قال المصنف :" وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب ". حفظ
الشيخ : قال رحمه الله : " وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين " ولد الأب يعني الإخوة من الأب إذا انفردوا معه أي مع الجد كولد الأبوين على التفصيل السابق إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد إما المقاسمة أو ثلث المال الأكثر
إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة طيب
هذا إذا انفردوا " فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب "
إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان في إخوة أشقاء وإخوة لأب فقاسموه أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب ما ميراث الجد في هذه المسألة ميراث الجد في هذه المسألة الثلث الآن ذهب الجد قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب ؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان خلاص إذا صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد واضح ؟
قال : " وأنثاهم تمام فرضهم " يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها وما بقي فلولد الأب وإذا كانت الاختين الشقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين ولا يمكن مع الأختين الشقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيئ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة .
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟ يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للأخوة لأب يكون للأخوة لأب وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث .
إذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه إما ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة طيب
هذا إذا انفردوا " فإذا اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب "
إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين بأن كان في إخوة أشقاء وإخوة لأب فقاسموه أفادنا المؤلف رحمه الله أنهم إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاء فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد ولد الأبوين الإخوة الأشقاء إلى ولد الأب ليقاسموه كأنه مات عنهم المثال هلك هالك عن جد وعن أخ شقيق وأخوين من أب ما ميراث الجد في هذه المسألة ميراث الجد في هذه المسألة الثلث الآن ذهب الجد قدر كأن الميت مات عن أخ شقيق وأخوين لأب ؟ الميراث للأخ الشقيق والأخوان لأب يسقطان خلاص إذا صار في هذه المسألة للأخ الشقيق اثنان وللجد واحد واضح ؟
قال : " وأنثاهم تمام فرضهم " يعني وتأخذ أنثاهم أي أنثى الإخوة الأشقاء تمام فرضها وما بقي فلولد الأب وإذا كانت الاختين الشقيقتين أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأبوين ولا يمكن مع الأختين الشقيقتين أن يبقى للأخوة لأب شيئ لأنهما سيرثان الثلثين والثلث أخذه الجد ولا يبقى شيء لكن يتصور هذا في الواحدة مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة .
السائل : الثلث
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟ يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للأخوة لأب يكون للأخوة لأب وهذا معنى قوله وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث .