تتمة شرح قول المصنف :" وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب ". حفظ
الشيخ : مثاله هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة جد وأخوين من أب وأخت شقيقة ما ميراث الجد في هذه المسألة ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟
السائل : نصف .
الشيخ : يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للإخوة لأب يكون للإخوة لأب وهذا معنى قوله " وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان والباقي ؟
السال : لم يبق شيء .
الشيخ : لم يبق شيء تمام إذا يقول المؤلف " أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب " والحمد لله على التمام وما هو القول الصحيح المريح ؟
أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم والحمد لله وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل اقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيها هذا التفصيل ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز و جل ولا تركه رسوله يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يصوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره لأنه واضح .
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث أخذ الثلث وراح بقي عندنا اثنان ما ميراث الأخت الشقيقة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة وش يبقى ؟
السائل : نصف .
الشيخ : يبقى نصف أي سدس المال هذا يكون للإخوة لأب يكون للإخوة لأب وهذا معنى قوله " وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب " طيب فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب فهنا ميراث الجد الثلث ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان والباقي ؟
السال : لم يبق شيء .
الشيخ : لم يبق شيء تمام إذا يقول المؤلف " أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب " والحمد لله على التمام وما هو القول الصحيح المريح ؟
أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم والحمد لله وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل اقرأ السنة حديثاً حديثاً لا تجد فيها هذا التفصيل ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله عز و جل ولا تركه رسوله يكفي هذا في إبطال هذا القول وفي تعين القول الصحيح الذي لا يصوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره لأنه واضح .