تتمة حل مسائل في المناسخات في الموافقة. حفظ
السائل : مئة في أربعة وعشرين يكون ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وستين .
الشيخ : لا ما تمشي هذه .
السائل : مئة في أربعة وعشرين ألفين وأربعمئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ...
الشيخ : كم المجموع ؟ من جديد طيب ، هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قابل زين ، نكرر القاعدة ، القاعدة نقول نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليها ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامعة ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الأولى أخذه أخذه مضروباً في الثانية ونحن الآن فرضنا المسألة تباين
ومن له من الثانية شيء أخذه مضرباً في سهام مورثه وعلى هذا فقس .
الشيخ : لا ما تمشي هذه .
السائل : مئة في أربعة وعشرين ألفين وأربعمئة .
الشيخ : طيب .
السائل : ولها في المسألة الثانية أربعة بأربعة وعشرين .
الشيخ : لا مضروب بسهام الميت .
السائل : أي نعم يا شيخ أربعة في ...
الشيخ : كم المجموع ؟ من جديد طيب ، هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء قابل ؟
السائل : نعم .
الشيخ : قابل زين ، نكرر القاعدة ، القاعدة نقول نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليها ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامعة ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الأولى أخذه أخذه مضروباً في الثانية ونحن الآن فرضنا المسألة تباين
ومن له من الثانية شيء أخذه مضرباً في سهام مورثه وعلى هذا فقس .