مناقشة حول ميراث الحمل. حفظ
الشيخ : فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن بل له ابنان فما هو الأكثر السؤال عندك ؟ الذكرين أم الأنثيين ؟ هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابنان فما هو الأكثر أن يوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين ؟
السائل : ذكرين .
الشيخ : ذكرين صح يا جماعة ؟
السائل : صح .
الشيخ : نعم طيب أما إرثهم معه هاه إرثهم معه كيف نعمل محمد ؟
السائل : أعد السؤال شيخ .
الشيخ : السؤال إرث من مع الحمل كيف نعاملهم في توريثهم ؟
السائل : ... .
الشيخ : توريث الورثة الموجدين الآن .
السائل : إي نعم .
الشيخ : كيف نعاملهم هل نعطي كل واحد نصيبه أو ماذا ؟
السائل : ... يحجب الحمل .
الشيخ : من كان الحمل يحجبه .
السائل : نحجبه وهناك من ينقصه وهناك من لا ينقصه .
الشيخ : زين كيف نعرف نصنع ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ماذا نصنع ؟ يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا ينقصه ولا يحجبه ماذا نصنع ؟
السائل : ... إذا هلك هالك .
الشيخ : لا تمثل أعطنا الحكم قبل ؟
السائل : شيخ الحكم ... شيخ .
الشيخ : ما نوقّف شيء ما نورث أحد منهم وين أنت يا محمد سبحان الله نعم !
السائل : من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ فرضه كاملاً .
الشيخ : نعم من كان لا ينقصه الحمل شيئا أخذ نصيبه كاملاً .
السائل : ومن كان ينقصه شيئا أخذ اليقين وهو الأقل .
الشيخ : ومن كان ينقصه أخذ اليقين وهو الأقل .
السائل : ومن كان يحجبه الحمل سقط ... .
الشيخ : تمام مثل يا سعد .
السائل : مثال هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق .
الشيخ : هلك هالك عن عن زوجة حامل وجدة وأخ شقيق اقسم ؟
السائل : نوقف للحمل نصيب ذكرين .
الشيخ : نوقف للحم نصيب ذكرين ونعامل الزوجة .
السائل : ونعامل الزوجة ... .
الشيخ : الزوجة ينقصها الحمل .
السائل : تأخذ الثمن .
الشيخ : والجدة لا ينقصها .
السائل تأخذ السدس .
الشيخ : والعم ؟ أخ شقيق نعم ؟
السائل : يحجبه الحمل إن كان ... فيسقط .
الشيخ : سمعتم إذاً نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيء والأخ الشقيق لا يأخذ شيئاً لاحتمال أن يكون الحمل .
السائل : ذكرين .
الشيخ : لا .
السائل : ذكراً .
الشيخ : ذكراً واحداً لأنه يحجبه على كل حال طيب لإرث الحمل شروط الشرط الأول ؟
السائل : أن يعلم وجوده حال موت مورثه .
الشيخ : نعم أن يعمل وجوده حال موت مورثه وذالك ؟
السائل : وذالك بأن تضع بأقل من ستة أشهر من موت المورث
الشرط الثاني : أن يستهل صارخاً .
الشيخ : بس ما فيه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر ؟
السائل : لا شيخ قد تلده لأكثر من ستة أشهر ولكنها لا توطأ.
الشيخ : بشرط أن لا توطأ وأن لا يزيد على أربع سنين على القول أن أكثر مدة الحمل أربعة سنين الشرط الثاني ؟
السائل : أن يستهل صارخاً أن يكون فيه دليل الحياة .
الشيخ : الحياة تمام بارك الله فيك إذا ولد توأمين استهل أحدهما وجهل ؟
السائل : يعني بالقرعة .
الشيخ : يعين بالقرعة سواء اختلفإرثهما أو اتفق ؟
السائل : إن كان ذكر ... .
الشيخ : السؤال سواء اتفق ارثهما أو اختلف ؟
متى يعين بالقرعة ؟ متى يعين بالقرعة ؟
السائل : إذا اختلف إرثهما .
الشيخ : إذا اختلف إرثهما تمام .