قال المصنف :" باب ميراث الحمل والخنثى المشكل: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : " باب ميراث الحمل والخنثى المشكل " أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث ولكن لا بد فيه من شروط وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث وذالك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موته وأمه توطأ فإنه في هذه حال لا يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله ولهذا لا بد أن نقول الحمل لا بد أن يعلم وجوده حال موت مورثه وإلا فلا يرث .
الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين وإما أن يخرج حياً أو يخرج ميتاً كل هذه احتمالات ولذالك نستعمل اليقين في الميراث فيقول المؤلف : " من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة " وأفادنا بقوله فطلبوا القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون انتظر حتى يوضع الحمل ونعرف ، وإما أن يطلبوا القسمة وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو يقال انتظرو حتى يخرج الحمل ؟
السائل : يجابون .
الشيخ : يجابون لأن المال مالهم لما مات الميت صار ماله للورثة فإذا طلبوا القسمة أجيبوا .
طيب وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب ؟
يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثه فيجاب .
إذاً فطلب القسمة يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب ولكن ماذا نصنع للحمل يقول وقّف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين وتارة يكون الأكثر إرث الأنيين .
إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين إذا استغرقت الفروض فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين لأنه سيبقى لهما الثلثان وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث إيش ؟ ذكريين لأنه لو كانا أنثيين كان لهما الثلث والباقي للعاصب لكن إذا كانا ذكرين صار الباقي لهما وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
مثال ذالك :
هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين زوجة حامل وابنين الزوجة على كل حال معروف أن لها الثمن سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء بقينا في الحمل هل نوقف له إرث أنثيين أو إرث ذكريين أو إرث ذكر أو إرث أنثى أجيبوا ؟
السائل : إرث ذكرين .
الشيخ : إرث ذكرين لأننا إذا وقفنا إرث ذكريين صار للموجودين نصف الباقي لأنه يكون مات عن أربعة أبناء للابنين الموجودين نصف الباقي وإن قدرناهما واحداً صار للاثنين الثلثان وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة أخماس إذا الأكثر أن نقدرهما ذكرين فإن قال قائل لماذا لم نقدرهما ثلاثة ؟ نقول هذا نادر والنادر لا حكم له لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصيبها فإذا قال قائل لماذا لم نقدرهما واحدا لأنه متيقن قلنا لأن وجود الاثنين كثير ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهما شيئا لأنه فيه احتمال أن يسقط ميتا لذالك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقّف نصيب أنثيين وإ إن كان الأكثر نصيب ذكرين وقّف نصيب ذكرين واضح ياجماعة ؟
طيب ولو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وحامل لا ما يستقيم
لو هلك هالك عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين وعن عم فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم هل نعطيهم شيئا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة فيكون للأخوات التعصيب هل تضع انثيين فيمكن يبقى لهم لأن تأخذ الزوجة الثمن والأنثيين الستة عشر يبقى خمسة ويحتمل أن تلدهما أن تلد ذكرين فلذالك نوقّف الأكثر وما هو الأكثر في هذا المثال ؟ إرث ذكرين طيب .
" فإذا ولد يعني الحمل أخذ حقه وما بقي فلمستحقه " وإن زاد رجع على الموجودين فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل الزوجة لها ؟
السائل : الثمن .
الشيخ : الثمن الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكرين نعطيهما إذاَ النصف نصف الباقي لكن صار الحمل ثلاثة نرجع عليهم ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماساً للابنين الموجودين الخمسين وللحمل الذي صار ثلاثة كم ؟ ثلاثة أخماس فصار إذا وقتنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه فإن بقي شيء رد على مستحقه وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه .
الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو أنثيين وإما أن يخرج حياً أو يخرج ميتاً كل هذه احتمالات ولذالك نستعمل اليقين في الميراث فيقول المؤلف : " من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة " وأفادنا بقوله فطلبوا القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون انتظر حتى يوضع الحمل ونعرف ، وإما أن يطلبوا القسمة وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو يقال انتظرو حتى يخرج الحمل ؟
السائل : يجابون .
الشيخ : يجابون لأن المال مالهم لما مات الميت صار ماله للورثة فإذا طلبوا القسمة أجيبوا .
طيب وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب ؟
يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثه فيجاب .
إذاً فطلب القسمة يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب ولكن ماذا نصنع للحمل يقول وقّف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين وتارة يكون الأكثر إرث الأنيين .
إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين إذا استغرقت الفروض فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين لأنه سيبقى لهما الثلثان وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث إيش ؟ ذكريين لأنه لو كانا أنثيين كان لهما الثلث والباقي للعاصب لكن إذا كانا ذكرين صار الباقي لهما وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين
مثال ذالك :
هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين زوجة حامل وابنين الزوجة على كل حال معروف أن لها الثمن سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء بقينا في الحمل هل نوقف له إرث أنثيين أو إرث ذكريين أو إرث ذكر أو إرث أنثى أجيبوا ؟
السائل : إرث ذكرين .
الشيخ : إرث ذكرين لأننا إذا وقفنا إرث ذكريين صار للموجودين نصف الباقي لأنه يكون مات عن أربعة أبناء للابنين الموجودين نصف الباقي وإن قدرناهما واحداً صار للاثنين الثلثان وإن قدرناهما أنثى صار للموجودين أربعة أخماس إذا الأكثر أن نقدرهما ذكرين فإن قال قائل لماذا لم نقدرهما ثلاثة ؟ نقول هذا نادر والنادر لا حكم له لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجعا في نصيبها فإذا قال قائل لماذا لم نقدرهما واحدا لأنه متيقن قلنا لأن وجود الاثنين كثير ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهما شيئا لأنه فيه احتمال أن يسقط ميتا لذالك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقّف نصيب أنثيين وإ إن كان الأكثر نصيب ذكرين وقّف نصيب ذكرين واضح ياجماعة ؟
طيب ولو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وحامل لا ما يستقيم
لو هلك هالك عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين وعن عم فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم هل نعطيهم شيئا ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة فيكون للأخوات التعصيب هل تضع انثيين فيمكن يبقى لهم لأن تأخذ الزوجة الثمن والأنثيين الستة عشر يبقى خمسة ويحتمل أن تلدهما أن تلد ذكرين فلذالك نوقّف الأكثر وما هو الأكثر في هذا المثال ؟ إرث ذكرين طيب .
" فإذا ولد يعني الحمل أخذ حقه وما بقي فلمستحقه " وإن زاد رجع على الموجودين فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل الزوجة لها ؟
السائل : الثمن .
الشيخ : الثمن الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكرين نعطيهما إذاَ النصف نصف الباقي لكن صار الحمل ثلاثة نرجع عليهم ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماساً للابنين الموجودين الخمسين وللحمل الذي صار ثلاثة كم ؟ ثلاثة أخماس فصار إذا وقتنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه فإن بقي شيء رد على مستحقه وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه .