قال المصنف :" فإن مات موروثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه " حفظ
الشيخ : " فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذاً اليقين ووقف ما بقي" إذا مات مورثه يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار فماذا نعمل نقول نبقي حقه حق المفقود ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة فإذا كان المفقود ابناً مع ابنين موجودين كم نوقف له ؟
السائل : الثلث .
الشيخ : الثلث ونعطي للابنين الموجودين كل واحد واحدا حتى يتبين الأمر ويوقف ما بقي ، قال : " فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله " .
إن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت حكمه حكم ماله ومتى حكمنا بموته ورث وارثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه يعني أوقفنا له عشرة آلاف من مورثه ثم مضت المدة ولم يأت فقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل عشرة آلاف كم تكون التركة ؟
السائل : عشرين ألف .
الشيخ : تكون عشرين ألف وتورث قال " وإن لم يأت فحكمه حكم ماله " هذا حكم المفقود .
وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحيّ هو أم ميّت .
ثانياً كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته ؟
الفقهاء يقولون إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر به أربع سنين منذ فقد .
ثالثاً إذا مضت المدة ولم يأت ماذا نصنع ؟
يقسم ماله بين ورثته لأننا نحكم بموته إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وقّف له ولا إشكال .
إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل ؟
يوقف ماله كأنه حي موجود ويرث من معه اليقين ثم إن قدم فالأمر واضح وإن لم يأت فحكمه حكم ماله تمام طيب
إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه مات قبل موت مورثه ماذا نصنع ؟
السائل : يقسم عليهم .
الشيخ : يرد على الورثة فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال لمن ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم للابن الموجود ولا إشكال في هذا ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه يعني معناه حق المفقود إذا وقّفناه وزاد فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم لأنه ليس له وارث .
معكم التسهيل أو الروض ؟
اقرأ ولا خلي محمد يقرأ .
السائل : الحاشية شيخ ؟
الشيخ : الروض .
السائل : " ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه لأنهم لا يخرج عنهم كأخ مفقود في الأكدرية " الحاشية يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : " كأخ مفقود في الأكدرية فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين للزوج من أربعة وخمسين للزوج ثمانية عشر وللأم تسعة وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة وللمفقود ستة يبقى تسعة فلهم الصلح عليها وعلى كل الموقوف إن حجب أحداً ولم يرث أو كان أخاً لأب عصب أختهم مع زوج وأخت لأبوين وإن بان ميتاً ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول للشك في حياة المفقود حين موت مورثه ... " .