قال المصنف :" والفروض ستة : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس والأصول سبعة فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة و من ثمانية " حفظ
الشيخ : " الفروض ستة " إيش الفروض؟ يعني الفروض المقدرة ستة قال " نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس " ما في غير هذا يعني التي قدر الله تعالى نصيب الوارث فيها هي هذه الستة : نصف انزل .
السائل : الربع .
الشيخ : انزل .
السائل : ثمن .
الشيخ : ثمن ثلثان ثلث سدس ههذ ستة لازم نشوف الدليل أما النصف فقال الله تعالى : (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ))
والربع : (( فإن كان لهن ولد فلكم الربع )) ، الثمن (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )) ، الثلثان : (( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )) ، الثلث : (( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )) ، السدس : (( فإن كان له إخوة فلأمه السدس )) إذاً هذه موجودة في القرآن مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العمريتين
أما في العمريتين فأصل صحيح لأنه من سنة من ؟
السائل : عمر .
الشيخ : عمر رضي الله عنه وأما في باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة الأصول سبعة أصول إيش ؟ أصول المسائل لأن الفروض غير أصول المسائل الفروض المقدرات للورثة .
المسائل : التي يكون بها تصحيح الميراث ، الأصول سبعة اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر كمل ؟
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : أربعة وعشرين سبعة هذه أصول المسائل لا يوجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر أربع وعشرين طيب .
متى تكون المسألة من اثني قال المؤلف رحمه الله :" فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين " إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين مثال النصفين هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة طيب عن زوجها وأختها لأب ؟
السائل : نصفان .
الشيخ : نصفان زوج وأخت لأب من اثنين .
نصف وما بقي زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة وعم أخت لأب وعم كم مسألة ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : خمس مسائل أحق ما يقول عليّ ؟ لا خمسة زوج وعم بنت وعم بنت ابن وعم أخت شقيقة ووعم أخت لأب وعم تمام ما فيه غير الخمس يعني النصف وما بقي لا تجد غير هذه الخمسة مسائل .
وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة ثلاث أصناف ثلثان وما بقي ثلث وما بقي ثلثان وثلث هذه من ثلاثة قلنا ثلثان وما بقي أربعة مسائل بنتان وعم بنتا ابن وعم أختان شقيقتان وعم أختان لأب وعم هذه ثلثان وما بقي ثلث وما بقي مسألتان أو صورتان أم وعم أخوان من أم وعم ما في غير هذا أو أختان من أم أو أخ وأخت من أم هذه ثلث وما بقي أو هما يعني الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم ما فيه غير هذا .
طيب بنتان وأخوان من أم ؟ ما يمكن هذا يعني ما فيه إلا صورتين اجتماع الثلثين والثلث أختان شقيقتان وأختان من أم أختان لأب وأختان من أم وأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى طيب وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة من أربعة ومن ثمانية نعم .
ربع وما بقي أو ربع مع النصف وما بقي من أربع ثمن وما بقي ثمن مع النصف وما بقي من ثمانية أفهمتم ؟
نشوف الربع وما بقي زوجة وعم أو مع النصف زوج وبنت وعم من أربعة زوج وبنتا ابن وعم زوجة وأختان شقيقتان وعم كذا ؟ لا زوجة وأخت شقيقة النصف وعم زوجة وأخت لأب وعم أربع صور .
الثمن ثمن ونصف وما بقي أو ثمن وما بقي الثمن وما بقي زوجة وابن ثمن وما بقي ثمن ونصف وما بقي زوجة وبنت وعم كل هذه من ثمانية وبدلا من هذا نقول أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر وهذا سهل عند كل حاسب متى تحصل على عدد بلا كسر في النصف ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين وفي الثلث من ثلاثة وفي الربع من أربعة في السدس من ستة وهلم جره طيب ثم عاد جاء في الفروض المرتبة.