قال المصنف :" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأولين حق أمهما " حفظ
الشيخ : قال : النتيجة قال : " فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به " يجعل حق كل وارث لمن أدلى به فمن أدلى بأم الأب فله نصيبها سدس ومن أدلى بالأخت فله نصيبها وهلم جره المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذالك الوارث الذي وصل إليه ، طيب إن أدلى جماعة بوارث يقول : " فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم الآن في الواقع يا اخوان ذوي الأرحام إما أن يدلي واحد بواحد أو جماعة بجماعة كلها ستكون تفصيلا .
إن أدلى جماعة بوارث قال "
واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم " مثال أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام ولا من غير ذوي الأرحام ؟
من ذي الأرحام أدلوا بهذا الوارث بالأخ من الأم نقول لهم نصيبه نصيب الأخ من الأم .
وقوله "
بلا سبق " مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء لأنه أنزل فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من الأم الأخيرون لا يرثون لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم .
طيب مثل قال : "
فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأوليين عندكم الأولين ولا الأوليين ؟
السائل : الأوليين .
سائل آخر : الأولين .
الشيخ : " وللأولين حق أمهما " الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة أفهمتم ؟
هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين يكون لهم الثلاثة كم ؟. الثلثان لكن هل نقسهم أثلاثا أو نقول الابن والبنت لهما حق أمهما والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها أيّهما ؟
السائل : الثاني .
الشيخ : الثاني لأن هؤلاء أدلوا بجماعة فيعطى كل من أدلى ميراث من أدلى به طيب .
يقول : " فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما " ما هي الأوليين الأولين عندكم ؟
السائل : الأوليين .
الشيخ : طيب الأولى ابن بنت وكيف يغلب الإناث أنت عندك أولين ؟ تأكد .
السائل : الأولين .
الشيخ : الأصوب وللأولين ليش لأننا عند التغليب لا نغلب الأنثى نغلب الذكر وللأولين حق أمهما .
السائل : وللأولين شيخ .
الشيخ : وللأولين حق أمهما .