قال المصنف :" فصل : إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته " حفظ
الشيخ : قسمة التركات وأصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص قسمة التركات نوعان قسمة عامية هذه لا تكتبوها قسمة عامية يجيب المال كله و ... كم لك يا فلان قال لي السدس كم لك يا فلان قال لي الباقي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ يا راعي السدس خذ يا راعي الباقي ويمشي على هذا هذا حل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري واضح ولا غير واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : هذا ما نتكلم فيه لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق أحسنها طريق النسبة إذا أمكن فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس الربع الثمن وهكذا مثال ذالك إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين المسألة من كم ؟
الشيخ : من ستة للأم السدس واحد ، لأن في المسألة جمعاً من الأخوة وللأخوين من أم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة كيف النسبة أقول للأم السبع السبع كم ؟ واحد من سبعة إن كانت معدودة عددناها إن كانت مشاعة فهي مشاعة إذا كان التركة ملكاً يعني عقاراً كم يكون للأم ؟
سبع العقار وللأخوين من أم ؟ سبعاه يعني اثنين من سبعة للأخوات الشقيقات أربعة أسباعه يعني أربعة من سبعة هذه النسبة سهلة لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير يعني تصح من آلاف النسبة تكون صعة جدا هل يمكن أن تقول له هذا له العشر ونصف نصف نصف نصف العشر صعبة من يتصور هذا هذا صعب هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى إما طريق القيراط سواء قلنا القيراط أربعة وعشرين أو عشرين وإما طرق ضرب التركة في المسألة وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غداً أو بعد غد فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة مثل نسبته من المسألة له واحد من سبعة له السبع اثنان من سبعة له سبعان أربعة من سبعة له أربعة أسباع وهلم جرا ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن قد يقول قائل وهل يمكن أن لا يمكن ؟ الجواب نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا تصعب جداً جداً فلا يبقى إلى عملية الضرب الآن واضحة ولا غير واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : واضحة .
السائل : من أين أتت أربعة أسباع وسبع ما عندنا إلا السدس ... ؟
الشيخ : عندنا ثلثان و ثلث وسدس .
السائل : عالت .
الشيخ : عالت تعول إلى سبعة تعول إلى سبعة طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله .
السائل : واضح .
الشيخ : هذا ما نتكلم فيه لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق أحسنها طريق النسبة إذا أمكن فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس الربع الثمن وهكذا مثال ذالك إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين المسألة من كم ؟
الشيخ : من ستة للأم السدس واحد ، لأن في المسألة جمعاً من الأخوة وللأخوين من أم الثلث اثنان وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة كيف النسبة أقول للأم السبع السبع كم ؟ واحد من سبعة إن كانت معدودة عددناها إن كانت مشاعة فهي مشاعة إذا كان التركة ملكاً يعني عقاراً كم يكون للأم ؟
سبع العقار وللأخوين من أم ؟ سبعاه يعني اثنين من سبعة للأخوات الشقيقات أربعة أسباعه يعني أربعة من سبعة هذه النسبة سهلة لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير يعني تصح من آلاف النسبة تكون صعة جدا هل يمكن أن تقول له هذا له العشر ونصف نصف نصف نصف العشر صعبة من يتصور هذا هذا صعب هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى إما طريق القيراط سواء قلنا القيراط أربعة وعشرين أو عشرين وإما طرق ضرب التركة في المسألة وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غداً أو بعد غد فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة مثل نسبته من المسألة له واحد من سبعة له السبع اثنان من سبعة له سبعان أربعة من سبعة له أربعة أسباع وهلم جرا ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن قد يقول قائل وهل يمكن أن لا يمكن ؟ الجواب نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا تصعب جداً جداً فلا يبقى إلى عملية الضرب الآن واضحة ولا غير واضحة ؟
السائل : واضحة .
الشيخ : واضحة .
السائل : من أين أتت أربعة أسباع وسبع ما عندنا إلا السدس ... ؟
الشيخ : عندنا ثلثان و ثلث وسدس .
السائل : عالت .
الشيخ : عالت تعول إلى سبعة تعول إلى سبعة طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله .