخ من الأم واحدا والأخوة الأشقاء عشرة فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللعشرة واحد الباقي واحد تصيحون علينا بعد لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على كم ؟ على إحدى عشر ويكون للأخوة لأم واحد من الثلث ولكن ليس الحكم كذالك لا يضم يصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء أعرفتم الآن .
المؤلف سماها حمارية نسبة لماذا ؟ للحمار ما الذي جاب الحمار لنا يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي ليس لكم أيها الأخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقوا الرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ما الذي جعلنا عصبة ؟ الأب لو كنتم لا تتصلون بالميبت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين فقالوا هب أن أبانا كانا حمارا يعني قدروه حمار
هذا عقوق عظيم أن يجعلو أباهم حمارا ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا هب أبانا حمارا أقول بارك الله فيكم أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا والحمار لا يرث من الإنسان فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فنقول المسألة واضحة هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوزه .
الحمارية هذه لها أسماء متعددة منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشركة والمشتركة على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الاشتقاق لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الأخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن إذا شركناهم مع الأخوة من الأم هل يكون للأخوة الثلث لا لأن هؤلاء سيشاركونهم
إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسوله في قوله ( ما بقي لأولى رجل ذكر ) لا ولذالك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم نقول هم مجتهدون ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر واحد أرأيتم لو كان بد الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا يسقطن فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟ السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى و الحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه .
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات علي .
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط العاصب ولهذا قال : " ويسقطون في الحمارية " يسقطون من ؟ العصبة في الحمارية ، الحمارية هي زوج وأم وأخوة لأم وأخوة أشقاء هذه الحمارية .
زوج وأم أو جدة وإخوة من أم وإخوة أشقاء .
عرفتموها نقسمها الآن المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ من الأم الثلث اثنان والباقي ما بقي شيء ! إخوة أشقاء يسقطون وأخوة من الأم يرثون ؟
أجيبوا .
السائل : نعم .
الشيخ : ما هو الدليل ؟ الدليل قول الله ورسوله فلنطبق المسألة
الزوج له النصف ما الدليل ؟ قول الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد )) .
الأم لها السدس ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( فإن كان له إخوة فلأمة السدس )) .
الإخوة من الأم لهم الثلث ما الدليل ؟ قوله تعالى : (( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانو أكثر من ذالك فهم شركاء في الثلث )) واضح الآن أعطينا هؤلاء بكتاب الله نأتي للعصبة نقول ليس لكم شيء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( أحقو الفرائض بأهلها ) فقلنا سمعا وطاعة لك يا رسول الله ألحقنا الفرائض بأهلها قال : ( فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) نقول سمعا لك وطاعة يا رسول الله لكن ما بقي شيء أثار الإخوة علينا قضية يتبعهم فيها الهوام والعوام قالوا كيف هؤلاء إخوة من أم يرثون ونحن لا نرث ألسنا أولى بالميت نحن إخوة نحن أخوة شقاء ندلي بجهتين وهؤلاء يدلون بجهة واحدة ليش العوام والعوام الذين يركبون الطوام ايش يقولون ؟ يوافقونه صحيح والمؤمنون يقولون لا خيرة لنا (( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )) واضح طيب أرأيتم لو كان كان الأخ من الأم واحدا والأخوة الأشقاء عشرة فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخ لأم السدس واحد وللعشرة واحد الباقي واحد تصيحون علينا بعد لأن الآن لو أردنا أن نقيس لقلنا يضاف سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على كم ؟ على إحدى عشر ويكون للأخوة لأم واحد من الثلث ولكن ليس الحكم كذالك لا يضم يصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء أعرفتم الآن .
المؤلف سماها حمارية نسبة لماذا ؟ للحمار ما الذي جاب الحمار لنا يقولون إن الإخوة الأشقاء حاكموا الأخوة من الأم إلى القاضي فقال القاضي ليس لكم أيها الأخوة الأشقاء شيء لأنكم عصبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ألحقوا الرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ما الذي جعلنا عصبة ؟ الأب لو كنتم لا تتصلون بالميبت إلا بالأم ورثتم مع الإخوة الموجودين فقالوا هب أن أبانا كانا حمارا يعني قدروه حمار
هذا عقوق عظيم أن يجعلو أباهم حمارا ولكن في ظني أنهم لو تحاكموا إلي وقالوا هب أبانا حمارا أقول بارك الله فيكم أهبه حمارا وأهب المتولد من الحمار حمارا والحمار لا يرث من الإنسان فعلى كل حال إن صح أن هذا وقع فنقول المسألة واضحة هذا قضاء الله ورسوله وليس لنا أن نتجاوزه .
الحمارية هذه لها أسماء متعددة منها هذا ومنها اليمية والحجرية والمشركة والمشتركة على كل حال الألقاب هذه كلها لها شيء من الاشتقاق لكن القول الراجح بلا شك هو هذا أنه لا يمكن أن يكون الأخوة الأشقاء مشاركين للأخوة من الأم لأننا لو شركناهم لخالفنا الحديث وخالفنا القرآن إذا شركناهم مع الأخوة من الأم هل يكون للأخوة الثلث لا لأن هؤلاء سيشاركونهم
إذا شركناهم هل نحن امتثلنا أمر رسوله في قوله ( ما بقي لأولى رجل ذكر ) لا ولذالك نحن نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب وشركوا الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم نقول هم مجتهدون ومن اجتهد فأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر واحد أرأيتم لو كان بد الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات يسقطن ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا يسقطن فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟ السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى و الحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه .
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات علي .