الأسئلة : حفظ
الشيخ : من زوج وأم وإخوة من أم وأختين شقيقتين إذا قلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم كم ؟
السائل : السادس .
الشيخ : السدس واحد وللإخوة من الأم الثلث اثنان وللاختين الشقيقتين الثلثان أربعة فتعول إلى عشرة وسبحان الله الفرائض يعني فوق مستوى العقول لو كانا شقيقين سقطا وإذا كانتا شقيقتين ورثتا لكن نقول (( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيكم أقرب لكم نفعا فريضة من الله )) .
انتهى والحمد لله الكلام على المواريث فقها ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا وبقي علينا من الفقه في المواريث .
السائل : الجد مع الإخوة .
الشيخ : الجد والأخوة أتريدون أن نقرأه ؟
السائل : كفى يا شيخ .
السائل : مل .
الشيخ : اختلطت الأصوات عليّ .
السائل : نقرأها .
الشيخ : نقرأها طيب .
السائل : شيخ كتبتم في المثال أنه فيه أخ لأم ... في أخ لأم
قلنا يعني إن كان في زوج وأم وأخ لأم وأخوة أشقاء فللزوج ثلاثة وللأم السدس الآن في أخ لأم واحد ؟
الشيخ : ... نسيت العشرة عشرة أخوة أشقاء يا رجل
السائل : إي نعم جزاك الله خيرا .