قال المصنف :" يورثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهن " حفظ
الشيخ : فقال: " يرثون بالتنزيل " يعني نزلهم منزلة من أدلوا به أبو الأم مدلٍ بمن بالأم له ميراث الأم ابن الأخت مدل بالأخت له ميراث الأخت ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم له ميراث الأخ من الأم فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم :
" نزلهمو منزلة من أدلوا به *** إرثاً وحجباً هكذا قالوا به " فينزلون منزلة من أدلوا به ثم فصل فقال " فولد البنات " نعم قال: " الذكر والأنثى سواء " فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بالعلة العليلة قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم الأخوة من الأم عرفتم أنهم يرثون بإيش ؟
بالسوية الذكر والأنثى سواء أخ من أم وأخت لهم الثلث بالسوية لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية رحم مجردة والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون فأولاد الإخوة من الأم .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء ؟ يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء لماذا ؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء وهذا مقتضى قولنا أننا نزلهم بمنزلة من أدلوا به أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين ابن العم له بنت العمة .
العمة مدلي بمن ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب مدلي بالأب والأب ممن يفضل فيهم الذكر عن الأنثى فلبن العمة الثلثان ولبنت العمة الثلث يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك .
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم صح كأمهاتهم ولد البنات الذكور والإناث كأمهم هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت لهم ميراث البنت يستويان فيه أو يفضل الذكر ؟
على كلام المؤلف يستويان فيه وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة نزل ابن البنت منزلة البنت ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب نقول إذاً أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي
تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف نعم لهما النصف لكل واحد ربع وعلى القول الثاني النصف مقسوما على ثلاثة لابن البنت اثنان ولبنت البنت .
السائل : واحد .
الشيخ : واحد طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم .
فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعدهم إلى أن يرثوا إلى الورثة بنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحد وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضاً فكأنه مات عن بنت وبنت ابن عم
عمة بمنزلة الأب ، هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيباً لأنها مدلية بالأب فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأب السدس فرضاً الباقي تعصيباً .
طيب " وولد الأخوات كأمهاتهم " ولد الأخوات ولا الإناث ؟ الذكور والاناث يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة كيف القسمة انتبهوا الآن بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب عمة .
السائل : ابن أخت شقيقة ..
الشيخ : ما يخالف لا بأس ابن أخت شقيقة والثاني .
السائل : بنت أخت شقيقة .
الشيخ : طيب و بنت أخت شقيقة ترا الابن والبنت من أم واحدة الابن والبنت من أم واحدة .
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمة نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب لمن المال ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للأب إذاً البنت الأخت الشقيقة ما لها شيء وبنت الأخ لأب ما لها شيء لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأب يحجب ، طيب لنجعل العمة بنت عم شقيق .
السائل : معصب .
الشيخ : اصبرو يا جماعة الله المستعان وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل أصله العجل وصفته العجلة طيب اسمع بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق كيف نقسم ؟
نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق اقسم ؟ للأخت الشقيقة النصف
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين الباقي للعم نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين .
والباقي لبنت العم عرفتم نوصل إلى الوارث متى وصلنا إلى الوارث خلاص وقف .
" نزلهمو منزلة من أدلوا به *** إرثاً وحجباً هكذا قالوا به " فينزلون منزلة من أدلوا به ثم فصل فقال " فولد البنات " نعم قال: " الذكر والأنثى سواء " فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بالعلة العليلة قال لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم الأخوة من الأم عرفتم أنهم يرثون بإيش ؟
بالسوية الذكر والأنثى سواء أخ من أم وأخت لهم الثلث بالسوية لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية رحم مجردة والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواء وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون فأولاد الإخوة من الأم .
السائل : سواء .
الشيخ : سواء ؟ يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء لماذا ؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء وهذا مقتضى قولنا أننا نزلهم بمنزلة من أدلوا به أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين ابن العم له بنت العمة .
العمة مدلي بمن ؟
السائل : بالأب .
الشيخ : بالأب مدلي بالأب والأب ممن يفضل فيهم الذكر عن الأنثى فلبن العمة الثلثان ولبنت العمة الثلث يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك .
فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم صح كأمهاتهم ولد البنات الذكور والإناث كأمهم هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت لهم ميراث البنت يستويان فيه أو يفضل الذكر ؟
على كلام المؤلف يستويان فيه وعلى القول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة نزل ابن البنت منزلة البنت ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب نقول إذاً أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف وابن الأخت الشقيقة له الباقي
تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف نعم لهما النصف لكل واحد ربع وعلى القول الثاني النصف مقسوما على ثلاثة لابن البنت اثنان ولبنت البنت .
السائل : واحد .
الشيخ : واحد طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم .
فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعدهم إلى أن يرثوا إلى الورثة بنت البنت تصل إلى الوارث بدرجة واحد وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضاً فكأنه مات عن بنت وبنت ابن عم
عمة بمنزلة الأب ، هلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيباً لأنها مدلية بالأب فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأب السدس فرضاً الباقي تعصيباً .
طيب " وولد الأخوات كأمهاتهم " ولد الأخوات ولا الإناث ؟ الذكور والاناث يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة كيف القسمة انتبهوا الآن بنت أخت شقيقة بنت أخت لأب عمة .
السائل : ابن أخت شقيقة ..
الشيخ : ما يخالف لا بأس ابن أخت شقيقة والثاني .
السائل : بنت أخت شقيقة .
الشيخ : طيب و بنت أخت شقيقة ترا الابن والبنت من أم واحدة الابن والبنت من أم واحدة .
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمة نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب لمن المال ؟
السائل : للأب .
الشيخ : للأب إذاً البنت الأخت الشقيقة ما لها شيء وبنت الأخ لأب ما لها شيء لماذا ؟
السائل : ... .
الشيخ : لأن الأب يحجب ، طيب لنجعل العمة بنت عم شقيق .
السائل : معصب .
الشيخ : اصبرو يا جماعة الله المستعان وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل أصله العجل وصفته العجلة طيب اسمع بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق كيف نقسم ؟
نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق اقسم ؟ للأخت الشقيقة النصف
وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين الباقي للعم نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين .
والباقي لبنت العم عرفتم نوصل إلى الوارث متى وصلنا إلى الوارث خلاص وقف .