قال المصنف :" فهذه أربعة لا تعول والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " حفظ
الشيخ : ثم عاد جاء بالفروض المرتبة قال : " فهذه أربعة لا تعول " هذه أربعة لا تعول ما معنى لا تعول أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة هذا معنى لا تعول أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدا لكن إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة وإما أقل وتسمى ناقصة أما عائلة لا
أختان شقيقتان وأختان من أم هذه ناقصة ولا عادلة ؟
السائلة : عادلة .
الشيخ : أختان شقيقتان وأختان من أم ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : فيها فرضان ثلثان وثلث هذه عادلة .
أختان شقيقتان وعم ناقصة لأن الفرض ثلثين فقط فهذه الأربعة اضبطوها أصل الاثنين وأصل الثلاثة وأصل الأربعة وأصل الثمانية هذه لا يمكن أن تعول أبدا يعني لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة فإما عادلة أو ناقصة إن قلّت فروضها عن أصل المسألة فهي ناقصة وإن ساوت فروضها أصل المسألة فهي عادلة
السائل : الفروض أو السهم ؟
الشيخ : الفروض والسهم معناه واحد فهمتم الآن ؟ أجيبوا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ثم قال المؤلف : " والنصف مع الثلثين " من كم ؟ إذا كان في المسألة نصف وثلثين أي عدد ينقسم على النصف والثلثين بلا كسر ؟ أدنى شيء هو ستة نصف وثلثين ليش ما يقول واحد ثلاثة ؟ وش اللي يختلف فيها ؟
إذا قال أربعة ؟ ما يمكن ستة إذاً أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين هو الستة طيب النصف مع الثلثين من ستة مثال ذالك :
هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين صح المثال ؟
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة ثلاثة وأربعة سبعة وأصل المسألة ستة ماذا تكون تكون عائلة الآن صار نصيب الزوج ثلاثة أسباع ونصيب الزوج ونصيب الأختين أربعة أسباع نقص طيب النصف مع الثلثين أو الثلث نصف وثلث النصف والثلث من اثنين .
السائل : ستة .
الشيخ : لأن أقل عدد ينقسم على نصف ثلث هو الستة مثال ذالك النصف مع الثلث شقيقة وأم هلك هالك عن أخت شقيقة وأم ، المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف للأم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث أو السدس النصف مع السدس من كم ؟ من ستة لماذا لم نقل من اثني عشر لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به فنقول أقل عدل يمكن أن يستخرج منه النصف مع الثلث هو ستة طيب النصف لها نصف وهو ثلاثة ولها سدس وهو واحد مثال النصف مع السدس هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم إيش نقول المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة والأخت لأم السدس واحد هذا نصف سدس والباقي لأولى رجل ذكر للعم .
أو السدسين من اثني عشر . لا من ستة هكذا ؟
والنصف مع الثلثين أخذنا المثال أو الثلث أخذنا المثال أو السدس أخذنا المثال " أو هو وما بقي " ما أخذنا المثال هو وما بقي يعني السدس وما بقي مثاله أخ من أم وعم كم للأخ من أم السدس واحد والباقي للعم من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا ما شاء الله الستة هذه كريمة تقبل النقص والزيادة والمساوات الستة هي أشجع العدد تقبل النقص والزيادة والمساوات تعول إلى عشرة شفعاً ووترا يعني تعول لسبعة هذا وتر ثمانية شفع تسعة شفع عشرة شفع .
مثال ذالك أول نذكر الناقصة ثم العادلة ثم العائلة :
الناقصة كبنت وأم وعم المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة والأم السدس واحد لأن في فرع وارث والباقي للعم طيب ،
أخت شقيقة وأم وعم المسألة من كم ؟
السائل : ستة .
الشيخ : من كم ؟ أخت شقيقة وأم وعم .
السائل : ستة .
الشيخ : متأكدين من ستة الأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان والباقي للعم هذه ناقصة ولا غير ناقصة الأول ناقص منها اثنين لأنها بنت وأم والثاني هذه ناقصة واحد .
نأتي بالعادلة هلك هالك ، امرأة عن زوج وأم وأخوين من أم زوج وأم وأخوين من أم المسألة من كم ؟؟
من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوين من أم الثلث اثنان الجميع ستة هذه إيش هي ؟
السائل : عادلة .
الشيخ : عادلة ، تعول إلى سبعة أختان شقيقتان وأختان من أم وأم ... فيها ثلثان وسدس من ستة الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة وأختان من أم الثلث اثنان كم هذه ؟
الأم لها السدس واحد تعول إلى سبعة عالت إلى سبعة طيب ... التي تعول إلى ثمانية : بنتان نريد التي تعول إلى ثمانية
أختان شقيقتان
السائل : قلنا بنتان .
الشيخ : ما يخالف نغير أختان شقيقتان وأم وزوج ، أختان شقيقتان وأم وزوج المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة الجميع ثمانية عالت إلى ثمانية .
تعول إلى تسعة :
كزوج وأختان شقيقتان وأم وأخ من أم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان أربعة وللأم السدس واحد كم هذه ؟
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية وللأخ من الأم واحد السدس واحد تعول إلى تسعة فإن جعلت معه أخا آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرة وهذا أعلى درجات العول لأنها الآن عالت بالثلثين صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر والذي لها الثلثان ليس لها الآن إلا خمسان وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة من ستة إلى عشرة .
يقول رحمه الله : " والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر " الربع مع الثلثين من اثني عشر لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر الربع مخرجه من أربع والثلثان مخرجهما من ثلاثة فتكون من اثني عشر مثاله : هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم كم للزوجة ؟ المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وإيش أختين شقيقتين لهما الثلثان ثمانية والباقي ؟ واحد للعم من اثني عشر .
الربع مع الثلث أيضا الربع مع الثلث من اثني عشر لتباين المخرجين لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة وهما متباينان فنضرب ثلاثة في أربعة تكون من اثني عشر .
الربع مع الثلث كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه هلك عن زوجته وأمه وعمه فيها ربع وفيها ثلث وفيها الباقي ، المسألة من اثني عشر اقسم للزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة هذه سبعة والباقي للعم سبعة .
السائل : خمسة .
الشيخ : نعم خمسة .
يقول " أو السدس " يعني الربع مع السدس من اثني عشر لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو ثنين في ستة تكون الجميع اثني عشر .
الربع مع السدس كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن عندنا الآن إيش ؟ ربع وسدس .
السائل : ثمن الزوجة لا تأخذ الربع مع الابن .
الشيخ : كيف يا أخي زوجة هلكت عن زوج وابنها وجدته الزوج له الربع ثلاثة والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر يقول وتعول إلى سبعة عشر يعني أن الاثني تعول إلى سبعة عشر وترا هذه حال وليست تميزا لسبعة عشر يعني تعول إلى سبعة عشر حالة كونها وترا ولا تعول شفعا وتعول ثلاثة مرات .
اثنى عشر تعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر نعم وتر إذاً عولها ثلاثة مرات وترا أو شفعا ؟ وترا مثال ذالك إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم
... المثال صحيح ولا لا
الشيخ : لا يصح لأن الاثنا عشر لا بد فيها من ربع وهذه المسألة التي ضربناها من ستة إذا هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم ، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم المسألة فيها ربع وفيها ثلثان وسدس تكون من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية هذه احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر .
تعول إلى خمسة عشر :
مثال ذالك هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب زوج وبنتين وأم وأب المسألة من اثني عشر لأن فيها ربعا وثلثين للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان اثنا عشر .
السائل : ثمانية .
الشيخ : ثمانية نعم الجميع احدى عشر وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر وللأب اثنان هذه خمسة عشر .
وتعول إلى سبعة عشر إلى سبعة عشر وترا ، هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة نقسم المسألة من اثني عشر للأختين الشقيقتين ثمانية
السائل : ثماني أخوات .
الشيخ : إي صدقتم لثماني الأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية وللأختين من أم الثلث أربعة نحطها أربع أخوات من أم الثلث أربعة وللجدتين السدس اثنان وثلاث زوجات الربع ثلاثة تعول إلى سبعة عشر .
نعود مرة ثانية ثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات المسألة من اثني عشر .
للأخوات الثمان الشقيقات ثمانية وللأربع أخوات من أم أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان .
السائل : أربعة عشر .
الشيخ : لا ما يصير أربعة عشر نعود للأخوت الشقيقات الثمان ثمانية وللأخوات لأم الأربعة أربعة هذه اثنا عشر وللجدتين اثنان هذه أربعة عشر وللزوجات الثلاث ثلاثة الربع هذه سبعة عشر تسمى هذه المسألة أم الفروج وشلون أم الفروج لأن كلها حريم كما قلتم وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها ولهذا يلغز بها يقال سبعة عشر امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية من يلقى هذا أحد يلقاه إلا إنسان فهمه !
قلها لنا مثلها لنا هلك هالك عن : الظاهر أنك اليوم ما أنت معنا !
السائل : ...
الشيخ : لا علم بالصدق يا أخي الصدق منجات كعب ابن مالك لما علم بالصدق نزلت فيه آيات تتلى أنت معنا ولا لا ؟
السائل : ما بو شوي .
الشيخ : ما بو شوي يالله يا علي نور ؟
السائل : ثماني أخوات شقيقات .
الشيخ : ثمان أخوات شقيقات .
السائل : وأربع أخوات لأم .
الشيخ : أربع أخوات لأم .
السائل : وجدتين .
الشيخ : جدتان .
السائل : وثلاث زوجات .
الشيخ : ثلاث زوجات المسألة من ؟
السائل : اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر اقسم .
السائل : الثمان أخوات لهن الثلثن ثمانية .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : والأخوات لأم لهن أربعة لهن الثلث أربعة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : وثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : الجدتان لهما السدس اثنين .
الشيخ : لكل واحدة ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد تمام .