تتمة شرح قول المصنف :" ... من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين " حفظ
السائل : " باقي وتعول إلى سبعة وعشرين " ؟
الشيخ : إي باقي " . وتعول إلى سبعة وعشرين " .
تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها ولذالك تسمى البخيلة والستة تسمى الكريمة الستة ما شاء الله تعول بثلثيها شفعا ووترا وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول .
الأربع وعشرين ما تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين مثاله بنتان وأبوان وزوجة المسألة من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة هذه عشرون وللأب السدس أربعة هذه أربعة وعشرون وللزوجة الثمن ثلاثة هذه سبعة وعشرون لا تعول إلا سبعة وعشرين مرة واحة وتر ولا شفع ؟
السائل : وتر .
الشيخ : وتر والفرضيون كما قلت لكم يتشبثون بكل أثر ضعيف أو غير ضعيف يستشهدون به لما يقولون وكذالك أمس مثلنا بهم النحويون يقولون إن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويقول في الخطبة : " الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا وجزى كل نفس بما تسعى وفي أثناء ذالك سألوه عن هذه المسألة فقال : وصار ثمن المرأة تسعا وهذا صحيح صار ثمنا تسعا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أي نعم كان بالأول ثلاث من أربع وعشرين والآن ثلاثة من سبع وعشرين تسع لكن من قال هذا ؟ سبحان الله صادف أنه أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقا للحكم هذا بعيد جداً لكنّ الفرضيين يتشبثون بكل شيء إذاً لو سئلنا ما أكرم الأصول في العول ؟
السائل : الستة .
الشيخ : ثم .
السائل : الاثني عشر .
الشيخ : ثم الاثني عشر ثم ؟
السائل : الأبع وعشرين .
الشيخ : الأربع وعشرين والذي يعول إذاً أربع وعشرين ونصفها وربعها صح ؟
أو ست وضعفها وضعف ضعفها أو اثنا عشر ونصفها وضعفها كل هذا صحيح .
أجل نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة ؟