قال المصنف :" باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات : إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه الله: " باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات " التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر هذا التصحيح أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر لماذا نتحاشى الكسر لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدا التأصيل غير التصحيح التأصيل تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة هذا التأصيل في المسائل
التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر يقول المؤلف : " إذا انكسر سهم فريق عليهم شربت عدده إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه ضربته في أصل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه " .
أولا نأتي بالمثال إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام زوج وخمسة أعمام المسألة من كم ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : من اثنين للزوج النصف .
السائل : واحد .
الشيخ : وللأعمام الخمسة الباقي واحد هل ينقسم ؟ ما ينقسم إلا بكسر إذا قلت كل واحد له الخمس ما يصلح إذا نقسم سهمهم واحد على خمسة مباين لا شك لأن الواحد يباين كل عدد ماذا نصنع نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة كم ؟ اثنين إذا ضربنا الخمسة باثنين تبلغ عشرة للزوج ؟
السائل : خمسة .
الشيخ : واحد في خمسة بخمسة ولهؤلاء واحد في خمسة خمسة لكل واحد واحد أفهمتم الآن سهل ولا صعب ؟
السائل : سهل .
الشيخ : طيب هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام زوجة وخمسة أعمام ؟
السائل : المسألة من أربعة .
الشيخ : المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة لا ينقسم وايش ؟ ثلاثة مع خمسة ؟
السائل : مباين .
الشيخ : يباين ، ثلاثة وخمسة يباين ؟ تأملوا متأكدون ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب يباين إيش نعمل نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة ربعة تبلغ عشرين ومنه تصح للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر وهم خمسة لكل واحد ثلاثة لكل واحد ثلاثة أو أربعة ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ثلاثة ، طيب شوف المؤلف يقول " يصير للواحد ما كان لجماعته " الخمس الأعمام بالأول لهم ثلاثة الآن صار لكل واحد ثلاثة يصير للواحد ما كان لجماعته الحمد لله هذا في المباينة في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام الأول خمسة أعمام ، زوجة وستة أعمام المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الستة الباقي ثلاثة ينقسم أو لا ينقسم ؟
السائل : لا ينقسم .
الشيخ : ثلاثة مقسوم على ستة لا ينقسم ولكن يوفق كيف يوافق الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث رد الستة رؤوسهم إلى الوفق كم ؟ اثنين اضربه في المسألة اثنين في أربعة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللأعمام ثلاثة باثنين ستة وهم ستة لكل واحد واحد أفهمتم الآن طيب لو أن أحدا قال المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد وللأعمام الباقي ثلاثة وهم ستة فلا ينقسم نتضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربع وعشرين للزوجة واحد في ستة بستة ولهم ثلاث في ستة بثمانية عشر نعم لكل واحد ثلاثة لو قال قائل هكذا نقول هذا صحيح عملا فاسد اصطلاحا وصناعة هذا ما يمكن لأن في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر ليش نروح لأربعة وعشرين فمتى أمكن الاختصار منع التطويل وهذه ما فيه شك أنه أسهل لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولا هل بينه وبين سهامهم مباينة إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة إن كان انقسام فلا حاجة منقسمة تمام ؟ طيب هذا إذا كان الانكسار على فريق واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج بعد الأذان ان شاء الله نكمل ... مثال العول هلك هالك عن خمس شقيقات وزوج المسألة من كم ؟
السائل : من ستة .
الشيخ : من ستة للشقيقات أربعة الثلثان وللزوج ثلاثة النصف تعول إلى سبعة الذي... للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وإيش ؟ تباين لا تنقسم وتباين ؟
تباين ولا لا ؟
السائل : تباين .
الشيخ : تباين وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد ثانيا كل عددين متواليان فبينهما نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن سهامهم أربعة ورؤوسهم خمسة فهنا تباين
يضرب الرؤوس في عول المسألة كم العول ؟
سبعة تبلغ خمسة وثلاثين ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين كم لكل واحدة المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما لجماعتهم أربعة لكل واحدة أربعة وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر هذه خمسة وثلاثين هذا سهل والحمد لله لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف فيجدر بنا أن لا نذكره لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية ونحن الآن قريبون منه في البرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب فليس لهم حجة علينا إذا قالو لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين أقول بكل سهولة لم يذكره المؤلف ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية .