قال المصنف :" وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف : " وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يعين بقرعة " .
إذا جهل المستهل من التوأمين فإن كان إرثهما واحدا فلا حاجة للقرعة لأنه سواء وجد هذا أو هذا وإن اختلف كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بقرعة لأن القرعة سبيل للتعين إذا لم يوجد غيرها وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين وجاءت في السنة في ستة مواضع وهي طريق شرعي لتعين المبهم .
في القرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصافات
في آل عمران في قوله تعالى : (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون )) والثاني في سورة الصافات : (( وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين )) والسنة معروفة منها : ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها ) .
نقف على الخنثى المشكل الآن فهمنا الحمل إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه فماذا نعمل بالنسبة إليه ، بالنسبة إليه نوقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين .
بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام .
الأول : من لا يرث فلا يعطى شيئاً والثاني : من لا ينقصه الحمل شيئاً فيعطى إرثه كاملا .
والثالث : من ينقصه الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل أما الشروط : فشرط سابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث ومتى يكون ؟
إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حياً فإننا نعلم أنه موجود حين موت المورث لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لستة أشهر ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو خليفة من الخلفاء لكن هذا نادر إنما أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينا وأما لستة أشهر فأكثر فإن كانت لا توطأ علمنا أنه موجود يقينا وإن كانت توطأ أجيبوا ؟ فلا نعلم لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث .
وإن أتت به بعد أربع سنوات هل يرث أو لا ؟ لا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربعة سنوات فصار عندنا حالان لا يرث بهما .
الحال الأولى : أن تلده لأقل من ستة أشهر ويعيش فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث .
الحالة الثانية : التي لا يرث أن تلده بعد أربع سنوات من موت مورثه فهذا نعلم أنه لا يرث وأنه نشأ بعد موت المورث لأن أكثر مدة الحمل كم ؟ أربع سنوات هذا على كلام الفقهاء رحمهم الله .
الحال الثالثة : ما بين ذالك إن جومعت بعد موت مورثه فإننا في شك فلا يرث وإن لم تجامع فإنه يرث نأخذ أمثلة على السبورة ولا واضح أجيبوا .
السائل :نأخذ أمثلة .
الشيخ : أمثلة طيب مع أننا مثلنا بمثال يكفي عن الجميع
السائل : فيه نقطة لو تعيدها ؟
الشيخ : وهي .
السائل : إن جهل المستهل من التوأمين ؟
الشيخ : "وإن جهل المستهِل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة "ما شرحنا هذه !
السائل : شرحت .
الشيخ : طيب ، هذه امرأة ولدت توأمين يعني ولدين أحدهما استهل سمعناه صاح ثم مات والثاني ما سمعناه ولكن ما ندري من هو المستهل هل هو هذا ولا هذا مفهوم هذا ولا ؟
طيب إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين كما لو كانا ذكرين فهنا لا حاجة أن نستعمل القرعة لأن الإرث لا يختلف إن كان هو زيد فإرثه كذا وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول
وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى يختلف الارث ولا ما يختلف ؟ يختلف الأنثى لها نصف ما للذكر فهنا لا بد أن نعين بالقرعة تمام طيب إن جهل هل استهل أو لا فما الحكم ؟
لا ميراث لأن من شرطه أن يستهل صارخاً .