خلاصة الكلام عن العول. حفظ
الشيخ : الآن الحمد لله فهمنا الأصول تنقسم من حيث العول إلى قسمين منها ما يعول ومنها ما لا يعول الذي يعول أربعة ابدأ من الأول ؟ اثنان ثلاثة .
السائل : لا تعول .
الشيخ : إي التي لا تعول أنا قلت التي تعول لا التي لا تعول اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية .
السائل : ستة تعول يا شيخ .
الشيخ : طيب أعيدوا اثنين ثلاثة أربعة ثمانية والتي تعول ؟
ثلاثة ستة واثنا عشر وأربعة وعشرين .
أربع وعشرين ... " والثمن مع السدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " .
الثمن مع السدس إذا لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين كرجل مات عن زوجته وعن بنته لا عن زوجته وأمه وابنه .
هلك عن زوجته وأمه وابنه صح ؟
المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس .
يقول : " أو مع ثلثين " من أربعة وعشرين لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة ، ثلاثة في ثمانية بأربع وعشرين
الثمن مع الثلثين كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه الزوجة المسألة من أربع وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر الجميع تسعة عشر والباقي ، الباقي خمسة للعم طيب ما قال ثمن مع ثلث ؟
السائل : لا يجتمعان .
الشيخ : لا يمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع ليش ؟ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث صح ؟
الثمن لا يمكن أن يوج إلا مع فرع وارث والثلث لا يوجد مع فرع وارث لأن الثلث فرض العدد من الأخوة من الأم ولا يرثون مع الفرع الوارث أو الأم بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولهذا قال
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة " يقولها الجعبري .
" ثمن وثلث لا يحلان منزلة "لا يمكن أن يجتمعا
طيب الربع مع النصف يجتمعن ولا ما يجتمعن ؟
يجتمع الربع مع النصف يجتمعن كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها تجتمع .
الربع مع الثمن ؟
السائل : لا يجتمعا .
الشيخ : إي نعم ثم قال المؤلف رحمه الله : " وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره " .
هذا عكس العول العول تزيد السهما وتنقص الفروض نعم تنقص السهام وتزيد الفروض .