قال المصنف :" باب ميراث أهل الملل: فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " حفظ
الشيخ : ثم قال : " باب ميراث أهل الملل " نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإيمان أهل الملل يعني الأديان ولا يمكن أن نبحث في ميراث أهل الملل حتى يوجد السبب سبب الميراث وأسباب الميراث كم ؟
ثلاثة نكاح ونسب وولاء فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين واحد جرى التوارث إن اختلفت أديانهما فلا لأن من شرط الإرث اتفاق الدين لقول الله تبارك وتعالى لنوح حين قال : (( ربي إن ابني من أهلي )) قال الله له : (( إنه ليس من أهلك )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .
ميراث أهل الملل يقول المؤلف : " لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء " واضح ، الدليل ما أشرنا إليه من الآية وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) أما قول المؤلف إلا بالولاء فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا يصح أثراً ولا نظراً .
أما كونه لا يصح أثرا فلعدم الدليل الصحيح وأما كونه لا يصح نظراً فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية
فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى فكيف لا يمنعه مع السبب الأضعف هذا خلاف القياس وخلاف النظر
ولنضرب لهذا مثلاً هلك هالك عن أب كافر هل يرثه أبوه
لا يرثه .
هلك هالك عن معتق كافر والعبد معتق مسلم يرثه سيده ؟
على المذهب يرثه وعلى القول الراجح لا يرثه ونحن نقول بالقول الراجح لعموم الحديث : ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) .