قال المصنف :" فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف :" فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه " يعطى ثلث المال والباقي للأخوة شوف هذا أول تناقض فإذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما إيش ؟
السائل : أثلاثا .
الشيخ : أثلاثا جد وثلاثة أخوة المال بينهما أرباعا إذا كان أرباعا نقص عن الثلث وهو ما يمكن عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة نقاسم ولا ما نقاسم ؟ ما نقاسم يأخذ ثلث والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمون واضح .
جد وأخت شقيقة كم يأخذ ؟
السائل : الثلثين .
الشيخ : يأخذ الثلثين لأنه كالأخ كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال ما الذي يختاره هو ؟ يختار الأكثر ما فيه شك سيختار الأكثر فإذا قدر أن هذا المال مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليون إن أخذ ثلث المال كم يجي عشرة ملايين وإن قاسم ؟ خمسة عشر مليون أي أحسن ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : خمسة عشر مليون ما فيه شك إذاً نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة هل لها ضابط ؟ نعم ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ ... إذا الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة إذا كانوا أكثر فثلث المال إذا كانوا مثليه استوى له الأمران . فلنطبق جد وأخ ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : مقاسمة . جد وثلاث أخوات ؟
السائل : مقاسمة .
الشيخ : المقاسمة ليش ؟ لأنه على اثنين وهن ثلاث يأتيه خمسين والخمسان أكثر من الثلث طيب جد وأربعة إخوة ؟
طيب جد وأربعة إخوة ؟
السائل : ثلث المال .
الشيخ : ثلث المال لو قاسم جاؤه الربع طيب جد وثلاثة أخوة ما الأكثر له ؟
السائل : الثلث ؟
الشيخ : ثلث المال لأنهم أكثر من مثليه لو قاسم سيأتيه الربع ويأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع تمام ولا لا ؟ طيب جد وأخوان ؟
السائل : يستوي الأمران .
الشيخ : يستوي له الأمران ثلث المال والمقاسمة طيب هذه الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض .
السائل : أثلاثا .
الشيخ : أثلاثا جد وثلاثة أخوة المال بينهما أرباعا إذا كان أرباعا نقص عن الثلث وهو ما يمكن عن الثلث إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث طيب ماذا نقول في جد وثلاثة إخوة نقاسم ولا ما نقاسم ؟ ما نقاسم يأخذ ثلث والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمون واضح .
جد وأخت شقيقة كم يأخذ ؟
السائل : الثلثين .
الشيخ : يأخذ الثلثين لأنه كالأخ كما لو مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث المال ما الذي يختاره هو ؟ يختار الأكثر ما فيه شك سيختار الأكثر فإذا قدر أن هذا المال مات عن جد وأخ شقيق وخلف ثلاثين مليون إن أخذ ثلث المال كم يجي عشرة ملايين وإن قاسم ؟ خمسة عشر مليون أي أحسن ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : خمسة عشر مليون ما فيه شك إذاً نقول إذا كانت المقاسمة أكثر سيختار المقاسمة هل لها ضابط ؟ نعم ضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه متى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة أحظ ... إذا الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض هل هناك ضابط نقول نعم ضابط إذا كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة إذا كانوا أكثر فثلث المال إذا كانوا مثليه استوى له الأمران . فلنطبق جد وأخ ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : مقاسمة . جد وثلاث أخوات ؟
السائل : مقاسمة .
الشيخ : المقاسمة ليش ؟ لأنه على اثنين وهن ثلاث يأتيه خمسين والخمسان أكثر من الثلث طيب جد وأربعة إخوة ؟
طيب جد وأربعة إخوة ؟
السائل : ثلث المال .
الشيخ : ثلث المال لو قاسم جاؤه الربع طيب جد وثلاثة أخوة ما الأكثر له ؟
السائل : الثلث ؟
الشيخ : ثلث المال لأنهم أكثر من مثليه لو قاسم سيأتيه الربع ويأخذ ثلث المال فهو أكثر من الربع تمام ولا لا ؟ طيب جد وأخوان ؟
السائل : يستوي الأمران .
الشيخ : يستوي له الأمران ثلث المال والمقاسمة طيب هذه الحال الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض .