قال المصنف :" فصل : والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم " حفظ
الشيخ : نأخذ اللجد والأخوة ، الجد والأخوة سأخبركم بخبر سار جدا ومفيد وهو أنه القول الصحيح أن الأخوة لا يرثون معه وحينئذ كل الفصل الذي ذكره المؤلف وهو ستة أسطر إلا قليلا لا حاجة إليه وهذا القول أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد هو ظاهر الأدلة وهو أيضا مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثلاثة عشر من الصحابة وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لاسيما أنه موافق للأدلة فالله تعالى سمى الجد أباً قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : (( ملة أبيكم إبراهيم )) ملة أبيكم ابراهيم وقال تعالى : (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) من يقول هذا ؟ يوسف يعقول أبوه اسحاق جده ابراهيم أبو جده أو جد أبيه ، ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجد والإخوة هذه تحتاج إلى دليل لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل والله عز وجل يقول : (( وقد فصل لكم ما حرم عليكم )) ويقول جل وعلا (( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) إذا كان الله تعالى ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول إذاً استرح وقل الصحيح المريح هو ؟ أن الجد بمنزلة الأب فيسقط لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب والفرق واضح العمريتان زوج وأم وأب وقد مرتا علينا كم للزوج ؟ النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب
وزوجة وأم وأب للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي
لكن زوجة وأم وجد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للجد
زوج وأم وجد للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد فهذه المسألة يخالف فيها الجد الأب فليس كالأب والفرق ظاهر يا جماعة الفرق أن الجد أبعد من الأم مرتبة كم بينة وبين الميت
السائل : واحد .
الشيخ : والأم ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : بينهما شيء ؟
السائل : لا .
الشيخ : إذاً هو أبعد ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب فلذالك نعطي الأم فرضها كاملا ونقول للجد ما بقي بخلاف الأم مع الأب فهم سواء .
إذاً أعيد القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين
يقول رحمه الله : "والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم " ومع أخ لأم ؟ مع أخ لأم ؟ الأخ لأم ؟
السائل : يسقط .
الشيخ : يسقط الأخ لأم يسقط مع الجد ولهذا قال مع ولد أبوين وولدين الأبوين هو الأخ الشقيق كأخ منهم وهذه العبارة في الواقع يعني لو أن المؤلف رحمه الله قال : والجد لأب وإن علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم كان أوضح لأن مع ولد أبوين الصغير في طلب العلم يفكر ما معنى ولد أبوين لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ كم يأخذ جد وأخ شقيق واحد جد وأخ شقيق يأخذ النصف جد وأخ شقيق وأخ ثاني شقيق ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث كأخ منهم لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلث المال فماذا نصنع مثل جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ شقيق لو قلنا كأخ منهم قاسمهم كم يحصل ؟
السائل : الربع .