تتمة حل مسائل في المناسخات في الموافقة. حفظ
السائل : تقوم ما أخذت أمس يالله حلها ؟
السائل : ما ننظر في التداخل شيخ بين الثلاثة والستة .
الشيخ : لا ، لا هذا لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل ، التداخل بين النسب الأربعة نعم .
السائل : المسألة الأولى ... .
الشيخ : المسألة الأولى من كم ؟
السائل : من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين وزع ؟
السائل : للزوجة الثمن ثلاثة .
الشيخ : نعم .
السائل : والبنتين لهما الثلثان ستة عشر الأولى ثمانية والثانية ثمانية .
الشيخ : نعم .
السائل : والعم أعطيناه الباقي خمسة ثم ... المسألة الثانية
الشيخ : ثم هلكت الزوجة ؟
السائل : عن ستة أبناء .
الشيخ : عن ستة أبناء .
السائل : فأعطينا كل ..
الشيخ : والبنتان هاتان له ولا لغيره ؟
السائل : لغيره .
الشيخ : لغيره .
السائل : فأعطيناهم المسألة من ستة بين العصبات ...ثم أثبتنا
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم أثبتنا أصل المسألة ستة .
الشيخ : ستة .
السائل : ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن الزوج له الربع
المسألة من أربعة الزوج له الربع واحد والابن له الباقي ثلاثة أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت ووزن مسألة ...الثاني .
الشيخ : تمام .
السائل : أثبتنا أصل المسألة أربعة ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألة الميت الثاني بإحدى النسب الأربعة في الزوجة ثلاثة مع ستة بينهما توافق يتوافقان في النصف
الشيخ : كيف السائل : يتوافقان في الثلث .
السائل : في الثلث .
الشيخ : في الثلث .
السائل : وأعطينا ... .
الشيخ : نعم
السائل : ثم نظرنا في البنت ... مع مسألتين فتنقسم على الأول
الشيخ : هاه .
السائل : أثبتنا ... في سهم الميت .
الشيخ : البنت البنت .
السائل : البنت .
الشيخ : ثمانية ومسألتها أربعة تنقسم طيب نعم
السائل : ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات الأبناء .
الشيخ : لا لا الي منقسمة ما ننظر فيها .
السائل : ننظر بأحد النسب الأربعة .
الشيخ : ما ننظر فيها المنقسمة ما ننظر فيها الآن عندنا مسألة الزوجة فقط .
السائل : مسألة الزوجة فقط .
الشيخ : وعودناها إلى ؟
السائل : إلى النصف .
الشيخ : إلى الثلث اثنين طيب نضرب اثنين ؟
السائل : بأربعة وعشرين في أصل المسألة الجامعة ثمانية وأربعين .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نضرب ...
الشيخ : نقول للزوجة ؟
السائل : الزوجة نعطيها ثلاثة .
الشيخ : في اثنين ؟
السائل : ستة .
الشيخ : اقسمها على الورثة ؟
السائل : نقسمها على الورثة كل واحد واحد .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم نظرنا في البنت ثمانية نضربها بجزء السهم وهو ثلاثة .
الشيخ : لا اثنين ثمانية في اثنين ستة عشر .
السائل : ... أثبتنا للزوج أربعة واحد في أربعة .
الشيخ : اصبر .
السائل : ثلاثة في أربعة اثنا عشر ثم البنت ثمانية ضربنا بجزء السهم ستة عشر والعم له خمسة ضربناها بجزء السهم خرجت عشرة ... ستة وعشرين اثنين وثلثين ستة وأربعين ستة وثلاثين
الشيخ : نأخذ مسألة جديدة ؟
السائل : إن كان الميت واحد وأصل مسألته ؟
الشيخ : انتهينا من هذه أخذنا تمرين عليه مرتين ولا لا ؟
السائل : سؤال يا شيخ .
الشيخ : هاه سؤال .
السائل : نعم أحسن الله إليكم لو قلنا بالموافقة على التمرين ..
الشيخ : هاه .
السائل : لو قلنا بالموافقة بين الثمانية وأربعة ما غير شيئ يا شيخ لأن الموافقة اثنين في الربع .
الشيخ : لا شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة فلا حاجة تنظر فيها أبدا لا موافقة ولا غيرها لأننا ما نحتاج عملية الموافقة ما تحتاج عملية . نعم .
السائل : لو كان الميت واحد وأصل مسألته تنقسم على سهمه فما الذي يكون جزء السهم .
الشيخ : واحد .
السائل : ... .
الشيخ : سؤال ولا تبي تقوم .
السائل : سؤال الأبناء ما يعصبون البنات في المسألة .
الشيخ : وين . هدولا بنات زوجها .
السائل : بنات زوجها .
الشيخ : أي وأبناءها هي من زوج ثاني .
السائل : أحسن الله إليك إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق ؟
الشيخ : لا بالمسائل الأخيرة ، بين المثبت من النظر يعني مثلا الستة وجدنا بها موافقة بالثلث نثبت الثلث .
السائل : ننظر بين الاثنين والأربعة ... .
الشيخ : لا الأربعة ... منقسمات لا تحتاج نجعل الاثنين جزء السهم على طول . طيب سؤال.
السائل : إي نعم .
الشيخ : هاه .
السائل : قلنا ثلاثة سهام الزوجة ثلاثة وأصل المسألة الثانية ستة بيهما توافق في الثلث ثم نثبت اثنين لماذا لا نثبت ثلث الثلاثة واحد ؟
الشيخ : لا الثلاثة هذه سهما ورثت ورثت منها الآن صار سهمهم من ... كأنه ستة ... ما أخذت يالله قم .
أهم شي معرفة الخطوات يا إخوان أهم شيء أن تعرف الخطوات
السائل : هلك هالك عن خمسة أبناء والمسألة من خمسة توفي الأول .
الشيخ : لكل واحد ؟
السائل : لكل واحد واحد توفي الأول عن خمسة أبناء يكون أصل المسألة أيضاً من خمسة لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الثالث عن خمسة أبناء لكل واحد واحد .
الشيخ : مسألتهم من خمسة لكل واحد واحد .
السائل : لكل واحد واحد .
الشيخ : نعم .
السائل : توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة لكل واحد واحد .
الخامس : ما مات .
الشيخ : أحياه الله بقي بقي حيا طيب
السائل : ثم ننظر إلى أصل المسألة كلها ... موافقة ... و الخمسة نأخذ وفق أحدهم .
الشيخ : نعم يكون هو جزء ؟
السائل : يكون هو جزء السهم .
ثم نضربه في أصل مسألته فيصير الجامعة خمسا وعشرين ثم نوزع للأول .
الشيخ : من له شيء منها أخذه مضروباً ؟
السائل : أخذه مضروباً بجزء سهمه وأخذه تحت الجامعة إذا كان حياً وعلى ورثته إذا كان ميتاً الأول الذي هو الحي نضرب جزء سهمه بجزء السهم .
الشيخ : نضرب إيش وش نضرب ؟
السائل : نضرب سهمه بجزء السهم .
الشيخ : إي .
السائل : فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة تقسيم خمسة يصير واحدا
الشيخ : على واحد طيب .
السائل : فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد وهذا في الأربعة .
الشيخ : وهكذا في الأربعة تمام زين .
السائل : ثم نجمع الأخير خمسة وعشرين .
الشيخ : خمسة وعشرين جيد نلغي هذه المسألة يعني انتهينا منها مسألة جديدة .
السائل : ستة عشر .
الشيخ : ستة عشر زين نعم .
السائل : ليش نضرب الواحد في أربعة وبعدين نقسمها على مسألته ؟ عرفنا حصة كل واحد منهم التي هي أربعة ليش ما نقسمها على طول على الأولاد ؟
الشيخ : لا هذه قد يمكن لكن تجي ما مسائل ما تمكن إلى على الطريقة يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسهل أو ما حصل لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقبل .
الخلاصة الآن نصحح المسألة الأولى ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل طيب نثبت الأربعة ننظر بين ... بالنسبة للأربعة ونحصل أقل عدد ينقسم عليها وهذا هو إيش ؟
جزء السهم نضربه في أصل المسألة ونقول من له شيء من أصل المسألة إن كان حياً أخذه مضروباً في جزء السهم وانتهى
وإن كان ميتاً فإننا نضرب سهمه في جزء السهم ثم نقسم الحاصل على مسألته فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها تمام هذه هي باقي دقيقتين أظن .
السائل : قلنا لو كانت جامعة الميت أكبر من مسألته ... .
الشيخ : نعم .
السائل : وقلنا المسألة المنقسمة أو المداخلة منقسمة لو أثبتنا واحد والواحد وجوده كالعدم ولكن ربما يشكل على بعض
الأربعة ابن ... أن هو يقول كيف عندنا مثلاً ... العمل يكون في مسألة واحدة ؟
الشيخ : إذا قدّرنا الآن سهامه ثمانية ومسألته من أربعة نضف المسألة نقول بدل أن يكون أربعة لكل واحد واحد نجعلها ثمانية لك واحد اثنين سهامه من الأولى .
السائل : على النظر بين المنقسم والمسائل .
الشيخ : لا أبداً المنقسم ما تضمه للنظر أبداً .
المنقسم ما ينظر فيه يعني ... المنقسم ما .