قال المصنف :" ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " ومع ذي فرض بعده الأحظ " إذا كان معهم صاحب فرض أخذ أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل كم هذه ثلاثة أحوال إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه ونقول يالله... أبعد ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة ايش العملية الآن
أولا نعطي صاحب الفرض حقه ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاثة أمور المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي
تخمرت في الرؤوس ؟ كيف وشلون ؟
الآن فهمتم زين إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة الأحسن لك فلنبدأ بالأمثلة ؟ هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين زوجة وأخوين شقيقين المسألة من كم ؟ من أربعة للزوجة الربع واحد أعطناه إياه وقلنا روح وش باقي وش باقي من المال ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة من أربعة نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي والذي معه الآن كم ؟ أخوان فما هو الأحظ له ؟
السائل : المقاسمة ... .
الشيخ : يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه وإن قاسم الآن أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي واضح الآن طيب ، زوجة وجد وأخت شقيقة ؟
المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد نقول أبعدي باقي كم ؟
ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة هل الأفضل له ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : المقاسمة أي نعم صح ليش لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد تمام إن شاء الله طيب ، هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق ؟ سنجعل المسألة من ستة تصحيحا ما يهم البنتان لهما الثلثان أربعة كم يبقى ، يبقى اثنان نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس لأنه لو قاسم لأخذ واحد ولو قلنا سدس المال أخذ واحد تمام ؟
مثال هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين بنتين وجد وأخوين شقيقن نصححها من ستة للنتين الثلثان أربعة باقي اثنين ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان ما الأحسن ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس نعم صح لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان ثلثان له وثلثان لواحد من الإخوة وثلثان للثاني وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدا طيب ، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين خمّروها بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين ؟
البنتين لهما الثلثين أربعة والأم السدس واحد باقي واحد وباقي جد وكم وأخوين شقيقين وش نسوي بالواحد هذا أيّهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي ؟
السائل : سدس المال .
الشيخ : سدس المال أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوين ما لهم شيء سبحان الله أنتم تقولون الجد كأخ ثم بعدين تطردون الإخوة هذا مما يدل على تناقض هذا القول ولذالك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده وأنه لا دليل على هذا طيب إذاً الضوابط .
إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء للإخوة .
إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيش ؟ وثلث الباقي لأن ثلث النصف سدس الكل . طيب إذا كان صاحب الفرض استوعب .
السائل : القاعدة الثانية ؟
الشيخ : أي قاعدة ؟
السائل : إذا أخذ .
الشيخ : هاه .
السائل : ذكرت القاعدة الأولى إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد .
الشيخ : هذا مثال لما ذكرنا إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش ؟ وسدس المال طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين المسألة من ستة وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم للزوج كم ؟
النصف ثلاثة الباقي عندنا ثلاثة الآن إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم فما الأحظ له في هذا ؟
تستوي الثلاثة لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحد منها باعتباره السدس فهو سدس إن أخذ واحد منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي إن أخذ واحدا منها بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة لأن معه أخوان إذا عندنا ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما إيش ؟
إما المقاسمة أو ثلث المال إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم ولكن الجد يخير بين سدس المال أوثلث الباقي أو المقاسمة .
أولا نعطي صاحب الفرض حقه ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاثة أمور المقاسمة أو سدس المال أو ثلث ما بقي
تخمرت في الرؤوس ؟ كيف وشلون ؟
الآن فهمتم زين إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب الفرض فرضه ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما سدس المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة الأحسن لك فلنبدأ بالأمثلة ؟ هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين زوجة وأخوين شقيقين المسألة من كم ؟ من أربعة للزوجة الربع واحد أعطناه إياه وقلنا روح وش باقي وش باقي من المال ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة من أربعة نقول للجد الآن اختر سدس المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي والذي معه الآن كم ؟ أخوان فما هو الأحظ له ؟
السائل : المقاسمة ... .
الشيخ : يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنه وإن قاسم الآن أخذ واحد من ثلاثة وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد ثلث الباقي واضح الآن طيب ، زوجة وجد وأخت شقيقة ؟
المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد نقول أبعدي باقي كم ؟
ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة هل الأفضل له ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة ؟
السائل : المقاسمة .
الشيخ : المقاسمة أي نعم صح ليش لأنه إذا قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد تمام إن شاء الله طيب ، هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق ؟ سنجعل المسألة من ستة تصحيحا ما يهم البنتان لهما الثلثان أربعة كم يبقى ، يبقى اثنان نقول للجد الآن اختر سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة والذي معه أخ شقيق يستوي له المقاسمة والسدس لأنه لو قاسم لأخذ واحد ولو قلنا سدس المال أخذ واحد تمام ؟
مثال هلك عن بنتين وعن جد وأخوين شقيقين بنتين وجد وأخوين شقيقن نصححها من ستة للنتين الثلثان أربعة باقي اثنين ومعنا الآن الجد وأخوان شقيقان ما الأحسن ؟
السائل : السدس .
الشيخ : السدس نعم صح لأنه لو قاسم لأتاه ثلثان ثلثان له وثلثان لواحد من الإخوة وثلثان للثاني وإذا أخذ سدس المال أخذ واحدا طيب ، هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين خمّروها بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين ؟
البنتين لهما الثلثين أربعة والأم السدس واحد باقي واحد وباقي جد وكم وأخوين شقيقين وش نسوي بالواحد هذا أيّهما أحسن المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباقي ؟
السائل : سدس المال .
الشيخ : سدس المال أخذ سدس المال والإخوة الأشقاء أخوين ما لهم شيء سبحان الله أنتم تقولون الجد كأخ ثم بعدين تطردون الإخوة هذا مما يدل على تناقض هذا القول ولذالك كلما تأمل الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده وأنه لا دليل على هذا طيب إذاً الضوابط .
إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد ولا شيء للإخوة .
إذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وكان النصف استوى للجد سدس المال وإيش ؟ وثلث الباقي لأن ثلث النصف سدس الكل . طيب إذا كان صاحب الفرض استوعب .
السائل : القاعدة الثانية ؟
الشيخ : أي قاعدة ؟
السائل : إذا أخذ .
الشيخ : هاه .
السائل : ذكرت القاعدة الأولى إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجد .
الشيخ : هذا مثال لما ذكرنا إذا كان الفرض هو النصف باقي نصف هذا الباقي سيكون بين الجد والإخوة يستوي للجد الآن إذا كان الإخوة عددا يستوي له ثلث الباقي وإيش ؟ وسدس المال طيب إذا كان جد وأخوين والفروض استغرقت النصف كامرأة ماتت عن زوجها وجدها وأخويها الشقيقين المسألة من ستة وهذه يعني غلط من جهة قاعدة الحساب لكن ما يهمنا الآن بس نعرف التقسيم للزوج كم ؟
النصف ثلاثة الباقي عندنا ثلاثة الآن إذا أخذ صاحب الفرض حقه قلنا للجد خذ ثلث الباقي أو سدس المال أو قاسم فما الأحظ له في هذا ؟
تستوي الثلاثة لأن الثلاثة الآن إن أخذ واحد منها باعتباره السدس فهو سدس إن أخذ واحد منها باعتباره ثلث الباقي فهو ثلث الباقي إن أخذ واحدا منها بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة لأن معه أخوان إذا عندنا ميراث الجد مع الأخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض إما إيش ؟
إما المقاسمة أو ثلث المال إذا كان معهم صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقه ثم قل للجد والإخوة الباقي بينكم ولكن الجد يخير بين سدس المال أوثلث الباقي أو المقاسمة .