حل مسائل: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وأم . حفظ
الشيخ : هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء نعم اقسم ؟
السائل : المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة لثلاثة أبناء لا ينقسم ويباين .
الشيخ : إذا صحت المسألة .
السائل : إذا صحت المسألة .
الشيخ : لا ينقسم ويباين فنضرب ثلاثة في ثمانية ؟
السائل : أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ... سبعة .
الشيخ : ليس بسبعة لها الثمن واحد مضروب في ثلاثة .
السائل : الثمن واحد مضروب في .
الشيخ : في ثلاثة فثلاثة وللأبناء سبعة في ثلاثة لكل واحد سبعة طيب مات أحد الأبناء عن زوجة وأم ، الأم هي الزوجة في الأول .
السائل : الأم هي الزوجة .
الشخ : أي حطها على حذائها أم وأخوين شقيقين الأخوين هما الأبناء ... سبحان الله وش هذا الذي كتبته !
السائل : شيقيقين .
الشيخ : بس قاف فقط قاف وقاف .
السائل : مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين .
الشيخ : نعم .
السائل : الأم لها السدس والزوجة لها الربع والباقي للأخوين الشقيقين .
الشيخ : من كم المسألة ؟
السائل : من اثنا عشر .
الشيخ : اثنا عشر .
السائل : للأم السدس اثنين وللزوجة الربع ثلاثة والباقي سبعة للأخوين لا ينقسم ويباين نصحح المسألة .
الشيخ : إذاً صحح ؟
السائل : نصحح المسألة تصبح عدد الرؤوس اثنين ... من أربعة وعشرين للزوجة اثنين باثنين أربعة ... سبعة في اثنين أربعة عشر كل واحد سبعة والزوجة ثلاثة في اثنين ثم بعد ذالك ننظر بين سهام الميت ومسألة الميت أن بينهما تباين فنثبت كامل المسألة .
الشيخ : سهامه كم ؟
السائل : سهامه سبعة .
الشيخ : ومسألته من كم ؟
مسألته من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين بينهما ؟
السائل : بينهما تباين .
الشيخ : أتوافقون على هذا ؟
السبعة والأربعة عشرين .
السائل : تباين .
الشيخ : تباين ؟
السائل : تباين .
الشيخ : نعم لأنهما لا يتفقان في جزء نعم .
السائل : فيكون هو جزء السهم نضرب في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ؟
الشيخ : كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين
السائل : أربعة مئة وستة وسبعين .
الشيخ : أربعمئة وكم ؟
السائل : أربع مئة وستة وسبعين .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : اضبط .
السائل : من له شيء من المسألة الأولى أخذه تحت الجامعة إن كان حياً وإن كان ميتاً قسمناه على ورثته .
الشيخ : الزوجة في المسألة الأولى لها كم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين اثنين وسبعين والمسألة الثانية أربعة ؟ في المسألة الأولى اثنين وسبعين ومن أبناء ... سبعة في أربعة وعشرين .
الشيخ : لا شوف الزوجة ماذا لها مرة ثانية .
السائل : لسى ما .
الشيخ : لا مو بلسى من الآن ؟
السائل : طيب مسألة الميت الأول سبعة بأربعة وعشرين مئة وستة وثمانين .
الشيخ : ومن الثانية ؟ ولها من الثانية ؟
السائل : لسى ما ... المسألة الثانية .
الشيخ : لا يا أخي خلك ... الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في ؟
السائل : ثلاثة في أربعة وعشرين .
الشيخ : كم ؟ ستة وسبعين طيب ولها من الثانية وش الي وزن من الثانية كم ؟
السائل : أربع سهام .
الشيخ : أربعة أسهم في سهم المورث ؟
السائل : أربعة بسبعة ثمانية وعشرين .
الشيخ : طيب حط ثمانية وعشرين واجمعه اجمعه مع الأول .
السائل : يكون مئة .
الشيخ : هاه .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة ؟ طيب حطها بالجامعة مئة أنتم معه موافقون له ؟
السائل : ثمانية وعشرين ما من أين جاءت ؟
الشيخ : وين ثمانية وعشرين ؟
السائل : نصيبها الثاني أربعة .
الشيخ : تضرب بسهم مورثها لأن بينها وبينه مباينة وسهم المورث كم ؟
السائل : سبعة .
الشيخ : سبعة .
السائل : نقول نخرج جزء سهم المسألة الثانية وما أخرج ... .
الشيخ : معروف سهم مورثه .
السائل : طيب يكون للزوجة في المسألة الثانية أربعة بسبعة ثمانية وعشرين ... .
الشيخ : طيب امشي ثم الأبناء في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يأتينا مئة وثمانية وستين ... في المسألة الثانية سبعة بسبعة بتسعة وأربعين يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر
الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين مئة وثمانية وستين وله من الثانية سبعة في سبعة تسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر ثم للزوجة في المسألة الثانية ستة في سبعة اثنين وأربعين تقسيم ستة وسبعين .
الشيخ : صح ؟
السائل : أيوا.
الشيخ : طيب سهلة ولا صعبة ؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب يالله حلها مرة ثانية .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا خليهم ... على طاعته .
السائل : هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : يعني الآن نريد المراحل ؟
السائل : عن زوجة وثلاثة أبناء .
الشيخ : ماذا ما نعمل أولاً ؟
السائل : نصحح مسألة الأول المسألة من ثمانية .
الشيخ : لا اصبر أعطنا المراحل أولا عشان الإخوان يفهمون ؟
السائل : نصحح مسألة الأول . ثم صحح مسألة الميت الثاني
ثم ننظر بين سهام المسألة الأولى وبين الجامعة وبين مسألتهم
الشيخ : نعم .
السائل : فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين فإذا انقسم ... الجامعة ... فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم
وإذا باين في كل المسألة يكون جزء السهم ويضرب جز السهم في المسألة الأولى وتكون الجامعة .
الشيخ : نعم .
السائل : ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبا بجزء سهمها تحت الجامعة إن كان حيا وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويخرج ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه ... .
ومن يرث في المسألتين ... .
الشيخ : طيب فهمتم الآن ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ... أنا أدري هذه أسهل من الأول يالله حلها ؟
السائل : هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء فنصحح المسألة الأولى ... واحد وللأبناء الباقي سبعة فيها كسر سبعة على الثلاثة ننظر بينهما إما يوافق أو يباين هنا بينهما مباينة فنثبت كامل الثلاثة ونضربها بأصل المسألة ثمانية تصير أربعة وعشرين فيكون صح من أربعة وعشرين للزوجة واحد في ثلاثة ثلاثة والأبناء سبعة في ثلاثة واحد وعشرين على الثلاثة لكل ابن سبعة .
ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي ما في المسألة .
الشيخ : عن زوجة ومن بقي في المسألة نعم ؟
السائل : الزوجة في المسألة الثانية تصير أماً والأبناء في المسألة الثانية أخوة أشقاء فيكون هلك عن أم وأخوين شقيقين وزوجة فنصحح المسألة للزوجة الربع وللأم السدس وللإخوة الباقي فتكون المسألة من اثني عشر للأم السدس اثنان للزوجة الربع ثلاثة والأخوة الأشقاء الباقي سبعة السبعة تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء وبين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون الاثنين جزء السبع نضرب الاثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين ومنه تصح لأم اثنين باثنين جزء السهم بأربعة
وللأخوة الأشقاء سبعة باثنين بأربعة عشر لكل ابن سبعة أو لكل أخ سبعة وللزوجة ثلاثة باثنين ستة .
ثم ننظر في سهام الميت في المسألة الأولى وهي سبعة وبين مسألته أربعة وعشرين فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين هنا يباين سبعة وأربعة وعشرين فتكون الأربعة وعشرين هي جزء سهم المسألة الأولى فتضرب فيها فتكون الجامعة أربعة وعشرين بأربعة وعشرين خمس مئة وستة وسبعين
ثم عند القسم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها فإن كان حياً أخذه تحت الجامعة .
وإن كان ميتاً قسم على مسألته ويكون الناتج جزء سهمها فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها أربعة وعشرين باثنين وسبعين ولها في المسألة الثانية أربعة بسبعة في ثمانية وعشرين .
الشيخ : ما هذه السبعة ؟
السائل : جزء سهمها .
الشيخ : سهام مورثه .
السائل : ... .
الشيخ : هذه أسهل من ... يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه كاملة إن كان عند التباين أو وفقه عند التوافق ؟
السائل : ولها في المسألة الثانية ثمانية وعشرين فيكون ...
للابن الأول ، الأول له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين في أربعة وعشرين ستمئة وثمانية وستين وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه بسبعة بتسعة وأربعين... له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة ... الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة .
الشيخ : اجمع ما شاء الله مثل الماء ولله الحمد كماء في منحدر نعم . صح طيب زين من يقوم ؟ يالله .