قال المصنف :" والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى " حفظ
الشيخ : الآن ندخل الخنثى المشكل نعوذ بالله من الإشكال ونسأل الله أن يفتح علينا .
الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أو أنثى هذا هو الخنثى المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع
النوع الأول : أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج وذكر ويبول منهما جميعاً هذا ما ندري هل هو ذكر أم أنثى .
الثاني : أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى هذا مشكل أم نقول هو ذكر ؟
نقول أنثى ؟ لا الثالث : أن يكون له دبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج يخرج رشحا كالعرق الكثير كم هذا ثلاثة .
الرابع : أن لا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله لا دبر ولا قبل ولا فرج وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيء كل هذا ذكره الفقهاء .
هؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكل .
وأفادنا المؤلف رحمه الله أن في الخنثى من ليس مشكلاً وهو كذالك كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض هذا مشكل ولا غير مشكل أجيبوا ؟
السائل : غير مشكل .
الشيخ : وش نجعله نجعله أنثى وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض فهذا إيش؟ خنثى
السائل : ذكر .
الشيخ : لا هذا غير مشكل هذا يسمونه خنثى واضح
طيب ماذا نعمل فيها في هذه ... نقول إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر أو حتى تجرى له عملية في وقتنا الحاضر فهذا المطلوب وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهذا هو العدل لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط فنقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى .
فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى كيف نعمل مسألة الذكورية من كم ؟
السائل : من اثنين .
الشيخ : ومسألة الأنوثية ؟
السائل : ثلاثة .
الشيخ : من ثلاثة صح الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان وبين المسألتين تباين نضرب إحداهما بالأخرى تبلغ ستة ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا بالأخرى فالواضح الابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب بمسألة الأنوثية ثلاثة هذا ثلاثة .
وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في ايش ؟
السائل : اثنين .
الشيخ : في اثنين اثنين الجميع خمسة لكن هذا ما يستقيم وش يبقى ؟
السائل : واحد .
الشيخ : يبقى واحد لمن ؟ للخنثى المشكل ولكن هذا لا يستقيم
بل نقول للواضح من مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة وله من مسألة الأنوثية واحد في واحد أربعة حتى هذا لا يستقيم ولذالك نؤجل قسمتها إن شاء الله إلى الدرس القادم .