أشكل علي قول صاحب العمدة " وإن كان أي الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شاة ويحرم من التنعيم ليطوف محرما " لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طوف الإفاضة بلباسه جاز ؟ حفظ