إذا كان للميت الثان مال غير ما ورثه فهل تتغير العملية.؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه .
الشيخ : المال اللي غيره يضم إلى هذا . نعم قل .
السائل : اثنا عشر وثمانية لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب بكامل الآخر ، أربعة باثنا عشر .
الشيخ : لا في أربعة وعشرين هذه . أربعة وعشرين وثمانية المسألة الثانية من كم ؟ من أربعة وعشرين ، من أربعة وعشرين ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف فرددناه إلى اثنا عشر .
السائل : هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هل تتغير هذه القسمة ؟
الشيخ : لا لا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثلا افرض أنه له أموال أحد الورثة له أموال خارجية تقسم على ورثته بدون أن يتدخلون فيها السائل : ... هذا لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني قسمنا الأولى .
الشيخ : يجوز مافيه إشكال .
السائل : يكون أسهل لنا .
الشيخ : بس هذه التي تقول أنها أسهل هذه قسمة بدوية ولا معلوم أننا نجمع المال ونقول مثلا للابن الأول اثنين من كذا خذ يا ورثة !
السائل : ... منفصلة .
الشيخ : أي منفصلة لكن هم يريدون أن تكون الجامعة لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصاله ولهذا أنا قلت لكم إن المناسخات أنها من أصعب أبواب المواريث لكن هذا الشبكات سهل باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف .
السائل : لو حطينا مكان العم جد .
الشيخ : جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب .
خلوها على ابن ما يخالف نعم .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت .
السائل : الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه .
الشيخ : المال اللي غيره يضم إلى هذا . نعم قل .
السائل : اثنا عشر وثمانية لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب بكامل الآخر ، أربعة باثنا عشر .
الشيخ : لا في أربعة وعشرين هذه . أربعة وعشرين وثمانية المسألة الثانية من كم ؟ من أربعة وعشرين ، من أربعة وعشرين ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف فرددناه إلى اثنا عشر .
السائل : هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هل تتغير هذه القسمة ؟
الشيخ : لا لا الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط يعني مثلا افرض أنه له أموال أحد الورثة له أموال خارجية تقسم على ورثته بدون أن يتدخلون فيها السائل : ... هذا لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني قسمنا الأولى .
الشيخ : يجوز مافيه إشكال .
السائل : يكون أسهل لنا .
الشيخ : بس هذه التي تقول أنها أسهل هذه قسمة بدوية ولا معلوم أننا نجمع المال ونقول مثلا للابن الأول اثنين من كذا خذ يا ورثة !
السائل : ... منفصلة .
الشيخ : أي منفصلة لكن هم يريدون أن تكون الجامعة لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصاله ولهذا أنا قلت لكم إن المناسخات أنها من أصعب أبواب المواريث لكن هذا الشبكات سهل باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف .
السائل : لو حطينا مكان العم جد .
الشيخ : جد على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب .
خلوها على ابن ما يخالف نعم .
السائل : انتهى الوقت .
الشيخ : انتهى الوقت .