قال المصنف :" وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين " حفظ
الشيخ : قال المؤلف رحمه الله : " وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض قدره غير الزوجين " .
لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل والعول كما تعلمون هو نقص في السهام كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول ذكر ضد ذالك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) إذا لم يكن عاصب يقول المؤلف : " يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين " غير الزوجين فلا يرد عليهما حكاه بعضهم إجماعاً واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف فمن العلماء من قال الرد ثابت ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا وهذا خلاف القرآن فالرد إذاً لاغي وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال طيب كيف نعمل في الرد يقول مسائل الرد تكون من ستة إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسا ًواحدا فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماما فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب من كم المسألة من عدد رؤوسهم من أربعة كل واحدة تأخذ ربع إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة من أصل ستة ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة منتهى الفروض منتهى المسألة فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم أجناسهم مختلفة ولا لا ؟
السائل : نعم
الشي : مختلفة نقول المسألة من كم ؟
من ستة للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد تعود المسألة إلى ثلاثة تعود إلى ثلاثة فيكون للأم بدل السدس ثلث ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ما عندنا عاصب ترد المسألة إلى أربعة ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة من أصل ستة ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع واضح الآن .
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم
المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت من أم السدس واحد ولا هناك عاصب ترد المسألة إلى خمسة تمام ؟
هلك هالك عن أخ من أم وجدة ، أخ من أم وجدة ولا عاصب واش نعمل المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للأخ من الأم السدس واحد وللجدة السدس واحد تعود إلى اثنين كم صار للأخ من الأم بعد الرد ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف وللجدة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف إذاً مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
وستة ؟ إذا صار ستة معناه استكملت الفروض ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين أربع وللأختين من أم ؟ الثلث اثنان فيه رد ولا لا ؟ ما فيه رد إذاً مسائل الرد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إذا تعددت الأصناف إما إذا كانوا صنفا واحد فمن عدد رؤوسهم فلو هلك هالك عن خمسة عشر بنتا من كم المسألة ؟ من خمسة عشر لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحد كالعصبة إذا كانوا جنساً واحدا لو هلك إنسان عن خمسة عشر عما من كم المسألة ؟ من خمسة عشر إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله والذي قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوية وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذالك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص أفهمتم الآن يقول المؤلف : " إلا الزوجين " الزوجان لا يرد عليهم فلو هلك هالك عن زوج فقط هذه المرأة ليس لها إلا زوج ليس لها أقارب ماذا نصنع نقول للزوج النصف واحد المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال الباقي لبيت المال لأنه لا دليل في الرد على الزوجين إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين فيعطى لبيت المال وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين لأنه لا وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه فرد عليه ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم يعني هذه قضية عين وقضية العين لا عموم لها فلعله رده عليه لأنه ابن عم فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذالك فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم أو لاستحقاقة من بيت المال لأنه أحق ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال واضح .
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم كيف نعمل إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة تعول إلى خمسة لكننا لا نقول هكذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن فنقول إذا كان المردود عليه صنفا واحد فالمسألة ليست مشكلة إذا كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا نقول المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضاً ورداً النصف فرضا وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً واضح زين إذا كان متعدد المردود عليهم فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد فإن انقسم فذاك وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد ، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات زوج وثلاث بنات كم للزوج ؟
السائل : الربع .
الشيخ : مسألتهم من كم .
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد نقول تفضل وش باقي عندنا ثلاثة البنات ثلاثة مسألتهن من كم ؟ من ثلاثة لأنهن جنس واحد والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم مسألة البنات من ثلاثة والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة إذاً ينقسم فتكون المسألة واحدة المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لثلاث البنات فرضا ورداً واضح .
طيب زوج وست بنات مسألة الزوجية من أربعة ومسألة الرد من ستة أعطينا الزوج حقه بقي ثلاثة هل تقول لكل بنت نصف واحد لا ، لا يعرف الكسر في الفرائض الكسر لا بد أن يصحح وعلى هذا فنقول للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة الزوجية من كم اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم !
السائل : ... .
الشيخ : ... ثلاثة على ستة تنقسم ولا ما تنقسم ؟ ما تنقسم الثلاثة على ستة لا تنقسم إذاً ماذا نعمل نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا التداخل في السهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث في الثلث رد الستة إلى ثلثها كم ؟ اثنان اضرب اثنين في أصل المسألة اثنين في أربعة تبلغ ثمانية للزوج واحد باثنين باثنين
وللبنات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة واحد هذه الطريقة .
لما ذكر المؤلف رحمه الله عول المسائل والعول كما تعلمون هو نقص في السهام كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول ذكر ضد ذالك وهو الرد إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي إن كان هناك عصبة فهو للعاصب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ألحقو الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) إذا لم يكن عاصب يقول المؤلف : " يرد على كل ذي فرض بقدره إلا الزوجين " غير الزوجين فلا يرد عليهما حكاه بعضهم إجماعاً واعلم أن مسألة الرد أصلا فيها خلاف فمن العلماء من قال الرد ثابت ومنهم من قال إذا بقي بعد الفروض شيء رد في بيت المال إذا لم يكن عاصب لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف وهلم جرا وهذا خلاف القرآن فالرد إذاً لاغي وإذا بقي بعد الفروض شيء يرد إلى بيت المال طيب كيف نعمل في الرد يقول مسائل الرد تكون من ستة إذا كان المردود عليهم يعني من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسا ًواحدا فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبة تماما فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب من كم المسألة من عدد رؤوسهم من أربعة كل واحدة تأخذ ربع إذا كانوا أجناسا فهم من أصل ستة من أصل ستة ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة منتهى الفروض منتهى المسألة فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم أجناسهم مختلفة ولا لا ؟
السائل : نعم
الشي : مختلفة نقول المسألة من كم ؟
من ستة للأخوين من أم الثلث اثنان والأم السدس واحد تعود المسألة إلى ثلاثة تعود إلى ثلاثة فيكون للأم بدل السدس ثلث ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان طيب هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد ما عندنا عاصب ترد المسألة إلى أربعة ونقول المسألة الآن من أربعة للبنت النصف ثلاثة من أصل ستة ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو الآن ربع واضح الآن .
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم
المسألة من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة وللأخت من أم السدس واحد ولا هناك عاصب ترد المسألة إلى خمسة تمام ؟
هلك هالك عن أخ من أم وجدة ، أخ من أم وجدة ولا عاصب واش نعمل المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للأخ من الأم السدس واحد وللجدة السدس واحد تعود إلى اثنين كم صار للأخ من الأم بعد الرد ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف وللجدة ؟
السائل : النصف .
الشيخ : النصف إذاً مسائل الرد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
وستة ؟ إذا صار ستة معناه استكملت الفروض ولهذا نقول في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من كم ؟ من ستة للأختين الشقيقتين أربع وللأختين من أم ؟ الثلث اثنان فيه رد ولا لا ؟ ما فيه رد إذاً مسائل الرد من اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إذا تعددت الأصناف إما إذا كانوا صنفا واحد فمن عدد رؤوسهم فلو هلك هالك عن خمسة عشر بنتا من كم المسألة ؟ من خمسة عشر لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسا واحد كالعصبة إذا كانوا جنساً واحدا لو هلك إنسان عن خمسة عشر عما من كم المسألة ؟ من خمسة عشر إذا قال قائل العلماء مختلفون في الرد منهم من أنكره وقال ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله والذي قالوا بالرد قالوا إن الله تعالى قال : (( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض )) فإذا قلنا هذا الزائد يصرف لبيت المال صرفناه لعامة المسلمين وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فالقول بالرد هو الصواب أنه يرد فإذا قال قائل أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا زدنا لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض نحن لم ننقص شخصا ونزيد شخصا بل الجميع بالسوية وكما أننا في العول ننقص من كل واحد فكذالك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص أفهمتم الآن يقول المؤلف : " إلا الزوجين " الزوجان لا يرد عليهم فلو هلك هالك عن زوج فقط هذه المرأة ليس لها إلا زوج ليس لها أقارب ماذا نصنع نقول للزوج النصف واحد المسألة من اثنين للزوج النصف واحد والباقي لبيت المال الباقي لبيت المال لأنه لا دليل في الرد على الزوجين إذ أن دليل الرد وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين فيعطى لبيت المال وقد حكاه بعض العلماء إجماعا أنه لا يرد على الزوجين لأنه لا وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه فرد عليه ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين فله سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان رضي الله عنه لعله رد عليه لكونه ابن عم يعني هذه قضية عين وقضية العين لا عموم لها فلعله رده عليه لأنه ابن عم فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذالك فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم أو لاستحقاقة من بيت المال لأنه أحق ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال واضح .
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم كيف نعمل إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة تعول إلى خمسة لكننا لا نقول هكذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن فنقول إذا كان المردود عليه صنفا واحد فالمسألة ليست مشكلة إذا كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا نقول المسألة من كم ؟ من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضاً ورداً النصف فرضا وهو أربعة والباقي ثلاثة رداً واضح زين إذا كان متعدد المردود عليهم فإننا نقسم مسألة الزوجية ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد فإن انقسم فذاك وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد ، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات زوج وثلاث بنات كم للزوج ؟
السائل : الربع .
الشيخ : مسألتهم من كم .
السائل : من أربعة .
الشيخ : من أربعة للزوج الربع واحد نقول تفضل وش باقي عندنا ثلاثة البنات ثلاثة مسألتهن من كم ؟ من ثلاثة لأنهن جنس واحد والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم مسألة البنات من ثلاثة والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة إذاً ينقسم فتكون المسألة واحدة المسألة من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لثلاث البنات فرضا ورداً واضح .
طيب زوج وست بنات مسألة الزوجية من أربعة ومسألة الرد من ستة أعطينا الزوج حقه بقي ثلاثة هل تقول لكل بنت نصف واحد لا ، لا يعرف الكسر في الفرائض الكسر لا بد أن يصحح وعلى هذا فنقول للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة ومسألة الزوجية من كم اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم !
السائل : ... .
الشيخ : ... ثلاثة على ستة تنقسم ولا ما تنقسم ؟ ما تنقسم الثلاثة على ستة لا تنقسم إذاً ماذا نعمل نقول الستة والثلاثة بينهما موافقة ؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا التداخل في السهام والرؤوس بينهما توافق في الثلث في الثلث رد الستة إلى ثلثها كم ؟ اثنان اضرب اثنين في أصل المسألة اثنين في أربعة تبلغ ثمانية للزوج واحد باثنين باثنين
وللبنات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة واحد هذه الطريقة .