قال المصنف :" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا " حفظ
الشيخ : ... أو أنثيين يأخذ حقه فإن بقي شيء رد على مستحقه وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل .
" ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة " ومن ينقصه شيئاً اليقين ومن سقط به لم يعط شيئاً " فصار بالنسبة لما وقفو له نوقف إيش ؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى ثلاثة أقسام قسم لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملا .
قسم آخر ينقسه الحمل فنعطيه اليقين .
قسم ثالث يحجبه الحمل لا نعطيه شيئاً نضرب مثلاً لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق هذا المثال ينطبق كل الأقسام الثلاثة الجدة ؟
السائل : السدس .
الشيخ : نعطيها كاملا .
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضاً لها السدس سواء ولد حياً أو ميتاً على كل حال نقول الجدة خذي
الزوجة ، الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتا فلها الربع إذاً الحمل الآن ينقصها ماذا نعطيها .
السائل : اليقين .
الشيخ : نعطيها اليقين فما هو اليقين الثمن قلنا للزوجة الثمن
الثالث أخ شقيق إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ وإن ولد ميتاً ورث الباقي وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها فماذا نصنع ؟
نمنعه من الميراث ونقول انتظر ، فإذا قال أنا محتاج يا جماعة محتاج أريد فلوس ماذا نقول ؟ نقول ما لك فلوس الآن أثبت أن لك فلوساً نوافيك لكن فيه احتمال أن الحمل يكون ذكراً فلا نعطيه هذا بالنسبة لارث من معه فصار الذين معه ينقسمون إلى كم ؟
السائل : ثلاثة أقسام .
الشيخ : ثلاثة أقسام القسم الأول : لا ينقصه شيئا نعطيه حقه كاملا .
الثاني : لا يرث معه شيئا يعني يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا .
الثالث : ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي ثم إذا ولد تبينت المسألة .