حل مسائل في ذوي الأرحام. حفظ
الشيخ : نأخذ السبورة ولا ؟
السائلل: نعم .
الشيخ : يالله من هو مستعد ؟ هلك هالك عن ابن ابن خال
ابن ابن خال وبنت خالة بنت خالة بنت عم شقيق بنت عم لأب اقسم ؟
السائل : الميت مات عن ابن ابن خال هذا أدلى بالأم هذا من جهة الأمومة فكأن الميت مات عن أم كأن الميت مات عن عم شقيق وعم لأب .
الشيخ : طيب توافقون على هذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : توافقونه .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب .إذا الأخوال يدلون بالأم .
السائل : الأخوال يدلون بالأم .
الشيخ : والأعمام مدلين بالأب أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب والثاني ؟
السائل : مدلين بالعم نفسه .
الشيخ : بنت بنت عم ؟
السائل : مدلي بالعم نفسه .
الشيخ : نعم .
السائل : وهذه مدلية بالعم لأب .
الشيخ : بالعم هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب كأنه مات عن ؟
السائل : كأنه مات عن أم وعم شقيق وعم لأب ، فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب فلأم الثلث وللعم الشقيق الباقي .
الشيخ : وبنت العم لأب ؟
السائل : بنت العم لأب ليس لها شيء .
الشيخ : تسقط هل تسقط ببعد المنزلة ؟ أو بالقوة ؟
السائل : تسقط بالقوة .
الشيخ : لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحد طيب أذن
... نعم كمّل .
السائل : ... هؤلاء أدلو من جهة واحدة جة الأمومة .
الشيخ : نعم .
السائل : نجعل الأم كأنها ماتت عن أخيها وأختها فإذا ماتت عن أخيها وأختها ... .
الشيخ : الأمر بين يديك !
السائل : ... .
الشيخ : أي أبداً ما نكلفك إلا ما أخذت .
السائل : ... إذا أدلوا بوارث أخذوا نصيبه كأنه مات عنهم
الشيخ : تمام .
السائل : فكأن الأم ماتت عن أخيها وأختها .
الشيخ : نعم .
السائل : ماتت يعني عن ابن أخيها وبنت أختها فالمال يكون لابن ... .
الشيخ : لابن لابن الأخ .
السائل : ... .
الشيخ : لابن ابن الخال يعني .
السائل : لابن ابن الخال .
الشيخ : أتوافقون على هذا ؟
السائل : لا .
الشيخ : أبوا عليك !
السائل : ... الحل الثاني .
الشيخ : إيش الحل ؟
السائل : الحل الثاني أن البنت أقرب درجة من ابن الخال .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يكون لها نصيب الأم .
السائل : يكون لبنت الخالة نصيب الأم .
الشيخ : نعم .
السائل : وابن ابن الخال ليس له شيء ماذا تقولون .
السائل : صح .
الشيخ : صحيح تمام ... في جهة واحدة لأنهم في جهة واحدة
السائل : قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب ميراث الحمل الخنثى المشكل " .
الشيخ : والخنثى المشكل .
السائل : " باب ميراث الحمل والخنثى المشكل
من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر "

الشيخ : الأكثر بالسكون ما يصلح حرك .
السائل : وقف للحمل الأكثرَ .
الشيخ : حرّك ْ؟
السائل : وقف للحمل الأكثرِ .
الشيخ : خطأ .
السائل : بالرفع .
الشيخ : بالرفع نعم .
السائل : " وقف للحمل الأكثرُ من ارث ذكرين أو أُنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن من يُنقصه شيئا " .
الشيخ : يَنقصه .
السائل : " ومن يَنقُصُه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعط شيئاً ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطس أو بكى أو رضِع " .
الشيخ : رضِع !
السائل : " أو رضَع أو تنفس وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى " .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبييين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .