قال المصنف :" فصل : إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنون فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق " حفظ
الشيخ : يقول : " إذا مات شخص تقسم تركته حتى مات بعض ورثته " والمدة تطول أو تقصر ؟
السائل : تطول .
الشيخ : لا تطول ولا تقصر ؟
السائل : قد تطول وقد تقصر .
الشيخ : قد تطول وقد تقصر قد يكونون ماتو بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرثه هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم يا أخي فكروا إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره ؟ قد وقد قد يرث الموجودون معه أو غيرهم فاسمع كلام المؤلف : " فإن ورثوه كالأول فاقسمها على ما بقي " إن ورثوه أي ورثوا الثاني كالأول فاقسمها على من بقي ولا في عمل أي شيء ما في عمل .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم كأخوة ما يخالف كأخوة فاقسمها على من بقي
مثال ذالك له إخوة عشرة مات الأول نقسمها على كم ؟ على تسعة مات الثاني نقسمها على ثمانية مات الثالث نقسمها على سبعة مات الرابع على ستة مات الخامس على خمسة سهلة هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش فاقسمها على من بقي واضح ولا لا ؟
طيب إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأوى بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة واضح يا إخوان، إذاً الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط لأنه يقول ورثوه كالأول يعني بالتعصيب كالأول بالفريضة كالأول يعني بدون اختلاف فاقسمها على من بقي الحمد لله هذه مفهومة ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعدين افهم هذه أولا إذا ورثوه كالأول إيش قلنا ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي بدل ما نقول في المثال الذي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة بدل من هذا نقول المسألة أصلا من خمسة لأنهم وصلوا إلى خمسة أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا اشكال
" وإن كان ورثتة كل ميت لا يرثون غيره " كأخوة لهم بنون " فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق الحمد لله أيضا هذه سهلة .
إذا ماتوا واحد بعد واحد ولم تقسم تركة الأول وورثة كل ميت لا يرثون غيره يعني كل واحد مستقل بورثته فصحح الأولى قل صححته صحح مسألة الميت الثاني .
السائل : صححناه .
الشيخ : صححناه اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق واضح ولا لا ؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم هذا المعنى اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم نضرب مثلا
هلك هالك عن ثلاثة أبناء المسألة من كم ؟ من ثلاثة صححناها كل واحد أخذ ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد لكن أحدهما مات قبل القسمة مات عن إيش ؟ عن أربعة أبناء الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة أبناء قلنا المسألة الأولى من ثلاثة أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحدا ومسألته من أربعة طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين اضرب مسألته كم مسألته ؟ أربع في المسألة الأولى بثلاثة تبلغ اثنا عشر صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم فنضرب أربعة بثلاثة تبلغ اثنا عشر من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة والثاني واحد في أربعة بأربعة ومن له شيئ من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى الباقون أربعة كل واحد له واحد اضرب واحد في نصيب مورثه يساوي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : وكذالك فافعل واضحة الآن ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : الحمد لله الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف إيش نعمل ؟ تقسم على من بقي وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل يسمى الاختصار قبل العمل إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني كل واحد ورثته لحاله ماذا نعمل ؟ الأخ ما أنت معنا ليش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل ؟
السائل : نقسم على عدد الرؤوس .
الشيخ : وإن كان واحد ما عنده إلا رأس واحد ما أنت معنا الظاهر أقول إذا كان ورثة الثاني غير وارثة الأول لا فيه أحد من رثة الأول يرثونه ولا في ورثته من يرث الأول فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم وحينئذ إما أن تنقسم إيش أو تباين أو توافق وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى وإن كانت موافقة ضرب الوفق وإن كانت تنقسم فيقسم هذا واضح يا إخوان
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ولا يتضح تماما إلا بالسبورة أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء ماذا نعمل نصحح الأولى ، الأولى من كم ؟ من ثلاث أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة ما ينقسم ويباين نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر تمام عاد كيف نقسم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى أنت تستوعبونه من له شيء من الأولى أخذه مضروبا بالثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى صحيح ؟
الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة ولأخيه كذالك ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش في سهم مورثه من الأولى ما سهم مورثه من الأولى ؟ واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذاً العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس .
السائل : تطول .
الشيخ : لا تطول ولا تقصر ؟
السائل : قد تطول وقد تقصر .
الشيخ : قد تطول وقد تقصر قد يكونون ماتو بحادث ما بين الواحد والثاني إلا ساعة أو أقل المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة إذا مات بعض الورثة قبل أن تقسم التركة من يرثه هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم يا أخي فكروا إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرث الموجودون معه أو غيره ؟ قد وقد قد يرث الموجودون معه أو غيرهم فاسمع كلام المؤلف : " فإن ورثوه كالأول فاقسمها على ما بقي " إن ورثوه أي ورثوا الثاني كالأول فاقسمها على من بقي ولا في عمل أي شيء ما في عمل .
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم كأخوة ما يخالف كأخوة فاقسمها على من بقي
مثال ذالك له إخوة عشرة مات الأول نقسمها على كم ؟ على تسعة مات الثاني نقسمها على ثمانية مات الثالث نقسمها على سبعة مات الرابع على ستة مات الخامس على خمسة سهلة هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف فإيش فاقسمها على من بقي واضح ولا لا ؟
طيب إذا قال قائل لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل نقول لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأوى بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة واضح يا إخوان، إذاً الاشتقاق واضح أن هذا يسمى مناسخة لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف شرط لأنه يقول ورثوه كالأول يعني بالتعصيب كالأول بالفريضة كالأول يعني بدون اختلاف فاقسمها على من بقي الحمد لله هذه مفهومة ولا لأ ؟
السائل : ... .
الشيخ : بعدين افهم هذه أولا إذا ورثوه كالأول إيش قلنا ؟
السائل : يقسم على من بقي .
الشيخ : يقسم على من بقي بدل ما نقول في المثال الذي مثلنا من عشرة ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة ثم الثالث من سبعة بدل من هذا نقول المسألة أصلا من خمسة لأنهم وصلوا إلى خمسة أصلا من خمسة ونقسم على من بقي ولا اشكال
" وإن كان ورثتة كل ميت لا يرثون غيره " كأخوة لهم بنون " فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته وصحح المنكسر كما سبق الحمد لله أيضا هذه سهلة .
إذا ماتوا واحد بعد واحد ولم تقسم تركة الأول وورثة كل ميت لا يرثون غيره يعني كل واحد مستقل بورثته فصحح الأولى قل صححته صحح مسألة الميت الثاني .
السائل : صححناه .
الشيخ : صححناه اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق واضح ولا لا ؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم هذا المعنى اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم نضرب مثلا
هلك هالك عن ثلاثة أبناء المسألة من كم ؟ من ثلاثة صححناها كل واحد أخذ ؟
السائل : واحد .
الشيخ : واحد لكن أحدهما مات قبل القسمة مات عن إيش ؟ عن أربعة أبناء الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة أبناء قلنا المسألة الأولى من ثلاثة أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميت واحدا ومسألته من أربعة طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم يباين ولا يوافق ؟ يباين اضرب مسألته كم مسألته ؟ أربع في المسألة الأولى بثلاثة تبلغ اثنا عشر صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم فنضرب أربعة بثلاثة تبلغ اثنا عشر من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة والثاني واحد في أربعة بأربعة ومن له شيئ من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى الباقون أربعة كل واحد له واحد اضرب واحد في نصيب مورثه يساوي ؟
السائل : واحد .
الشيخ : وكذالك فافعل واضحة الآن ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : الحمد لله الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسخة الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف إيش نعمل ؟ تقسم على من بقي وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل يسمى الاختصار قبل العمل إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني كل واحد ورثته لحاله ماذا نعمل ؟ الأخ ما أنت معنا ليش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل ؟
السائل : نقسم على عدد الرؤوس .
الشيخ : وإن كان واحد ما عنده إلا رأس واحد ما أنت معنا الظاهر أقول إذا كان ورثة الثاني غير وارثة الأول لا فيه أحد من رثة الأول يرثونه ولا في ورثته من يرث الأول فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم وحينئذ إما أن تنقسم إيش أو تباين أو توافق وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى وإن كانت موافقة ضرب الوفق وإن كانت تنقسم فيقسم هذا واضح يا إخوان
السائل : واضح .
الشيخ : طيب ولا يتضح تماما إلا بالسبورة أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء ماذا نعمل نصحح الأولى ، الأولى من كم ؟ من ثلاث أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة ما ينقسم ويباين نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر تمام عاد كيف نقسم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى أنت تستوعبونه من له شيء من الأولى أخذه مضروبا بالثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى صحيح ؟
الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة ولأخيه كذالك ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش في سهم مورثه من الأولى ما سهم مورثه من الأولى ؟ واحد فلكل واحد في واحد يساوي واحدا تمام ؟
إذاً العملية الحمد لله مفهومة الآن ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير عندنا طلبة أذكية تعلموها في كم ساعة ؟
السائل : أقل من ساعة .
الشيخ : سدس ساعة في سدس .