قال المصنف :" وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما " حفظ
الشيخ : "وإن كان غالبها الهلاك " غالب سفره الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم المركب غرق في البحر وسلم قوم ونجوا إلى الساحل وقوم فقدوا ولم يعلم عنهم منهم هذا الرجل المفقود هذا وش غالب فقده ؟ غالب فقده الهلاك
أو احترق المركب أو ما أشبه ذاك فالغالب الهلاك كذالك أيضاَ أو فقد من بين أهله خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع هذا ظاهر غيبته الهلاك أو هو نائم وأهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه هذا أيضاً ظاهر فقده الهلاك " أو في مفازة مهلكة " يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان هذه يسميها العرب مفازة من الفوز وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به لأن هي مهلكة فقالوا مفازة تفاؤلا كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرة تفاؤلاً بجبره فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك الهلاك لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك ماذا ينتظر " انتظر تمام أربعة سنين منذ فقد " في بعض النسخ " منذ تلف " والصواب منذ فقد لأنه إذا تلف لا ننتظر ولا ساعة لكنها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله فنتظر به تمام أربعة سنين منذ فقد فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلامة
كم ينتظر بما ظاهر غيبته السلامة كم ؟
السائل : أربعة سنين .
الشيخ : لا بما ظاهر غيبته السلامة ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : وهو له ثمان وثمانين سنة سنتين والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين هذا غير معقول كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانية وثمانون سنة ننتظره أربع سنين والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة سنتين كان يقتضي الأمر العكس وإنما قدّروا هذا التقدير للتوقّيف يعني أن هذا لا مجال للعقل فيه لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان ليست توقيفية لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بايش ؟
السائل : بعينها .
الشيخ : بعينها وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء والناس يختلفون من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت لأنه رجل شهيد في أي مكان ينزل يعرف فإذا فقد يكفي أن نطلبه بسنة ومن الناس من هو من العامة يدخل مع العالم ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد وإن بان لم يؤبه به هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأن هذا نحتاج أن نتحرى فيه أكثر لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظن أنه ميّت حكمنا بموته وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص أيضا تختلف المسألة الحين عرفنا أن هذا يختف باختلاف الشخص تختلف أيضاً باختلاف ضبط الدولة بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج هذه لا نطول المدة أعني مدة الانتظار لماذا ؟
لأنها محكمة محصورة لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها
وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص باختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذالك في كل مكان وزمان بحسبه وهذا هو الراجح وحينئذ لنا نظران النظر الأول في قسمة ماله والنظر الثاني في إرثه من غيره .
النظر الأول : في قسم ماله يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله
والنظر الثاني : في إرث من معه .
اسمع كلام المؤلف يقول : " ثم يقسم ماله فيهما " الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال .
أو احترق المركب أو ما أشبه ذاك فالغالب الهلاك كذالك أيضاَ أو فقد من بين أهله خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع هذا ظاهر غيبته الهلاك أو هو نائم وأهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه هذا أيضاً ظاهر فقده الهلاك " أو في مفازة مهلكة " يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان هذه يسميها العرب مفازة من الفوز وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به لأن هي مهلكة فقالوا مفازة تفاؤلا كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرة تفاؤلاً بجبره فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك الهلاك لا ماء ولا ساكن ولا شيء فظاهر غيبته الهلاك ماذا ينتظر " انتظر تمام أربعة سنين منذ فقد " في بعض النسخ " منذ تلف " والصواب منذ فقد لأنه إذا تلف لا ننتظر ولا ساعة لكنها سبقة قلم من المؤلف رحمه الله فنتظر به تمام أربعة سنين منذ فقد فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون سنة أحدهما ظاهر غيبته الهلاك والثاني ظاهر غيبته السلامة
كم ينتظر بما ظاهر غيبته السلامة كم ؟
السائل : أربعة سنين .
الشيخ : لا بما ظاهر غيبته السلامة ؟
السائل : سنتين .
الشيخ : وهو له ثمان وثمانين سنة سنتين والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين هذا غير معقول كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبته الهلاك وله ثمانية وثمانون سنة ننتظره أربع سنين والذي ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة سنتين كان يقتضي الأمر العكس وإنما قدّروا هذا التقدير للتوقّيف يعني أن هذا لا مجال للعقل فيه لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان وقضايا الأعيان ليست توقيفية لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بايش ؟
السائل : بعينها .
الشيخ : بعينها وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد فالقول الراجح في هذه المسألة مسألة المفقود أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء والناس يختلفون من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت لأنه رجل شهيد في أي مكان ينزل يعرف فإذا فقد يكفي أن نطلبه بسنة ومن الناس من هو من العامة يدخل مع العالم ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد وإن بان لم يؤبه به هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول ؟
السائل : لا .
الشيخ : لا ، لأن هذا نحتاج أن نتحرى فيه أكثر لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع فننتظر أكثر ثم إذا غلب على الظن أنه ميّت حكمنا بموته وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص أيضا تختلف المسألة الحين عرفنا أن هذا يختف باختلاف الشخص تختلف أيضاً باختلاف ضبط الدولة بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج هذه لا نطول المدة أعني مدة الانتظار لماذا ؟
لأنها محكمة محصورة لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها
وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص باختلاف السلطان وقوة النظام فإنه يجب أن نرجع في ذالك في كل مكان وزمان بحسبه وهذا هو الراجح وحينئذ لنا نظران النظر الأول في قسمة ماله والنظر الثاني في إرثه من غيره .
النظر الأول : في قسم ماله يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله
والنظر الثاني : في إرث من معه .
اسمع كلام المؤلف يقول : " ثم يقسم ماله فيهما " الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك يقسم المال .