لو شهد شاهد على أن واحد من اثنين سبق الآخر بالموت فهل يعمل بقوله.؟ حفظ
السائل : لو أتى شاهد أن واحدا سبق ؟
الشيخ : إيش .
السائل : لو أنه يعني وجد شاهد يعرف أن واحدا من الاثنين يعني سبق موت أخيه هل يعمل بقوله أو لا ؟
الشيخ : يعمل بقوله إذا حلف الوارث لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال .
السائل : وإذا كانت امرأة ؟
الشيخ : ما يكفي .
السائل : ولو حلفت ؟
الشيخ : ولو حلفت .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " لا يرث المسلم الكفر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحداً وإن مات على ردته فماله فيءٌ ويرث المجوس بقربتين إن أسلمو وتحاكموا " .
الشيخ : أو تحاكموا .
السائل : " إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة لا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم " .
الشيخ : إيش .
السائل : لو أنه يعني وجد شاهد يعرف أن واحدا من الاثنين يعني سبق موت أخيه هل يعمل بقوله أو لا ؟
الشيخ : يعمل بقوله إذا حلف الوارث لأنه يقضى بالشاهد واليمين في مسائل المال .
السائل : وإذا كانت امرأة ؟
الشيخ : ما يكفي .
السائل : ولو حلفت ؟
الشيخ : ولو حلفت .
السائل : قال المؤلف رحمه الله تعالى : " لا يرث المسلم الكفر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحداً وإن مات على ردته فماله فيءٌ ويرث المجوس بقربتين إن أسلمو وتحاكموا " .
الشيخ : أو تحاكموا .
السائل : " إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة لا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم " .