حل مسائل في المناسخات في الموافقة. حفظ
الشيخ : أنتم فهمتم الطريقة ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذه في المباينة نأخذ في الموافقة من عنده استعداد
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يالله أخذت أظن أمس يالله نريد الآن الموافقة إن شاء الله العقبة بس الليلة بعدين نمشي مثل ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم ، للزوجة الثمن واحد المسألة من ثمانية للزوجة الثمن والبنتين الثلثين وللعم الباقي .
الشيخ : غلط ما هي من ثمانية من كم ؟
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر كل وحدة ثمانية والباقي للعم خمسة ... موافقة ؟
الشيخ : أي موافقة إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب لما ... التمثيل نموت ال... ونحيا ... والله يحي ويميت توفيت الزوجة عن ستة أبناء المسألة من ستة كل واحد واحد وتوفيت البنت عن زوج وابن مسألتهم من أربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله الوقت وقت صحي ولله الحمد ما فيه وباء !
السائل : ثم بعد ذالك نظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة البنت .
مسألة الزوجة من ستة وسهامهم ..
الشيخ : لا حاجة تدور عليهم لأن ما هي بعاد تدور عليها
السائل : الستة والثلاثة بينهما توافق بالثلث .
الشيخ : نعم .
السائل : الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين ... وفق ... .
الشيخ : اثنين .
السائل : اثنين ثم ننظر بين مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى سنجد فيها موافقة بالربع .
الشيخ : خطأ .
السائل : موافقة بالربع شيخ .
الشيخ : خطأ ... .
السائل : أربعة على ربع واحد وثمانية على ربع اثنين .
الشيخ : اي صحيح لكن ما ... .
السائل : نقول فيها موافقة بالنصف .
الشيخ : خطأ هذا أكبر خطأ من الأول !
السائل : ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه ثمانية والمسألة من أربعة .
الشيخ : ماذا بينهما .
السائل : بينهما تداخل أي ننظر بالموافقة والمباينة .
الشيخ : ننظر بين السهام والمسائل بنسبتين إن لم تكن مباينة فهي موافقة .
الشيخ : خطأ في نسبة ثالثة .
السائل : ... .
الشيخ : أي ... متى كانت السهام .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كانت منقسمة ما يحتاج أن يضرب الثاني الموافقة لازم نحول إلى وفقها ثم ننظر .
الشيخ : المهم منقسمة ما يحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تبقى على ما هي عليه الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى ، الثاني كم الميت الثاني كم ؟
السائل : المسـألة ... .
الشيخ : لا بس مو بستة .
السائل : هذا الميت الأول
الشيخ : إي أنا أبي الأول لأن هذا ما يحتاج عمل لأنه منقسم
السائل : ... .
الشيخ : دع ما ، خله على ما عليه .
السائل : ننظر بين المثبت والمسائل .
الشيخ : المثبت الآن ما صار عندنا إلا .
السائل : اثنين وأربعة .
الشيخ : وين اثنين وأربعة .
السائل : أثبتنا الثلث على المسألة الأولى والمسألة الثانية منقسمة .
الشيخ : مو هذا اللي ستة أبناء .
السائل : أي نعم .
الشيخ : وبينهم وبين السهام ؟
السائل : بينه وبين السهام موافقة .
الشيخ : بالثلث .
السائل : موافقة بالثلث .
الشيخ : طيب اثنين .
السائل : نأخذ الاثنين ونضربهم بالأربعة والعشرين .
الشيخ : هي جزء السهم .
السائل : هي جزء السهم وتكون الجامعة ثمانية وأربعين .
السائل : ... بين الستة والثلاثة كما بين الثمانية والأربعة .
الشيخ : كيف ؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة أو مباينة إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة .
السائل : ثم نقوم ... المسألة الأولى ... مضروبا في جزء سهمه إن كان حياً وضعناه تحت الجامعة وأن كان مبتاً قسمناه على مسأته فنأتي إلى البنت الثانية فالثمانية ... .
الشيخ : اصبر الزوجة الزوجة أولاً اقسم حق الزوجة ثلاثة في اثنين بستة تقسيم ستة يأتينا واحد جزء سهم المسألة الأولى
لكل ابن واحد في جزء السهم واحد يأتينا واحد .
الشيخ : تمام من جابه هذه لأننا قسمنا السهام على كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ضربناه في
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : في أربعة وعشرين كيف ؟ سهامها فيها اثنين ضربنها في اثنين جزء السهم صار اثنين الآن ثلاثة في اثنين ستة .
السائل : ستة تقسيم ستة واحد .
الشيخ : الستة اقسمها على ورثتها كل واحد واحد .
السائل : كل واحد من الورثة نصيبه واحد من السهام نضربه في جزء السهم من مسألته واحد في واحد يأتينا كل واحد واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم البنت نقول أن نصيبه من الأولى ثمانية في جزء السهم من المسألة اثنين يأتينا ستة عشر ستة عشر تقسيم أربعة يأتينا أربعة من له شيئ من السألة
الشيخ : اصبر عطه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : من له شيء فيها ... للزوج واحد أربعة بأربعة الابن ثلاثة بأربعة باثنا عشر ثم الباقي ... نريد من البنت ثمانية باثنين ستة عشر تحت الجامعة والعم خمسة باثنين عشرة تحت الجامعة ثم نجمع .
الشيخ : قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من يحلها ؟ المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان الأولى ثمانية والثانية ثمانية
والعمي أعطيناه الباقي خمسة .
الشيخ : نعم . ثم المسألة الثانية ؟
الشيخ : ثم هلكت الزوجة .
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء وأعطينا كل ... .
الشيخ : والبنتين هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم أعطيناهم .
المسألة من ستة لأن العصبات من رؤوسهم ثم أثبتنا .
الشيخ : نعم لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة .
ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة ... الثاني
الشيخ : تمام
السائل : ... فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يتوافقان في الثلث .
الشيخ : في الثلث ؟
السائل : وأعطاينا ... اثنان .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نظرنا في البنت
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذه في المباينة نأخذ في الموافقة من عنده استعداد
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يالله أخذت أظن أمس يالله نريد الآن الموافقة إن شاء الله العقبة بس الليلة بعدين نمشي مثل ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم ، للزوجة الثمن واحد المسألة من ثمانية للزوجة الثمن والبنتين الثلثين وللعم الباقي .
الشيخ : غلط ما هي من ثمانية من كم ؟
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثين ستة عشر كل وحدة ثمانية والباقي للعم خمسة ... موافقة ؟
الشيخ : أي موافقة إي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : طيب لما ... التمثيل نموت ال... ونحيا ... والله يحي ويميت توفيت الزوجة عن ستة أبناء المسألة من ستة كل واحد واحد وتوفيت البنت عن زوج وابن مسألتهم من أربعة للزوج الربع واحد وللابن الباقي ثلاثة .
السائل : ... .
الشيخ : الحمد لله الوقت وقت صحي ولله الحمد ما فيه وباء !
السائل : ثم بعد ذالك نظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة البنت .
مسألة الزوجة من ستة وسهامهم ..
الشيخ : لا حاجة تدور عليهم لأن ما هي بعاد تدور عليها
السائل : الستة والثلاثة بينهما توافق بالثلث .
الشيخ : نعم .
السائل : الثلاثة لها ثلث واحد والستة لها ثلث اثنين ... وفق ... .
الشيخ : اثنين .
السائل : اثنين ثم ننظر بين مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى سنجد فيها موافقة بالربع .
الشيخ : خطأ .
السائل : موافقة بالربع شيخ .
الشيخ : خطأ ... .
السائل : أربعة على ربع واحد وثمانية على ربع اثنين .
الشيخ : اي صحيح لكن ما ... .
السائل : نقول فيها موافقة بالنصف .
الشيخ : خطأ هذا أكبر خطأ من الأول !
السائل : ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه ثمانية والمسألة من أربعة .
الشيخ : ماذا بينهما .
السائل : بينهما تداخل أي ننظر بالموافقة والمباينة .
الشيخ : ننظر بين السهام والمسائل بنسبتين إن لم تكن مباينة فهي موافقة .
الشيخ : خطأ في نسبة ثالثة .
السائل : ... .
الشيخ : أي ... متى كانت السهام .
السائل : ... .
الشيخ : لا إذا كانت منقسمة ما يحتاج أن يضرب الثاني الموافقة لازم نحول إلى وفقها ثم ننظر .
الشيخ : المهم منقسمة ما يحتاج عندك الموافقة في المسألة الأولى.
السائل : ... .
الشيخ : خليها تبقى على ما هي عليه الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى ، الثاني كم الميت الثاني كم ؟
السائل : المسـألة ... .
الشيخ : لا بس مو بستة .
السائل : هذا الميت الأول
الشيخ : إي أنا أبي الأول لأن هذا ما يحتاج عمل لأنه منقسم
السائل : ... .
الشيخ : دع ما ، خله على ما عليه .
السائل : ننظر بين المثبت والمسائل .
الشيخ : المثبت الآن ما صار عندنا إلا .
السائل : اثنين وأربعة .
الشيخ : وين اثنين وأربعة .
السائل : أثبتنا الثلث على المسألة الأولى والمسألة الثانية منقسمة .
الشيخ : مو هذا اللي ستة أبناء .
السائل : أي نعم .
الشيخ : وبينهم وبين السهام ؟
السائل : بينه وبين السهام موافقة .
الشيخ : بالثلث .
السائل : موافقة بالثلث .
الشيخ : طيب اثنين .
السائل : نأخذ الاثنين ونضربهم بالأربعة والعشرين .
الشيخ : هي جزء السهم .
السائل : هي جزء السهم وتكون الجامعة ثمانية وأربعين .
السائل : ... بين الستة والثلاثة كما بين الثمانية والأربعة .
الشيخ : كيف ؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة أو مباينة إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة .
السائل : ثم نقوم ... المسألة الأولى ... مضروبا في جزء سهمه إن كان حياً وضعناه تحت الجامعة وأن كان مبتاً قسمناه على مسأته فنأتي إلى البنت الثانية فالثمانية ... .
الشيخ : اصبر الزوجة الزوجة أولاً اقسم حق الزوجة ثلاثة في اثنين بستة تقسيم ستة يأتينا واحد جزء سهم المسألة الأولى
لكل ابن واحد في جزء السهم واحد يأتينا واحد .
الشيخ : تمام من جابه هذه لأننا قسمنا السهام على كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : ضربناه في
السائل : أربعة وعشرين .
الشيخ : في أربعة وعشرين كيف ؟ سهامها فيها اثنين ضربنها في اثنين جزء السهم صار اثنين الآن ثلاثة في اثنين ستة .
السائل : ستة تقسيم ستة واحد .
الشيخ : الستة اقسمها على ورثتها كل واحد واحد .
السائل : كل واحد من الورثة نصيبه واحد من السهام نضربه في جزء السهم من مسألته واحد في واحد يأتينا كل واحد واحد .
الشيخ : طيب .
السائل : ثم البنت نقول أن نصيبه من الأولى ثمانية في جزء السهم من المسألة اثنين يأتينا ستة عشر ستة عشر تقسيم أربعة يأتينا أربعة من له شيئ من السألة
الشيخ : اصبر عطه .
السائل : ... .
الشيخ : طيب .
السائل : من له شيء فيها ... للزوج واحد أربعة بأربعة الابن ثلاثة بأربعة باثنا عشر ثم الباقي ... نريد من البنت ثمانية باثنين ستة عشر تحت الجامعة والعم خمسة باثنين عشرة تحت الجامعة ثم نجمع .
الشيخ : قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : من يحلها ؟ المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان الأولى ثمانية والثانية ثمانية
والعمي أعطيناه الباقي خمسة .
الشيخ : نعم . ثم المسألة الثانية ؟
الشيخ : ثم هلكت الزوجة .
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء وأعطينا كل ... .
الشيخ : والبنتين هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم أعطيناهم .
المسألة من ستة لأن العصبات من رؤوسهم ثم أثبتنا .
الشيخ : نعم لكل واحد .
السائل : لكل واحد واحد
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة .
ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة ... الثاني
الشيخ : تمام
السائل : ... فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف .
الشيخ : كيف ؟
السائل : يتوافقان في الثلث .
الشيخ : في الثلث ؟
السائل : وأعطاينا ... اثنان .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم نظرنا في البنت