حل مسألة: هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب ثم تبين أن الحمل بنت. حفظ
الشيخ : يالله يا فيصل ، هلك هالك عن زوجة حامل وأم وأب
السائل : الزوجة تأخذ ثمن لأنه ... .
الشيخ : الزوجة لها الثمن طيب .
السائل : والأم الثلث ... .
الشيخ : انتبه !
السائل : ... الأم ثلث الباقي .
الشيخ : ثلث الباقي كيف ثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن !
السائل : سدس .
الشيخ : السدس طيب ألا يحتمل أن الحمل يسقط ميتاً ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب إذا سقط ميتاً صار لها الثلث أو لها ثلث الباقي
السائل : نتعامل على أنه حي .
الشيخ : إذاً اليقين نأخذ باليقين طيب أحسنت اليقين على أنه حي .
السائل : يأخذ السدس يأخذ الباقي يأخذ السدس فقط لأنه ... .
الشيخ : إذا ما الذي راح من التركة الآن ؟
السائل : سدس الأم .
الشيخ : سدس الأب ؟
السائل : ثمن .
الشيخ : الزوجة كم الذي راح من التركة ؟
السائل : الثلث والثمن .
الشيخ : الثلث والثمن تمام والباقي ؟
السائل : الباقي ينظر حتى .
الشيخ : يؤجل حتى يتبين الحال طيب .
السائل : عندي سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا يا شيخ الأم تأخذ السدس احتياطاً الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحمل ؟
الشيخ : أكيد .
السائل : بالنسبة للميت .
الشيخ : لا لا تغير ... الآن تبين أن الحمل البنت هاه اقسم ؟
السائل : تبين أن الحمل .
الشيخ : بنت .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : اقسم يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه فما هو القول في إرثه ماذا يوقّف له محمود؟
السائل : يحتمل أن المولود ذكرين
الشيخ : يحتمل ذكرين أو ؟
السائل : أو أنثيين .
الشيخ : أو ؟
السائل : أو ذكر وأنثى ؟
الشيخ : طيب إذاً ما الذي نوقفه له ؟
السائل : الذكرين
الشيخ : لا يالله يا علي ؟
السائل : الأكثر من حظ أنثيين أو ذكرين .
الشيخ : الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين فهمت يا محمود .
السائل : الزوجة تأخذ ثمن لأنه ... .
الشيخ : الزوجة لها الثمن طيب .
السائل : والأم الثلث ... .
الشيخ : انتبه !
السائل : ... الأم ثلث الباقي .
الشيخ : ثلث الباقي كيف ثلث الباقي وأنت أعطيت الزوجة الثمن !
السائل : سدس .
الشيخ : السدس طيب ألا يحتمل أن الحمل يسقط ميتاً ؟
السائل : بلى .
الشيخ : طيب إذا سقط ميتاً صار لها الثلث أو لها ثلث الباقي
السائل : نتعامل على أنه حي .
الشيخ : إذاً اليقين نأخذ باليقين طيب أحسنت اليقين على أنه حي .
السائل : يأخذ السدس يأخذ الباقي يأخذ السدس فقط لأنه ... .
الشيخ : إذا ما الذي راح من التركة الآن ؟
السائل : سدس الأم .
الشيخ : سدس الأب ؟
السائل : ثمن .
الشيخ : الزوجة كم الذي راح من التركة ؟
السائل : الثلث والثمن .
الشيخ : الثلث والثمن تمام والباقي ؟
السائل : الباقي ينظر حتى .
الشيخ : يؤجل حتى يتبين الحال طيب .
السائل : عندي سؤال يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : قلنا يا شيخ الأم تأخذ السدس احتياطاً الأم في هذه المسألة ألا تكون جدة بالنسبة للحمل ؟
الشيخ : أكيد .
السائل : بالنسبة للميت .
الشيخ : لا لا تغير ... الآن تبين أن الحمل البنت هاه اقسم ؟
السائل : تبين أن الحمل .
الشيخ : بنت .
السائل : الأب له الباقي .
الشيخ : اقسم يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب ؟
السائل : ... .
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
سبق لنا أن ميراث الحمل ينظر فيه من وجهين الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه فما هو القول في إرثه ماذا يوقّف له محمود؟
السائل : يحتمل أن المولود ذكرين
الشيخ : يحتمل ذكرين أو ؟
السائل : أو أنثيين .
الشيخ : أو ؟
السائل : أو ذكر وأنثى ؟
الشيخ : طيب إذاً ما الذي نوقفه له ؟
السائل : الذكرين
الشيخ : لا يالله يا علي ؟
السائل : الأكثر من حظ أنثيين أو ذكرين .
الشيخ : الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين فهمت يا محمود .