حل مسائل: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء ثم مات أحد الأبناء عن زوجة وأم ثم مات آخر عن زوجة وأم وابن. حفظ
الشيخ : اصبر أمت الابن الثاني ؟
السائل : ... .
الشيخ : عن أم ... يا رجل أشقاء هؤلاء عن أم وزوجة وابن
اقسم ؟
السائل : الزوجة لها الثمن والأم لها السدس .
المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : ما له شيء يحجبه الابن ، الابن يحجبه .
السائل : الأم السدس .
الشيخ : السدس كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة .
السائل : الزوجة الثمن نم أربعة وعشرين ثلاثة والباقي للابن .
الشيخ : نعم أحسنت .
السائل : ... تقسيم أربعة وعشرين ننظر الآن بين المسألة هذه وسهام الميت الثاني أربعة وعشرين وسبعة بينهما مباينة .
الشيخ : غلط كم سهامه من الجامعة ؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سهامه من الجامعة ؟
الشيخ : ما هذه التي جمدتها من الجامعة . ما الذي عن يمينها
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : بينهما مباينة .
الشيخ : مباينة أربعة وعشرين .
السائل : صحيح مباينة .
الشيخ : طيب مباينة صحيح .
السائل : نثبت المسألة كاملا نضرب الأبعة وعشرين ... سبعة عشر منه تصح المسألة .
السائل : جزء السهم .
الشيخ : الجزء الثامن .
السائل : جزء السهم في المسألة هذه .
الشيخ : ... جزء السهم هي مسألة الثاني أربع وعشرين
السائل : ... .
الشيخ : أي تضرب بمئتين وسبعة عشر الجامعة صحت من أي ؟
السائل : ضرب أربعة وعشرين بمئتين وسبعة عشر .
الشيخ : لا الجامعة صحت من أين .
السائل : الجامعة الأول .
الشيخ : لا هذه الأول كم ؟
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من خمسئة .
السائل : وستة وسبعين .
الشيخ : يالله اضربها بأربعة وعشرين أربعة وعشرين ... مسألة الميت الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، احسب يا رجال خليك حاسب .
انظر كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة سهامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ؟ ماذا نعمل إذا باينت ؟ نضرب مسألته في الجامعة وهكذا والمؤلف يقول تعمل عملك في الثاني مع الأول " تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " .
السائل : في الجامعة ولا ...؟
الشيخ : في الجامعة يا إخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم .
السائل : ستة عشر ألفاً وثمان مئة ... .
الشيخ : اوه يالله الله يعينك .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من له شيء من الجامعة ؟
السائل : الجامعة الأولى شيخ .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : إي من المثال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت كذا .
السائل : ... بأربعة فيها خمسئة وستة وسبعين .
الشيخ : كيف لها من الجامعة كم ؟
السائل : أربعة في خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : زين ... .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة الآن أليس نصيبه من الجمعة مئة .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يخالف الجامعة ... مئة .اضرب مئة في جزء السهم .
السائل : جزء السهم خمسمئة وستة وسبعين
الشيخ : زين .
السائل : وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية هو يضع المسألىة الثانية ... مباينة ... الجامعة الأولى ... أربعة وعشرين
الشيخ : ما وفيه كلها مباينة ؟
السائل : أي مباينة ووضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية ... .
الشيخ : أي أنه أخطأ أي خلص خطأه لنفسه إنما الآن شوفو يا جماعة إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروباً في جزء السهم .
السائل : ... مئة في أربعة وعشرين ... .
الشيخ : طيب زين ولها من الثانية ؟
السائل : لها من الثانية أربعة .
الشيخ : مضروباً في سهام مورثه .
السائل : مئتين وسبعة عشر .
ثماني مئة وثمان وستين .
الشيخ : اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا .
السائل : تسعمئة وثمان وستين .
الشيخ : ضعه على حذاء .
السائل : الأعداد كبيرة جداً .
الشيخ : أي ما يخالف بس هو ما عرف القاعدة لو عرف القاعدة ما .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين ... .
الشيخ : نصيبها ثلاثة آلاف من الجامعة الأخيرة نعم كم ؟
ثلاثة عشر ألفاً ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة آلاف وثلثمئة وسبعة وستين .
الشيخ : ... .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : ضعها ضعها خلاص .
السائل : بالنسبة للأخ الشقيق مئتين وسبعة عشر بأربعة وعشرين سبعة آلاف وأربعمئة واثنين وأربعين .
الشيخ : صحيح ؟ ...له من الجامعة الأولى .
السائل : ما تستخدم الآلة الحاسبة .
الشيخ : والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة لكن من ناحية الفكر ليست زينة تبلد الإنسان خلي المخ يشتغل !
السائل : مسألة الزوجة يضرب سهمها بسهام مورثه .
الشيخ : طبق على كلام المؤلف ؟
السائل : خطأ بالحساب يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا أنا أشغلنا الإخوان بالنسبة للأخ الذي هو أخ الثامن ما له شيء من ... الأخير .
السائل : ... ولكنه مضروبا شيخ .
الشيخ : طيب منضروباً بإيش ؟
السائل : بجزء السهم أربعة وعشرين .
الشيخ : جزء السهم أربعة وعشرين عندك ؟ جزء السهم نصيب المورث .
السائل : مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين خمسة آلاف ومئتين وثمانية .
الشيخ : ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصف !
السائل : ... الزوجة .
الشيخ : الزوجة .
السائل : ... سهم مورثه مئتين وسبعة عشر .
السائل : لها اثنين وأربعين .
الشيخ : هاه .
السائل : الزوجة لها اثنين وأربعين ؟
الشيخ : لها اثنين وأربعين .
السائل : نعم .
الشيخ : من الجامعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هو وش قال ؟
السائل : قال ثلاثة .
الشيخ : لا لا .
السائل : المسألة الأخيرة .
الشيخ : إي ما لها من الأولى شيء ما لها من الجامعة شيء الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ماشي من له شيئ من الثانية يضرب في ... الميت أي يمشي ، الجامعة الحين يوريك إذا جمعت إن قابل وإلا أعد النظر .
السائل : مئتين وسبعة عشر تضرب بسهم .
الشيخ : نعم ، ألفين وتسعمئة وتسعة وثمانين .
أنا ترى بقلده هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقَلَّد أخطأ المقلِد
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لها من المسائل .
السائل : لو يكون العدد قليل يكون أسرع .
السائل : ثلاثة آلاف وستمئة و ... .
السائل : ... في الجامعة ما أعطاه الجامعة الثانية .
السائل : مئة وأربعين بأربعة وعشرين .
الشيخ : طيب اجمع .
السائل : استعمل الآلة .
السائل : الشيخ : هاه .
السائل : أعطيه الآلة يا شيخ ؟
الشيخ : لا لا هو ما شاء . قابلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله لكن أقول صعبة عليك شوي تقوم ؟
قوم توكل على الله ... أنتم فهمتم القاعدة يا ترى إذا ... القاعدة الحساب سهل طلعوا بالآلة ولا طلعوا ... نقول شوف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل الجامعة ثلاثة جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثانية أو جميع مسألة الثاني ومن له الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق .
اعرف القاعدة تسهل عليك نعم أعد حلها ؟
السائل : ... يسقط الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم وش يسقط الأخ الشقيق يا جماعة ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن طيب .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : للأم الثلث أربعة .
الشيخ : الثلث أربعة .
السائل : للأم السدس .
الشيخ : طيب .
السائل : وللزوجة الثمن .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : نعم
السائل : وللابن الباقي ستة عشر .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثاني ومسألته .
الشيخ : طيب .
السائل : مئتين وسبعة عشر وأربعة وعشرين بينهما توافق .
الشيخ : زين .
السائل : ثم نثبت مسألته .
الشيخ : فنضرب مسألته .
السائل : نضرب مسألته بجامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية .
الشيخ : كم تبلغ ؟
ثلاثة عشر ألف وثمانمئة وأربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم نضرب .
الشيخ : ثم نقول من له شيء من الأولى .
السائل : من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في .
الشيخ : في جزء السهم .
السائل : في جزء السهم الذي ضربته به .
الشيخ : الذي ضربته به نعم مئة .
السائل : مئة في أربعة .
الشيخ : لا .
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم مئة في أربعة وعشرين .
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه !
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
ألفين وأربع مئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ... .
السائل : ... .
الشيخ : عن أم ... يا رجل أشقاء هؤلاء عن أم وزوجة وابن
اقسم ؟
السائل : الزوجة لها الثمن والأم لها السدس .
المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : من أربعة وعشرين .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم .
السائل : الأخ الشقيق .
الشيخ : ما له شيء يحجبه الابن ، الابن يحجبه .
السائل : الأم السدس .
الشيخ : السدس كم ؟
السائل : أربعة .
الشيخ : أربعة .
السائل : الزوجة الثمن نم أربعة وعشرين ثلاثة والباقي للابن .
الشيخ : نعم أحسنت .
السائل : ... تقسيم أربعة وعشرين ننظر الآن بين المسألة هذه وسهام الميت الثاني أربعة وعشرين وسبعة بينهما مباينة .
الشيخ : غلط كم سهامه من الجامعة ؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى كم سهامه من الجامعة ؟
الشيخ : ما هذه التي جمدتها من الجامعة . ما الذي عن يمينها
السائل : ... .
الشيخ : نعم نعم .
السائل : بينهما مباينة .
الشيخ : مباينة أربعة وعشرين .
السائل : صحيح مباينة .
الشيخ : طيب مباينة صحيح .
السائل : نثبت المسألة كاملا نضرب الأبعة وعشرين ... سبعة عشر منه تصح المسألة .
السائل : جزء السهم .
الشيخ : الجزء الثامن .
السائل : جزء السهم في المسألة هذه .
الشيخ : ... جزء السهم هي مسألة الثاني أربع وعشرين
السائل : ... .
الشيخ : أي تضرب بمئتين وسبعة عشر الجامعة صحت من أي ؟
السائل : ضرب أربعة وعشرين بمئتين وسبعة عشر .
الشيخ : لا الجامعة صحت من أين .
السائل : الجامعة الأول .
الشيخ : لا هذه الأول كم ؟
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من خمسئة .
السائل : وستة وسبعين .
الشيخ : يالله اضربها بأربعة وعشرين أربعة وعشرين ... مسألة الميت الثاني .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ، احسب يا رجال خليك حاسب .
انظر كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة سهامه من الجامعة على مسألته إذا باينت ؟ ماذا نعمل إذا باينت ؟ نضرب مسألته في الجامعة وهكذا والمؤلف يقول تعمل عملك في الثاني مع الأول " تعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول " .
السائل : في الجامعة ولا ...؟
الشيخ : في الجامعة يا إخواني في الجامعة تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته في الجامعة نعم .
السائل : ستة عشر ألفاً وثمان مئة ... .
الشيخ : اوه يالله الله يعينك .
السائل : خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : من له شيء من الجامعة ؟
السائل : الجامعة الأولى شيخ .
الشيخ : إي .
السائل : ... .
الشيخ : إي من المثال .
السائل : ... .
الشيخ : أنا قلت كذا .
السائل : ... بأربعة فيها خمسئة وستة وسبعين .
الشيخ : كيف لها من الجامعة كم ؟
السائل : أربعة في خمسمئة وستة وسبعين .
الشيخ : زين ... .
السائل : مئة .
الشيخ : مئة الآن أليس نصيبه من الجمعة مئة .
السائل : ... .
الشيخ : إي ما يخالف الجامعة ... مئة .اضرب مئة في جزء السهم .
السائل : جزء السهم خمسمئة وستة وسبعين
الشيخ : زين .
السائل : وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية هو يضع المسألىة الثانية ... مباينة ... الجامعة الأولى ... أربعة وعشرين
الشيخ : ما وفيه كلها مباينة ؟
السائل : أي مباينة ووضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية ... .
الشيخ : أي أنه أخطأ أي خلص خطأه لنفسه إنما الآن شوفو يا جماعة إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروباً في جزء السهم .
السائل : ... مئة في أربعة وعشرين ... .
الشيخ : طيب زين ولها من الثانية ؟
السائل : لها من الثانية أربعة .
الشيخ : مضروباً في سهام مورثه .
السائل : مئتين وسبعة عشر .
ثماني مئة وثمان وستين .
الشيخ : اجمع اجمع نصيبه من هذا ومن هذا .
السائل : تسعمئة وثمان وستين .
الشيخ : ضعه على حذاء .
السائل : الأعداد كبيرة جداً .
الشيخ : أي ما يخالف بس هو ما عرف القاعدة لو عرف القاعدة ما .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين ... .
الشيخ : نصيبها ثلاثة آلاف من الجامعة الأخيرة نعم كم ؟
ثلاثة عشر ألفاً ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : طيب .
السائل : ثلاثة آلاف وثلثمئة وسبعة وستين .
الشيخ : ... .
السائل : ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : ضعها ضعها خلاص .
السائل : بالنسبة للأخ الشقيق مئتين وسبعة عشر بأربعة وعشرين سبعة آلاف وأربعمئة واثنين وأربعين .
الشيخ : صحيح ؟ ...له من الجامعة الأولى .
السائل : ما تستخدم الآلة الحاسبة .
الشيخ : والله الآلة الحاسبة زينة للسرعة لكن من ناحية الفكر ليست زينة تبلد الإنسان خلي المخ يشتغل !
السائل : مسألة الزوجة يضرب سهمها بسهام مورثه .
الشيخ : طبق على كلام المؤلف ؟
السائل : خطأ بالحساب يا شيخ .
الشيخ : ما أدري أنا أنا أشغلنا الإخوان بالنسبة للأخ الذي هو أخ الثامن ما له شيء من ... الأخير .
السائل : ... ولكنه مضروبا شيخ .
الشيخ : طيب منضروباً بإيش ؟
السائل : بجزء السهم أربعة وعشرين .
الشيخ : جزء السهم أربعة وعشرين عندك ؟ جزء السهم نصيب المورث .
السائل : مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين خمسة آلاف ومئتين وثمانية .
الشيخ : ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصف !
السائل : ... الزوجة .
الشيخ : الزوجة .
السائل : ... سهم مورثه مئتين وسبعة عشر .
السائل : لها اثنين وأربعين .
الشيخ : هاه .
السائل : الزوجة لها اثنين وأربعين ؟
الشيخ : لها اثنين وأربعين .
السائل : نعم .
الشيخ : من الجامعة .
السائل : نعم .
الشيخ : هو وش قال ؟
السائل : قال ثلاثة .
الشيخ : لا لا .
السائل : المسألة الأخيرة .
الشيخ : إي ما لها من الأولى شيء ما لها من الجامعة شيء الأولى .
السائل : ... .
الشيخ : طيب ما يخالف ماشي من له شيئ من الثانية يضرب في ... الميت أي يمشي ، الجامعة الحين يوريك إذا جمعت إن قابل وإلا أعد النظر .
السائل : مئتين وسبعة عشر تضرب بسهم .
الشيخ : نعم ، ألفين وتسعمئة وتسعة وثمانين .
أنا ترى بقلده هذه من مضار التقليد إذا أخطأ المقَلَّد أخطأ المقلِد
السائل : ... .
الشيخ : لا لأن لها من المسائل .
السائل : لو يكون العدد قليل يكون أسرع .
السائل : ثلاثة آلاف وستمئة و ... .
السائل : ... في الجامعة ما أعطاه الجامعة الثانية .
السائل : مئة وأربعين بأربعة وعشرين .
الشيخ : طيب اجمع .
السائل : استعمل الآلة .
السائل : الشيخ : هاه .
السائل : أعطيه الآلة يا شيخ ؟
الشيخ : لا لا هو ما شاء . قابلت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : الحمد لله لكن أقول صعبة عليك شوي تقوم ؟
قوم توكل على الله ... أنتم فهمتم القاعدة يا ترى إذا ... القاعدة الحساب سهل طلعوا بالآلة ولا طلعوا ... نقول شوف إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل الجامعة ثلاثة جوامع ونقسم على كل ميت نصيبه على مسألته إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت منه الجامعة الأولى وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة وإن وافقت فالوفق ثم عند القسم نقول من له شيء من الجامعة أخذه مضروبا فيما ضربته فيها وهو وفق مسألة الثانية أو جميع مسألة الثاني ومن له الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه من الجامعة عند التباين أو وفقه عند التوافق .
اعرف القاعدة تسهل عليك نعم أعد حلها ؟
السائل : ... يسقط الأخ الشقيق .
الشيخ : نعم وش يسقط الأخ الشقيق يا جماعة ؟
السائل : الابن .
الشيخ : الابن طيب .
السائل : المسألة من أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : للأم الثلث أربعة .
الشيخ : الثلث أربعة .
السائل : للأم السدس .
الشيخ : طيب .
السائل : وللزوجة الثمن .
الشيخ : كم ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : نعم
السائل : وللابن الباقي ستة عشر .
الشيخ : تمام .
السائل : ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثاني ومسألته .
الشيخ : طيب .
السائل : مئتين وسبعة عشر وأربعة وعشرين بينهما توافق .
الشيخ : زين .
السائل : ثم نثبت مسألته .
الشيخ : فنضرب مسألته .
السائل : نضرب مسألته بجامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية .
الشيخ : كم تبلغ ؟
ثلاثة عشر ألف وثمانمئة وأربعة وعشرين .
الشيخ : نعم.
السائل : ثم نضرب .
الشيخ : ثم نقول من له شيء من الأولى .
السائل : من له شيء من الأولى أخذه مضروباً في .
الشيخ : في جزء السهم .
السائل : في جزء السهم الذي ضربته به .
الشيخ : الذي ضربته به نعم مئة .
السائل : مئة في أربعة .
الشيخ : لا .
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
الشيخ : نعم مئة في أربعة وعشرين .
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه !
السائل : مئة في أربعة وعشرين .
ألفين وأربع مئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ... .